مرسوم رئاسي رقم 15-304
مرسوم رئاسي رقم 15-304 مؤرّخ في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة 2015، يتضمن تحويل اع تماد إلى ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية والتعاون الدولي
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالية ووزير الدولة، وزيرالش ؤون الخارجية والتعاون الدولي، كل فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم الذي ينش ر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 20 صفر عام 1437 الموافق 2 ديسمبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.