قرار رقم 26 / ق. م.د / 19 مؤرّخ في 8 ربيع الأول عام 1441 الموافق 5 نوفمبر سنة 2019، الوطني
المادة الأولى
فتح المادةيعلن حالة شغور مقعد النائبة ليلى حاج أعراب.
المادة 2
فتح المادةتستخلف النائب ليلى حاج أعراب بالمترشحة كهينة قزوح.
المادة 3
فتح المادةتبلغ نسخة من هذا القرار إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني وإلى وزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية.
المادة 4
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
بهذا تداول المجلس الدستوري في جلسته المنعقدة بتاريخ 8 ربيع الأول عام 1441 الموافق 5 نوفمبر سنة 2019.
رئيس المجلس الدستوري كمال فنيش محمد حبشي، نائبا للرئيس، سليمة مسراتي، عضوة، شادية رحاب، عضوة،
- إبراهيم بوتخيل، عضوا،
- محمد رضا أو سهلة، عضوا عبد النور قراوي، عضوا خديجة عباد، عضوة، سماعيل بليط، عضوا الهاشمي براهمي، عضوا،
- امحمد عدة جلول، عضوا عمر بوراوي، عضوا. 27 نوفمبر سنة 2019 م 9 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.