قرار

قرار مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1436 الموافق 12 سبتمبر سنة 2015، يعدل القرار المؤرخ في 21 جمادى الثانية عام 1434 الموافق 2 مايو سنة 2013 والمتضمن تعيين أعضاء المجلس التوجيهي للمعهد الوطني العالي للصيد البحري وتربية المائيات

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.