ج.ر عدد 69 لسنة 2017
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (16)
اسأل عن هذا العدد

مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-340 مؤرّخ في 30 صفر عام 1439 الموافق 19 نوفمبر سنة 2017، يتضمن تحوي ل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية…………………………………………… 3 مرسوم تنفيذي رقم 17-334 مؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع……………………………………………………………………………………….. 5 مرسوم تنفيذي رقم 17-335 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل………………………………………………………………………………………………………. 6 مرسوم تنفيذي رقم 17-336 مؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية………………………………………………………………………………………………………. 8 مرسوم تنفيذي رقم 17-337 مؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف………………………………………………………………………………. 10 مرسوم تنفيذي رقم 17-338 مؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يتضمن نق ل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي……………………………………………………………………….. 11 مرسوم تنفيذي رقم 17-339 مؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتم اد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات……………………………………………………………….. 12 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017، يتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “ الجزائر - الحضنة - الصومام ……………………………………………………………………………………………………..” 13 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017، يتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “ قسنطينة - سيبوس - ملاق”……………………………………………………………………………………………………… 14 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017، يتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “ وهران - شط شرقي ………………………………………………………………………………………………………………..” 14 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017، يتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “ الشلف - زهرز ………………………………………………………………………………………………………………………” 15 قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017، يتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “ الصحراء ……………………………………………………………………………………………………………………………..” 16 وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أبريل سنة 2013 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة السرطان”…………………………………………………. 17 قرار مؤرّخ في 14 ذي الحجة عام 1438 الموافق 5 سبتمبر سنة 2017، يحدّد التنظيم الداخلي للمؤسسات الاستشفائية….. 18 وزارة العمل والتشغيل والضمان الاجتماعي قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي………… 20 قرار مؤرّخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب…………………………………………………………………………………………………………………… 27

11 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 3 30 نوفمبر سنة 2017 م مراسيم تنظيميّة مرسوم رئاسي رقم 17-340 مؤرّخ في 30 صفر عام 1439 الموافق 19 نوفمبر سنة 2017، يتضمن تحوي ل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة ال داخلية والجماع ات المحلية والتهيئ ة العمرانية. إنّ رئيس الجمهورية،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيّما المادّتان 91-6 و 143 ( الفقرة الأولى) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لميزانية التكاليف المشتركة من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-29 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الداخلية والجماعات المحلية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : الم ادّة الأولى : يل غى من مي زاني ة سنة 2017 اعتماد قدره ملياران وثلاثمائة وثمانية وعشرون مليون دين ار 2.328.000.000( دج) مقيّد في ميزاني ة التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 “نفقات محتملة - احتياطي مجمع .” المادّة 2 : يخصص لميزاني ة سنة 2017 اعتماد ق دره ملي اران وثلاثم ائ ة وثماني ة وعشرون ملي ون دينار 2.328.000.000( دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئ ة العمرانية وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية، كل فيما يخصه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 30 صفر عام 1439 الموافق 19 نوفمبر سنة .2017 عبد العزيز بوتفليقة الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية والتهيئة العمرانية الفرع الأول الإدارة العامة الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث………………………………………… 50.000.000 مجموع القسم الرابع 50.000.000

4 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 11 ربيع الأول عام 1439 ه 30 نوفمبر سنة 2017 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) القسم السابع النفقات المختلفة 37-03 الإدارة المركزية - الحالة المدنية……………………………………………. 1.600.000.000 مجموع القسم السابع 1.600.000.000 مجموع العنوان الثالث 1.650.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 1.650.000.000 مجموع الفرع الأول 1.650.000.000 الفرع الثاني المديرية العامة للأمن الوطني الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-03 الأمن الوطني - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي ……………………………….. 298.000.000 مجموع القسم الأول 298.000.000 القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-02 الأمن الوطني - الأدوات والأثاث …………………………………………. 80.000.000 34-03 الأمن الوطني - اللوازم ……………………………………………………. 120.000.000 مجموع القسم الرابع 200.000.000 القسم الخامس أشغال الصيانة 35-01 الأمن الوطني - صيانة المباني ومنشآتها التقنية …………………….. 150.000.000 مجموع القسم الخامس 150.000.000 مجموع العنوان الثالث 648.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 648.000.000 مجموع الفرع الثاني 648.000.000

11 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 5 30 نوفمبر سنة 2017 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الفرع الثالث المديرية العامة للحماية الاعتمادات المخصصة ( دج ) المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الحماية المدنية - حظيرة السيارات ……………………………………… 30.000.000 مجموع القسم الرابع 30.000.000 مجموع العنوان الثالث 30.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 30.000.000 مجموع الفرع الثالث 30.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة………………………………………………. 2.328.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 17-334 مؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يعدّل توزيع نفقات ميزانية الدولة للتجهيز لسنة 2017 حسب كل قطاع. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 ( الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدل والمتمم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 98-227 المؤرخ في 19 ربيع الأول عام 1419 الموافق 13 يوليو سنة 1998 والمتعلق بنفقات الدولة للتجهيز، المعدل والمتمم، يرسم ما يأتي : المادة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد دف ع قدره ثلاثة عشر مليارا وثلاثمائة وخمسون مليون دينار 13.350.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وسبعمائة وخمسة وعشرون مليون دينار(000.000.527.3 دج) مقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادة 2 : يخصص ل ميزاني ة سنة 2017 اعتماد دف ع قدره ثلاثة عشر مليارا وثلاثمائة وخمسون مليون دينار 13.350.000.000( دج) ورخصة برنامج قدرها ثلاثة ملايير وسبعمائة وخمسة وعشرون مليون دين ار(000.000.527.3 دج) يقيدان في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة )2017 طبقا للجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم.

