قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة 2017، يعدّل ويتمّم القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أبريل سنة 2013 الذي يحدد قائمة الإيرادات والنفقات لحساب التخصيص الخاص رقم 138-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة السرطان"
المادة الأولى
فتح المادةتعدّل وتتمّم أحكام المادة 2 من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 3 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 14 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
"المادة 2 : تحدّد قائمة إيرادات ونفقات حساب التخصيص الخاصّ رقم 138-302 الذي عنوانه "صندوق مكافحة السرطان" كما يأتي :
في باب الإيرادات : .......................(بدون تغيير)..........................
في باب النفقات :
- النفقات المتعلقة بالتحسيس والوقاية : * عمليات التحسيس والاتصال : .
تصميم وإنجاز ونشر ومضات وكليبات وأشرطة وثائقية ودلائل وملصقات وملصقات صغيرة وأقراص مضغوطة ومجّلات والتكفّل بمصاريف مرتبطة بكل شكل آخر من الاتصال، .
تصميم موقع إلكتروني موضوعاتي مخصص للأمراض السرطانية : * اللقاحات المضادة للسرطانات الإنتانية المنشأة، * تطوير المنظومة الإعلامية حول السرطانات : .
إنجاز تحقيقات حول عوامل خطر السرطان ودراسات حول حدوث السرطانات وانتشارها، .
اقتناء تجهيزات الإعلام الآلي والبرمجيات. * نشاطات التكوين الخاص لفائدة المستخدمين المكلفين بالوقاية والتكفل بمرض السرطان، * تنظيم ندوات وأيام إعلامية وتحسيسية حول الممارسات الحسنة للوقاية والكشف عن السرطان وتشخيصه ومعالجته.
- النفقات المتعلقة بالكشف عن السرطان ومعالجته : * اقتناء كواشف لتقدير جرعة واسمات الأورام، * اقتناء كواشف تعيينية والواسمات الحيوية التنبؤية بشأن الاستجابة لعلاجات مستهدفة، * اقتناء التجهيزات والمستهلكات واللواحق والمستلزمات الطبية الضرورية للكشف عن السرطانات وتشخيصها والتكفل بها، * اقتناء مواد النظائر المشعة للطب النووي ومواد صيدلانية مشعة تضم أدوية تحتوي عنصرا إشعاعيا لاستعمالها في التشخيص وكذا الإضمامات المستعملة في تحضير المنتجات الصيدلانية ومولدات النوكلدات المشعة، * اقتناء عيادات متنقلة مجهزة موجهة للكشف عن السرطان المنتشر في إطار مخطط النشاط المحدد سنويا والسيارات المجهزة لنقل المواد البيولوجية، * اقتناء وتنصيب وسائل الطب عن بعد وطب الأشعة عن بعد، التي تسمح بتشخيص السرطانات في مختلف ميادين المساعدة على التشخيص والعلاج، وهذا في إطار اجتماعات التشاور المتعددة التخصصات، * اقتناء المستلزمات والتجهيزات الطبية الموجهة لزرع النخاع العظمي بالنسبة للأمراض الدموية الخبيثة، * اقتناء كل المستلزمات الطبية المعقمة أو غير المعقمة الضرورية لتحضير العلاج الكيميائي، 30 نوفمبر سنة 2017 م * اقتناء قطع الغيار ومصاريف خدمات الصيانة لجميع التجهيزات الضرورية للوقاية من مرض السرطان وتشخيصه ومعالجته، * تمويل الخدمات الطبية المرتبطة بمعالجة السرطان التي تضمنها فرق طبية في إطار التعاقد والشراكة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرر بالجزائر في 21 شعبان عام 1438 الموافق 18 مايو سنة .2017 وزير المالية وزير الصحة والسكان حاجي بابا عمي وإصلاح المستشفيات عبد المالك بوضياف ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- مرسوم رئاسي رقم 15-125
- مرسوم تنفيذي رقم 95-54
- مرسوم تنفيذي رقم 11-379
- مرسوم تنفيذي رقم 12-343
- قرار وزاري مشترك رقم 138-302
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.