قرار
قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي
قرار مؤرّخ في 17 شعبان عام 1438 الموافق 14 مايو سنة 2017، يتضمن اعتماد أعوان المراقبة للضمان الاجتماعي
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.