6 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 11 ربيع الأول عام 1439 ه المادة 3 : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى الملحق الجدول “أ” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ الملغاة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج

  • احتياطي لنفقات غير 13.350.000 3.725.000 متوقعة المجموع 13.350.000 3.725.000 الجدول “ب” مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) المبالغ المخصصة القطاع اعتماد رخصة الدفع البرنامج
  • دعم الخدمات المنتجة 775.000 1. 1.725.000
  • المنشآت القاعدية الاقتصادية والإدارية 2.177.000 2.000.000
  • المنشآت القاعدية الاجتماعية والثقافية 9.398.000 — المجموع 13.350.000 3.725.000 مرسوم تنفيذي رقم 17-335 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة العدل. إنّ الوزير الأول،
  • بناء على تقرير وزير المالية، 30 نوفمبر سنة 2017 م
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-30 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير العدل، حافظ الأختام، من ميزاني ة التسيي ر بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره مائتان وأربعة عشر مليون دينار 214.000.000( دج) م ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول “أ” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2017 اعتم اد قدره مائتان وأربعة عشر مليون دينار 214.000.000( دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة العدل وفي الأبواب المبينة في الجدول “ب” الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكل ف وزي ر المالية ووزي ر الع دل، حافظ الأخت ام، ك ل فيم ا يخصه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى

11 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 7 30 نوفمبر سنة 2017 م الجدول الملحق “أ” رقم الأبواب العناوين الاعتمادات الملغاة ( دج ) وزارة العدل الفرع الثاني المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-21 إدارة السجون - الراتب الرئيسي للنشاط……………………………… 170.000.000 مجموع القسم الأول 170.000.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-21 إدارة السجون - المنح العائلية…………………………………………….. 40.000.000 مجموع القسم الثالث 40.000.000 مجموع العنوان الثالث 210.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 210.000.000 الفرع الجزئي الثاني مؤسسات السجون العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-31 مؤسسات السجون - تسديد النفقات…………………………………….. 4.000.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 4.000.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 4.000.000 مجموع الفرع الثاني 214.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة………………………………………………….. 214.000.000

8 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 11 ربيع الأول عام 1439 ه 30 نوفمبر سنة 2017 م الجدول الملحق “ب” رقم الأبواب العناوين وزارة العدل الفرع الثاني الاعتمادات المخصصة ( دج ) المديرية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-22 إدارة السجون - التعويضات والمنح المختلفة القسم الثالث ……………………………. 180.000.000 مجموع القسم الأول 180.000.000 الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-23 إدارة السجون - الضمان الاجتماعي……………………………………… 30.000.000 القسم الرابع مجموع القسم الثالث 30.000.000 الأدوات وتسيير المصالح 34-21 إدارة السجون - تسديد النفقات………………………………………….. 4.000.000 مجموع القسم الرابع 4.000.000 مجموع العنوان الثالث 214.000.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 214.000.000 مجموع الفرع الثاني 214.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة………………………………………………. 214.000.000 مرسوم تنفيذي رقم 17-336 مؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة المالية. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-31 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة

11 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 9 30 نوفمبر سنة 2017 م 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير 11.500.000( دج) يق يّ د في ميزانية تسيير وزارة المالية من ميزاني ة التسيير بموجب قانون المالية المالية، الفرع السادس، المديري ة العام ة للميزاني ة لسنة 2017، وفي الأب واب المبينة في الجدول الملحق بهذا يرسم ما يأتي : المرسوم. المادّة الأولى : يلغ ى من ميزانية سنة 2017 المادّة 3 : يكلف وزير المالية بتنفيذ ه ذا المرسوم اعتماد قدره أحد عشر مليونا وخمسمائة ألف دينار ( 11.500.000 دج) م ق يّد في ميزانية تسيير وزارة الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة المالية، الفرع السادس، المديرية العامة للميزانية، وفي الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. الباب رقم 37-05 “المديرية العامة للميزانية - حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 دراسات”. نوفمبر سنة .2017 المادّة 2 : يخصص لميزانية سن ة 2017 اعتم اد قدره أحد عش ر ملي ونا وخمسمائة ألف دين ار أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة المالية الفرع السادس المديرية العامة للميزانية الفرع الجزئي الثاني المديريات الجهوية للميزانية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-11 المديريات الجهوية للميزانية - المنح العائلية…………………………… 2.500.000 مجموع القسم الثالث 2.500.000 مجموع العنوان الثالث 2.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثاني 2.500.000 الفرع الجزئي الثالث مديريات البرمجة ومتابعة ميزانية الولايات العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-24 مديريات البرمجة ومتابعة ميزانية الولايات - التكاليف الملحقة…. 3.500.000 مجموع القسم الرابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000

10 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 11 ربيع الأول عام 1439 ه 30 نوفمبر سنة 2017 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) العنوان الرابع التدخلات العمومية القسم الثالث النشاط التربوي 43-21 مديريات البرمجة ومتابعة ميزانية والثقافي الولايات - المنح - تعويضات التدريب - الرواتب المسبقة - نفقات التكوين………………………. 5.500.000 مجموع القسم الثالث 5.500.000 مجموع العنوان الرابع 5.500.000 مجموع الفرع الجزئي الثالث 9.000.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة………………………………………………. 11.500.000 مرسوم تنفيذي رقم 17-337 مؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزاني ة تسي ير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرّخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرّخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرّخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرّخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-35 المؤرّخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الشؤون الدينية والأوقاف من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سن ة 2017 اعتماد ق دره ثلاثمائة وخمسة آلاف دينار 305.000( دج) م ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وف ي الباب رقم 34-04 “الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة”. المادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمس ة آلاف دينار ( 305.000 دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 34-02 “ الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا الم رسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى

