مرسوم تنفيذي رقم 19-313 مؤرّخ في 21 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 نوفمبر سنة 2019، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) مقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية - القسم الرابع - المديرية العامة للضرائب و في الباب رقم 34-04 "التكاليف الملحقة".
المادة 2
فتح المادةيخصص لميزانية سنة 2019 اعتماد قدره أحد عشر مليون دينار (11.000.000 دج) يقيد في ميزانية تسيير وزارة المالية - القسم الرابع - المديرية العامة للضرائب وفي البابين المبينين في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 21 ربيع الأول عام 1441 الموافق 18 نوفمبر سنة 2019.
نور الدين بدوي الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة المالية الفرع الرابع المديرية العامة للضرائب الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 01-34 المديرية العامة للضرائب - تسديد النفقات... 6.000.000 02-34 المديرية العامة للضرائب - الأدوات والأثاث. 5.000.000 مجموع الاعتمادات المخصصة.............
مجموع القسم الرابع 11.000.000 مجموع العنوان الثالث 11.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 11.000.000 مجموع الفرع الرابع 11.000.000 11.000.000 30 ربيع الأول عام 1441 ه الجريدة الرسمية 27 نوفمبر سنة 2019 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.