مرسوم تنفيذي رقم 17-337 مؤرّخ في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة 2017، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف
المادة الأولى
فتح المادةيل غ ى من ميزانية سن ة 2017 اعتماد ق دره ثلاثمائة وخمسة آلاف دينار 305.000( دج) م ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وف ي الباب رقم 34-04 "الإدارة المركزية - التكاليف الملحقة".
المادة 2
فتح المادةيخ صص لميزانية سنة 2017 اعتماد قدره ثلاثمائة وخمس ة آلاف دينار ( 305.000 دج) ي ق يّ د في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الدينية والأوقاف وفي الباب رقم 34-02 " الإدارة المركزية - الأدوات والأثاث".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الدينية والأوقاف، كل فيما يخصه، بتنفي ذ هذا الم رسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 صفر عام 1439 الموافق 15 نوفمبر سنة .2017 أحمد أويحيى
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.