11 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 11 30 نوفمبر سنة 2017 م مرسوم تنفيذي رقم 17-338 مؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزاني ة تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-43 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير التعليم العالي والبحث العلمي من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يل غ ى من ميزانية سنة 2017 اع تماد ق دره تسعة ملايين وسبعون ألف دينار 9.070.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الباب رقم 43-04 “ الإدارة المركزية - المنح - تعويضات التدريب - نفقات التكوين”. المادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سن ة 2017 اعتم اد قدره تسعة ملايين وسبع ون ألف دينار 9.070.000( دج) ي قيّ د في ميزانية تسيير وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وفي الأبواب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم. المادّة 3 : يكلف وزي ر المالي ة ووزي ر التعليم العالي والبحث العلمي، كل فيما يخصه، بتنفي ذ ه ذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) وزارة التعليم العالي والبحث العلمي الفرع الثاني المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - الراتب الرئيسي للنشاط………………………………………………………….. 840.000

12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 11 ربيع الأول عام 1439 ه 30 نوفمبر سنة 2017 م الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( دج ) 31-02 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - التعويضات والمنح ا لمختلفة………………………………………………………………. 3.054.000 31-03 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - المستخدمون المتعاقدون - الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي………………………………………… 964.000 مجموع القسم الأول 4.858.000 القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 المديرية العامة للبحث العلمي والتطوير التكنولوجي - الضمان الاجتماعي…………………………………………………………………… 4.212.000 مجموع القسم الثالث 4.212.000 مجموع العنوان الثالث 9.070.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 9.070.000 مجموع الفرع الثاني 9.070.000 مجموع الاعتمادات المخصصة ……………………………………………… 9.070.000 مرسوم تنفيذي رقم 17-339 مؤرخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزاني ة تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات. إنّ الوزير الأول،

  • بناء على تقرير وزير المالية،
  • وبناء على الدستور، لا سيما المادتان 99-4 و 143 (الفقرة 2) منه،
  • وبمقتضى القانون رقم 84-17 المؤرخ في 8 شوّال عام 1404 الموافق 7 يوليو سنة 1984 والمتعلق بقوانين المالية، المعدّل والمتمّم،
  • وبمقتضى القانون رقم 16-14 المؤرخ في 28 ربيع الأول عام 1438 الموافق 28 ديسمبر سنة 2016 والمتضمن قانون المالية لسنة 2017،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-242 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1438 الموافق 15 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين الوزير الأول،
  • وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 17-49 المؤرخ في 20 ربيع الثاني عام 1438 الموافق 19 يناير سنة 2017 والمتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات من ميزاني ة التسيير بموجب قانون المالية لسنة 2017، يرسم ما يأتي : المادّة الأولى : يلغى من ميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثلاثة ملايير دينار ( 3.000.000.000 دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 46-10 “ النفقات المتعلقة بالخدمات المقدمة في إطار اتفاقيات التعاون الطبي .” المادّة 2 : يخ صص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثلاثة ملايير دينار ( 3.000.000.000 دج) يق يّد في ميزانية تسيير وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات وفي الباب رقم 46-01 “مساهمة الدولة في نفقات تسيير المؤسسات العمومية الاستشفائية والمؤسسات العمومية للصحة الجوارية والمؤسسات الاستشفائية المتخصصة والمراكز الاستشفائية الجامعية”. المادّة 3 : يكلف وزير المالية ووزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر ف ي الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى

11 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2017 م للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 13 قرارات، مقرّرات، آراء وزارة الموارد المائية قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017، يتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “ الجزائر - الحضنة - الصومام .” بموجب قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017، تتشكل القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “ الجزائر - الحضنة - الصومام “، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 10-24 المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمتعلق بإطار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية، المتمم، التي يرأسها السيد عميروش سماعين، مدير التزويد بالمياه الصالحة للشرب، بوزارة الموارد المائية، كما يأتي : بعنوان الإدارة، السادة :

  • بويزم يحيى، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
  • بن طبيبل صديق، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • بن حورية جمال، ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
  • يويو رضا العربي، ممثل الوزير المكلف بالبيئة،
  • لدرع عبد القيوم، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
  • نقري شريف، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • عمراني توفيق جاسين مروان، ممثل الوزير المكلف بالصحة،
  • بوزيان مراد، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • حمو عبد اللّه، ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
  • ربحاوي حميد، ممثل الوكالة الوطنية للموارد المائية. بعنوان الجماعات الإقليمية، السيدة والسادة :
  • قرباج رمضان، ممثل ولاية تيبازة،
  • طاهري نسيمة، ممثلة ولاية المدية،
  • غاديري عبد العالي، ممثل ولاية برج بوعريريج،
  • مويسي رابح، ممثل ولاية البليدة،
  • مراح جمال، ممثل ولاية بومرداس،
  • حاليس عبد الرحمان، ممثل ولاية الجلفة،
  • حامق رشيد، ممثل ولاية تيزي وزو،
  • سايج كمال، ممثل ولاية الجزائر،
  • خرباش مصطفى، ممثل ولاية بجاية،
  • سلام عبد النور، ممثل ولاية المسيلة،
  • بولنوار حبيب، ممثل ولاية البويرة. بعنوان هيئات تسيير خدمات المياه، السيدتان والسيدان :
  • بودينة سامية، ممثلة الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات،
  • عمرون مراد، ممثل الجزائرية للمياه،
  • دعاء مسعودة، ممثلة الديوان الوطني للتطهير،
  • يحياوي رشيد، ممثل الديوان الوطني للسقي وصرف المياه. بعنوان المنظمات المهنية، السادة :
  • أوزري براهيم، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة،
  • قميجة جمال، ممثل الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات لولاية الجزائر،
  • حوسيني عبد القادر، ممثل غرفة التجارة والصناعة.
  • بعنوان جمعيات المستعملين، السيد :
  • بن داود رياض، ممثل الجمعية الإيكولوجية، ولاية بومرداس. تتولى أمانة لجنة الحوض الهيدروغرافي مصالح وكالة الحوض الهيدروغرافي “ الجزائر - الحضنة - الصومام”.

