مرسوم تنفيذي رقم 19-312 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 نوفمبر سنة 2019، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2019 حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره خمسمائة وخمسة وثمانون مليونا ومائتان وثمانية وعشرون ألف دينار (585.228.000 دج) مقيد في النفقات ذات الطابع النهائي المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد دفع قدره خمسمائة وخمسة وثمانون مليونا ومائتان وثمانية وعشرون ألف دينار (585.228.000 دج) يقيد في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 18-18 3 تنظيمية المؤرّخ في 19 ربيع الثاني عام 1440 الموافق 27 ديسمبر سنة 2018 والمتضمن قانون المالية لسنة 2019) طبقا للجدول "ب"
الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 نوفمبر سنة 2019.
نور الدين بدوي الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير ) القطاع اعتماد الدفع الملغي
- احتياطي لنفقات غير متوقعة 585.228 المجموع 585.228 الجدول "ب" مساهمات نهائية بآلاف الدنانير) اعتماد الدفع القطاع المخصص
- التربية - التكوين 585.228 المجموع 585.228
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.