14 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 11 ربيع الأول عام 1439 ه قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017، يتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “ قسنطينة - سيبوس - ملاق”. بموجب قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017، تشكل القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “ قسنطينة - سيبوس - ملاق”، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 10-24 المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمتعلق بإطار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية، المتمم، التي يرأسها السيد بوقروة عمر، مدير الري الفلاحي بوزارة الموارد المائية، كما يأتي : بعنوان الإدارة، السيدة والسادة :

  • ياكن موسى، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
  • عقون عمر، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • بولكرشة سليم، ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
  • فراني آسية، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة،
  • لباد حسان، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
  • غديري ياسين، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • بن تواتي عمر، ممثل الوزير المكلف بالصحة،
  • بوهالي محمد، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • عاشي الكواشي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
  • حزمون حسين، ممثل الوكالة الوطنية للموارد المائية. بعنوان الجماعات الإقليمية، السادة :
  • رمول سعيد، ممثل ولاية سوق أهراس،
  • ميسي عبد المالك، ممثل ولاية قالمة،
  • زواد رشيد، ممثل ولاية تبسة،
  • بوفريوة عبد الحكيم، ممثل ولاية قسنطينة،
  • شبري عبد الكريم، ممثل ولاية باتنة،
  • كاوش كمال، ممثل ولاية سكيكدة، 30 نوفمبر سنة 2017 م
  • بولحبال الزوبير، ممثل ولاية عنابة،
  • عبد الكريم سماعيل، ممثل ولاية سطيف،
  • كسيبة محمد، ممثل ولاية جيجل،
  • بوجلطية محمد، ممثل ولاية خنشلة،
  • بوخاري إدريس، ممثل ولاية ميلة،
  • بخوش نجيب، ممثل ولاية أم البواقي،
  • فرعون قويدر، ممثل ولاية الطارف. بعنوان هيئات تسيير خدمات المياه، السادة :
  • بيبي مولود، ممثل الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات،
  • بن بطوش توفيق، ممثل الجزائرية للمياه،
  • يخلف عز الدين، ممثل الديوان الوطني للتطهير،
  • كحلول محمد، ممثل الديوان الوطني للسقي وصرف المياه. بعنوان المنظمات المهنية، السادة :
  • قريد براهيم، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة،
  • تلي شريف، ممثل الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات لولاية عنابة،
  • غيموز عبد الرشيد، ممثل غرفة التجارة والصناعة. بعنوان جمعيات المستعملين، السيد :
  • خرلافة محمد توفيق، ممثل جمعية حماية البيئة لولاية بسكرة. تتولى أمانة الحوض الهيدروغرافي مصالح وكالة الحوض الهيدروغرافي “ قسنطينة - سيبوس - ملاق”. ★ قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017، يتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “ وهران - شط شرقي .” بموجب قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017، تتشكل القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “ وهران - شط شرقي”، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 10-24 المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمتعلق بإطار التشاور في مجال التسيير

11 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2017 م المدمج للموارد المائية، المتمم، التي يرأسها السيد عيشاوي الطاهر، مدير الدراسات وتهيئات الري، بوزارة الموارد المائية، كما يأتي : بعنوان الإدارة، السيدة والسادة :

  • آيت حسن رابح، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
  • بن داودة أيوب، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • عمور محمد، ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
  • أوسالم سليمة، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة،
  • بن عمر بلعباس قايم، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
  • حنافي محمد، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • قصاب عبد القادر، ممثل الوزير المكلف بالصحة،
  • سليماني أرزقي، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • لعبد جمال الدين، ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
  • كبداني سعد، ممثل الوكالة الوطنية للموارد المائية. بعنوان الجماعات الإقليمية، السيدة والسادة :
  • ولد يرو أوالي، ممثلة ولاية معسكر،
  • تيوزيغو عبد المؤمن، ممثل ولاية عين تموشنت،
  • كرزازي ميلود، ممثل ولاية النعامة،
  • شارف يحي، ممثل ولاية سيدي بلعباس،
  • مسكين مختار، ممثل ولاية سعيدة،
  • مكسي عبد القادر، ممثل ولاية تلمسان،
  • بوعلي عبد القادر، ممثل ولاية مستغانم. بعنوان هيئات تسيير خدمات المياه، السادة :
  • رباعي صفيان، ممثل الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات،
  • بن مالك طيب، ممثل الجزائرية للمياه،
  • فاصلة عبد اللطيف، ممثل الديوان الوطني للتطهير، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 15
  • بوبكر فيصل، ممثل الديوان الوطني للسقي وصرف المياه. بعنوان المنظمات المهنية، السادة :
  • بوعناني غياط، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة لولاية معسكر،
  • مندلي محمد، ممثل الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات لولاية وهران،
  • فلا رشيد، ممثل غرفة التجارة والصناعة. بعنوان جمعيات المستعملين، السيدة :
  • فاخث خيرة، ممثلة جمعية حماية البيئة لولاية سعيدة. تتولى أمانة لجنة الحوض الهيدروغرافي مصالح وكالة الحوض الهيدروغرافي “وهران شط شرقي”. ★ قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017، يتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “ الشلف - زهرز .” بموجب قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017، تتشكل القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “ شلف - زهرز” تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 10-24 المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمتعلق بإطار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية، المتمم، التي يرأسها السيد أيت عمارة أحسن، مدير التطهير بوزارة الموارد المائية، كما يأتي : بعنوان الإدارة، السيدتان والسادة :
  • بن شايب فيصل، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
  • حريري جمال، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • فيلالي طاهر، ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
  • لوحة نسيمة، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة،
  • عبد السلام منصور، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
  • بناوي مصطفى، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • إتيم علي، ممثل الوزير المكلف بالصحة،

16 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 11 ربيع الأول عام 1439 ه

  • بن يحيى محمد، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • رزوق لطفي، ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
  • مقيدش داليندا، ممثلة الوكالة الوطنية للموارد المائية. بعنوان الجماعات الإقليمية، السيدة والسادة :
  • بن أحمد عيسى محمد، ممثل ولاية تيسمسيلت،
  • ويداح بن شوهرة، ممثل ولاية تيارت،
  • مناد شارف، ممثل ولاية الشلف،
  • بوعادل العالية، ممثلة ولاية غليزان،
  • فلاح محمود، ممثل ولاية عين الدفلى. بعنوان هيئات تسيير خدمات المياه، السادة :
  • بوطاطة علي، ممثل الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات،
  • شريط صالح الدين، ممثل الجزائرية للمياه،
  • رزاق عبد القادر، ممثل الديوان الوطني للتطهير،
  • كحلول محمد، ممثل الديوان الوطني للسقي وصرف المياه. بعنوان المنظمات المهنية، السادة :
  • حجوطي عبد القادر ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة،
  • بن فرج الله مصطفى، ممثل الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات لولاية الشلف،
  • بن زامية معمر، ممثل غرفة التجارة والصناعة لولاية الشلف. بعنوان جمعيات المستعملين، السادة :
  • فلاق شبرة عبد القادر، ممثل السقاة لولاية الشلف،
  • مزار شارف، ممثل جمعية حماية البيئة والمياه والطبيعة. تتولى أمانة لجنة الحوض الهيدروغرافي مصالح وكالة الحوض الهيدروغرافي “ شلف - زهرز .” 30 نوفمبر سنة 2017 م قرار مؤرخ في 25 شوال عام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017، يتضمن تشكيلة أعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي لمنطقة “ الصحراء .” بموجب قرار مؤرخ في 25 ش وال ع ام 1438 الموافق 19 يوليو سنة 2017، تتشكل القائمة الاسمية لأعضاء لجنة الحوض الهيدروغرافي “ الصحراء”، تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 10-24 المؤرخ في 26 محرم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010 والمتعلق بإطار التشاور في مجال التسيير المدمج للموارد المائية، المتمم، التي يرأسها السيد سم اتي عبد الوهاب، مدير حشد الموارد المائية بوزارة الموارد المائية، كما يأتي : بعنوان الإدارة، السيدة والسادة :
  • بوتاسونا طاهر، ممثل الوزير المكلف بالجماعات المحلية،
  • عزاب سمير، ممثل الوزير المكلف بالمالية،
  • منينة موسى، ممثل الوزير المكلف بالطاقة،
  • لماش حفيظة، ممثلة الوزير المكلف بالبيئة،
  • مولاي عبد المالك، ممثل الوزير المكلف بالتهيئة العمرانية،
  • حناشي سليمان، ممثل الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • فاضل مصادق، ممثل الوزير المكلف بالصحة،
  • تيباني عمار، ممثل الوزير المكلف بالتربية الوطنية،
  • ميلودي عبد الكريم، ممثل الوزير المكلف بالصناعة،
  • عنصاري طه، ممثل الوكالة الوطنية للموارد المائية. بعنوان الجماعات الإقليمية، السادة :
  • بلبالي ياسين، ممثل ولاية أدرار،
  • بن لحرش جمال، ممثل ولاية غرداية،
  • مزراقت بلعيد، ممثل ولاية بسكرة،
  • حميداتو نور الدين، ممثل ولاية ورقلة،
  • حموتي محمد، ممثل ولاية الأغواط،
  • طويل عبد السلام، ممثل ولاية إيليزي،
  • بابا بلميلود، ممثل ولاية تندوف،

11 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2017 م

  • عرابي عبد الرحمان، ممثل ولاية البيض،
  • احميد حسين، ممثل ولاية الوادي،
  • كرزازي ميلود، ممثل ولاية بشار،
  • الخير محمد، ممثل ولاية تامنغست. بعنوان هيئات تسيير خدمات المياه، السادة :
  • خمولي عمر، ممثل الوكالة الوطنية للسدود والتحويلات،
  • عطا اللّه لخضر، ممثل الجزائرية للمياه،
  • بوناصر سماعيل، ممثل الديوان الوطني للتطهير،
  • بن عبيد عثمان، ممثل الديوان الوطني للسقي وصرف المياه. بعنوان المنظمات المهنية، السادة :
  • رحماني عمر، ممثل الغرفة الوطنية للفلاحة،
  • شخار عمر، ممثل الغرفة الوطنية للصيد البحري وتربية المائيات لولاية ورقلة،
  • مهري الحاج، ممثل غرفة التجارة والصناعة. بعنوان جمعيات المستعملين، السيد : بن قرينة حمزة، ممثل جمعية حماية البيئة والمياه والطبيعة. تتولى أمانة لجنة الحوض الهيدروغرافي مصالح وكالة الحوض الهيدروغرافي “ الصحراء .” وزارة الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أبريل سنة 2013 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة السرطان”. إنّ وزير المالية، ووزير الصحّة والسّكان وإصلاح المستشفيات، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 17
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 15-125 المؤرّخ في 25 رجب عام 1436 الموافق 14 مايو سنة 2015 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-54 المؤرّخ في 15 رمضان عام 1415 الموافق 15 فبراير سنة 1995 الذي يحدد صلاحيات وزير المالية،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرّخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدّد صلاحيات وزيرالصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 12-343 المؤرّخ في أول ذي القعدة عام 1433 الموافق 17 سبتمبر سنة 2012 الذي يحدّد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاصّ رقم 138-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة السرطان”،
  • وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أبريل سنة 2013 الذي يحدّد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاصّ رقم 138-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة السرطان”، يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي : “المادة 2 : تحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاصّ رقم 138-302 الذي عنوانه “صندوق مكافحة السرطان” كما يأتي : في باب الإيرادات : …………………..(بدون تغيير)…………………….. في باب النفقات :
  • النفقات المتعلقة بالتحسيس والوقاية :
  • عمليات التحسيس والاتصال : . تصميم وإنجاز ونشر ومضات وكليبات وأشرطة وثائقية ودلائل وملصقات وملصقات صغيرة وأقراص مضغوطة ومجّلات والتكفّل بمصاريف مرتبطة بكل شكل آخر من الاتصال، . تصميم موقع إلكتروني موضوعاتي مخصص للأمراض السرطانية :

18 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 11 ربيع الأول عام 1439 ه

  • اللقاحات المضادة للسرطانات الإنتانية المنشأة،
  • تطوير المنظومة الإعلامية حول السرطانات : . إنجاز تحقيقات حول عوامل خطر السرطان ودراسات حول حدوث السرطانات وانتشارها، . اقتناء تجهيزات الإعلام الآلي والبرمجيات.
  • نشاطات التكوين الخاص لفائدة المستخدمين المكلفين بالوقاية والتكفل بمرض السرطان،
  • تنظيم ندوات وأيام إعلامية وتحسيسية حول الممارسات الحسنة للوقاية والكشف عن السرطان وتشخيصه ومعالجته.
  • النفقات المتعلقة بالكشف عن السرطان ومعالجته :
  • اقتناء كواشف لتقدير جرعة واسمات الأورام،
  • اقتناء كواشف تعيينية والواسمات الحيوية التنبؤية بشأن الاستجابة لعلاجات مستهدفة،
  • اقتناء التجهيزات والمستهلكات واللواحق والمستلزمات الطبية الضرورية للكشف عن السرطانات وتشخيصها والتكفل بها،
  • اقتناء مواد النظائر المشعة للطب النووي ومواد صيدلانية مشعة تضم أدوية تحتوي عنصرا إشعاعيا لاستعمالها في التشخيص وكذا الإضمامات المستعملة في تحضير المنتجات الصيدلانية ومولدات النوكلدات المشعة،
  • اقتناء عيادات متنقلة مجهزة موجهة للكشف عن السرطان المنتشر في إطار مخطط النشاط المحدد سنويا والسيارات المجهزة لنقل المواد البيولوجية،
  • اقتناء وتنصيب وسائل الطب عن بعد وطب الأشعة عن بعد، التي تسمح بتشخيص السرطانات في مختلف ميادين المساعدة على التشخيص والعلاج، وهذا في إطار اجتماعات التشاور المتعددة التخصصات،
  • اقتناء المستلزمات والتجهيزات الطبية الموجهة لزرع النخاع العظمي بالنسبة للأمراض الدموية الخبيثة،
  • اقتناء كل المستلزمات الطبية المعقمة أو غير المعقمة الضرورية لتحضير العلاج الكيميائي، 30 نوفمبر سنة 2017 م
  • اقتناء قطع الغيار ومصاريف خدمات الصيانة لجميع التجهيزات الضرورية للوقاية من مرض السرطان وتشخيصه ومعالجته،
  • تمويل الخدمات الطبية المرتبطة بمعالجة السرطان التي تضمنها فرق طبية في إطار التعاقد والشراكة. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة .2017 وزير المالية وزير الصحة والسكان حاجي بابا عمي وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف ★ قرار مؤرخ في 14 ذي الحجة عام 1438 الموافق 5 سبتمبر سنة 2017، يحدّد التنظيم الداخلي للمؤسسات الاستشفائية. إنّ وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات،
  • بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 17-243 المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1438 الموافق 17 غشت سنة 2017 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 05-459 المؤرخ في 28 شوال عام 1426 الموافق 30 نوفمبر سنة 2005 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين تموشنت وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 18 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-143 المؤرخ في 27 ربيع الأول عام 1427 الموافق 26 أبريل سنة 2006 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لسكيكدة وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 18 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-384 المؤرخ في 5 شوال عام 1427 الموافق 28 أكتوبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين الترك، ولاية وهران، وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 18 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 06-422 المؤرخ في أول ذي القعدة عام 1427 الموافق 22 نوفمبر سنة 2006 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لعين أزال، ولاية سطيف، وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 18 منه،

11 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة 30 نوفمبر سنة 2017 م

  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 07-209 المؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1428 الموافق أول يوليو سنة 2007 والمتضمن إنشاء المؤسسة الاستشفائية لديدوش مراد، ولاية قسنطينة، وتنظيمها وسيرها، لا سيما المادة 18 منه،
  • وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-379 المؤرخ في 25 ذي الحجة عام 1432 الموافق 21 نوفمبر سنة 2011 الذي يحدد صلاحيات وزير الصحة والسكان وإصلاح المستشفيات، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يهدف هذا القرار إلى تحديد التنظيم الداخلي للمؤسسات الاستشفائية. المادة 2 : يشمل التنظيم ال داخ لي للم ؤسسات الاستشفائية المذكورة في المادة الأولى أعلاه والم وض وع ة تح ت سل طة الم دير الع ام ال ذي يس اعده أمين عام، ما يأتي :
  • مديرية النشاطات الطبية وشبه الطبية،
  • مديرية الإدارة العامة. يلحق بالمدير العام :
  • مكتب التنظيم العام،
  • مكتب الإعلام والاتصال،
  • مكتب الصفقات والمنازعات والشؤون القانونية،
  • مكتب الأمن الداخلي. المادة 3 : تشمل مديرية النشاطات الطبية وشبه الطبية ما يأتي :
  • المديرية الفرعية للنشاطات الطبية،
  • المديرية الفرعية للنشاطات شبه الطبية. 1 - تشمل الم دي رية الف رعية للنشاطات الطبية ما يأتي :
  • مكتب تنظيم وتقييم النشاطات الطبية، للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 19
  • مكتب تنظيم وتقييم نشاطات الاستعجالات،
  • مكتب الدخول والتوجيه. 2 - تشمل المدي رية الفرعية للنشاطات شبه الطبية ما يأتي :
  • مكتب تنظيم النشاطات شبه الطبية،
  • مكتب تقييم النشاطات شبه الطبية، المادة 4 : تشمل مديرية الإدارة العامة ما يأتي :
  • المديرية الفرعية للموارد البشرية،
  • المديرية الفرعية للمالية والوسائل،
  • المديرية الفرعية لصيانة التجهيزات والمنشآت. 1 - تشمل الم دي رية الف رعية للم وارد البشرية ما يأتي :
  • مكتب تسيير المستخدمين،
  • مكتب التكوين المتواصل. 2 - تشمل الم ديري ة الفرعية للم الية والوسائل ما يأتي :
  • مكتب المحاسبة المالية،
  • مكتب تسيير الوسائل. 3 - تشمل المديرية الفرعية لصيانة التجهيزات والمنشآت ما يأتي :
  • مكتب صيانة التجهيزات،
  • مكتب صيانة المنشآت. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة. حرر بالجزائر في 14 ذي الحجة عام 1438 الموافق 5 سبتمبر سنة .2017 مختار حسبلاوي

20 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 11 ربيع الأول عام 1439 ه وزارة العمل قرار مؤرخ في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 بموجب قرار مؤرخ في 17 شعبان عام الاجتماعي المذكورون في القائمة الآتية : الاسم واللقب 30 نوفمبر سنة 2017 م والتشغيل والضمان الاجتماعي مايو سنة 2017، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي. 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، يعتمد أعوان المراقبة للضمان الهيئة المستخدمة الولاية لحمر وسيلة الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية للعمال الأجراء باتنة سعيدي محمد كروم عبد الرحمان غماري محمد سيف الدين حمودي عبد القادر صنهاجي جمال الدين فرطاس سماعيل حطاب رشيد موراح طاهر بن عز الدين يسمينة بلعيساوي جمال بوكرمة تقي الدين بن غربية عبد الجليل عزروق مجيد بشيري أسماء معطا للّه صالح بن خليل نصر الدين حزام صوفيا بلغراس محمد الأمين “ “ بشار “ “ تلمسان “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ تيارت “ “ “ “ “ “ “ “ سيدي بلعباس “ “ قسنطينة “ “ المدية “ “ “ “ “ مستغانم “ “ البيض “ “ إيليزي “ “ برج بوعريريج “ “ سوق أهراس “ “ عين تموشنت الكردار محمد الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء الشلف لفراس عبد الكريم نوار نجيب واضح محمد بن يمينة دومة صارة “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “

11 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة 30 نوفمبر سنة 2017 م الاسم واللقب الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 21 الهيئة المستخدمة الولاية عبد العالي فاطمة زهرة الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء الشلف عماري سليمان قرار السعيد علوط محمد الأمين محمد الشريف هشام بولحية محمد خالدي سامي ناتوري عيسى كاكوش عبد المومن عمروش علي بن تابت رضا ناصري عماد الدين ومان عبد الحفيظ شيتور علي ومان مراد سعداوي معاوية بوهاني يوسف رحاوي فضيل رقاب حمحامة داكي كوثر عباسي مليكة بو النعجات سمير بلكاس ياسمينة بن عروس فريد خالد براهيم أحمد خميلي عمر حريش ليندة دروش آمنة أهنية فيصل محديد عبد النور بن طاهر حكيمة موسوس علي “ “ الأغواط “ “ “ “ “ “ “ “ أم البواقي “ “ باتنة “ “ “ “ “ بجاية “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ بسكرة “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ بشار “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ البليدة “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ البويرة “ “ “ “ “ “ “ “ “

22 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 11 ربيع الأول عام 1439 ه الاسم واللقب شلوش خليدة الصندوق رابية وسيلة بن السي حمو عبد الكريم الريد محمد بوراس يعقوب معمر أحمد مسعود سهام بن خديم خالد مزاري حسين لهوال بومدين بوزبيبة خيرة فريوي حاج حمادي بن عزة علي بوكرابيلة محمد بورزق سهام سليمان أنور بوعبدلي آسية تبوب غيلاس طالبي عزيز بعراب مليكة آيت جيدة أوريدة خواص كاهنة أوبراهيم ججيقة حيمر نسيمة حشمان حورية آيت عبد المالك هيشام مقراني ليندة عبد مزيم إلياس معاش سجية وزاني محمد الأمين بن لحرش سارة آيت عبد اللّه بتول 30 نوفمبر سنة 2017 م الهيئة المستخدمة الولاية الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء البويرة “ “ “ “ “ تامنغست “ “ “ “ “ تبسة “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ تلمسان “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ تيارت “ “ “ “ “ “ “ “ تيزي وزو “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ الجزائر “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “

11 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة 30 نوفمبر سنة 2017 م الاسم واللقب الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 23 الهيئة المستخدمة الولاية دحماني سماعيل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء الجزائر لازوني سيد علي خلف اللّه حمزة بلقاسم محمد لمين حمزاوي عبد الرزاق أودية صبرينة يحياوي شفيقة آيت تفاتي رفيق مسعودي مسعود آيت مسعود فازية لعمراوي مراد مومن حكيم العسالي أحمد الأمين شرايطية محمد رضا بورحلة رياض بوسيس رشيد مريخي أحمد صيفون سمراء يحياوي وليد لكحل حسينة قويسم منصور رحماني جمال قدوري محمد المهدي آواس لامية مغربي بوبكر تيغدوين عبد المجيد دايري شارف أحمد رابح علي عبد اللّه بركان ماحي بوديس نبوية عمارة نادية عطوي هاني “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ الجلفة “ “ جيجل “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ سطيف “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ سعيدة “ “ سيدي بلعباس “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ عنابة “ “ “

24 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 11 ربيع الأول عام 1439 ه الاسم واللقب خلادي سارة الصندوق بن خلفة رقية مسيخ أمينة لعيوني كلثوم قلال سليمان صالح صالح جمال الدين عثمانية عبد النور بوشمال رابح بن جبار عادل عاشور مليك شعبي محمود سلامة يوسف بلمهدي خديجة خوالد سيد علي أعمر ستي جمال مقراني إسماعيل رزيقة أحمد بلغول حفصة مخاطرية عبد المالك رضا صياد عمر سعيدي عديل خوجة لخضر سماعيني عديل بلقرع سمير نواوي بوبكر الصديق مكي عبد القادر طرافي نايل قويزي فيصل قادة بن رشيد بن يحي محمد لطفي عمور محمد علي فقيه لطفي 30 نوفمبر سنة 2017 م الهيئة المستخدمة الولاية الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء عنابة “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ قالمة “ “ “ “ “ “ “ “ قسنطينة “ “ “ “ “ “ “ “ المدية “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ مستغانم “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ المسيلة “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ معسكر “ “ “ “ “ “ “ “ ورقلة “ “ “

11 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة 30 نوفمبر سنة 2017 م الاسم واللقب الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 25 الهيئة المستخدمة الولاية سعيدات عبد الحاكم الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء ورقلة لعمرات محفوظ مباركي محمد حمزة شطاط سعيدة لعريبي أنيس شريقي محمد فارس حمادوش تشيكو سيهام شناف زهرة بلبشير علي معروف أسامة دلدون رمضان دريعي نبيل زقاي أعميروش عجريد أحمد حمزاوي فريد شلوتي مصطفى بن يطو مراد مراخة زهير بورنب حنان خلايفية جميلة شعير عبد الجواد لعجال محمد مختار ترقو نبيل مراد بلخير شايب ابراهيم رماش محمد العيد مرغاد مصطفى شرفي عبد الجليل مباركي أم الوفاء سعداوي عبد السلام بن طاهر عبد اللّه “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ وهران “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ البيض “ “ “ “ “ برج بوعريريج “ “ “ “ “ بومرداس “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ الطارف “ “ “ “ “ “ “ “ تيسمسيلت “ “ “ “ “ “ “ “ الوادي “ “ “ “ “ خنشلة “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ “ تيبازة

26 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 11 ربيع الأول عام 1439 ه 30 نوفمبر سنة 2017 م الاسم واللقب الهيئة المستخدمة الولاية ناصف عبد الرحمن الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي لغير الأجراء تيبازة أوسكورت وليد “ فصيح الهادي “ بن الصمة مراد “ بركان كمال “ سرار محمد الهادي “ كلواز اسماعيل “ بوبقار رضا “ بكري وردية “ بولفضاوي علي “ بن أحمد عبد المجيد “ سعدو محمد رضا “ بلغماري سعاد “ دادي موسى ايدير موسى “ بريك حوسين “ أحماني غلام عمر “ “ ميلة “ “ “ “ “ “ “ “ “ عين الدفلى “ “ “ النعامة “ عين تموشنت “ “ “ “ “ “ “ غرداية “ “ “ “ قايدي الطاهر الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة بسكرة خوتي لحسن “ لا يمكن أعوان المراقبة المذكورين أعلاه، مباشرة مهامهم إلاّ الم رس وم التنفي ذي رقم 05-130 المؤرخ في 15 ربيع الأول عام ممارسة أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي وكيفيات اعتمادهم. تامنغست “ بعد أداء اليمين المنص وص عليها في المادة 12 من 1426 الموافق 24 أبريل سنة 2005 الذي يحدد شروط

11 ربيع الأول عام 1439 ه الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة / العدد 69 27 30 نوفمبر سنة 2017 م قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017، يتضمن تعيين أعضاء مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب. بموجب قرار مؤرخ في 16 ذي القعدة عام 1438 الموافق 9 غشت سنة 2017، يعين الأعضاء الآتية أسماؤهم، تطبيقا لأحكام المادة 10 من المرسوم التنفيذي رقم 96-296 المؤرخ في 24 ربيع الثاني عام 1417 الموافق 8 سبتمبر سنة 1996 والمتضمن إنشاء الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب وتحديد قانونها الأساسي، المعدل والمتمم، في مجلس التوجيه للوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب، لفترة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد:

  • بستاني صليحة، ممثلة الوزير المكلف بالتشغيل،
  • خداش نهلة، ممثلة الوزير المكلف بالداخلية والجماعات المحلية،
  • أوران سليمة و طاير كريم، ممثلا الوزير المكلف بالمالية،
  • بوغربة كمال، ممثل الوزير المكلف بالشؤون الخارجية،
  • تيفوري محمد و سبتي عبد الكريم، ممثلا الوزير المكلف بالفلاحة والتنمية الريفية والصيد البحري،
  • فرحات محند سعيد، ممثل الوزير المكلف بالشباب، المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر
  • بن معيوف سي الخيضر يسمينة، ممثلة الوزير المكلف بالصناعة والمناجم،
  • ندار سامية، ممثلة رئيس الغرفة الجزائرية للتجارة والصناعة،
  • رقاقبة أسماء، ممثلة المدير العام للوكالة الوطنية لتطوير الاستثمار،
  • حليش جميلة، ممثلة المدير العام للوكالة الوطنية لتثمين نتائج البحث والتنمية التكنولوجية،
  • سيدي موسى رضوان، ممثل رئيس الغرفة الوطنية للصناعات التقليدية والحرف،
  • بوعود محمد شريف، ممثل رئيس صندوق الكفالة المشتركة لضمان أخطار القروض الممنوح إياها الشباب ذوو المشاريع،
  • دوبي بونوة لعجل، ممثل رئيس الغرفة الوطنية للفلاحة،
  • إبروشان بوعلام، ممثل رئيس جمعية البنوك والمؤسسات المالية،
  • بشيري براهيم، ممثل الجمعية الوطنية للدفاع عن حق وترقية الشغل،
  • بن غرابي سعيد، ممثل الجمعية الوطنية لمؤسسات التكوين المعتمدة. مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة