مرسوم رقم 81-10
مرسوم رقم 81-10 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 يتضمن الترخيص بالبرنامج العام للاستيراد في سنة 1981 • 88
المادة الأولى
فتح المادةتحدد الاعتمادات المخصصة للبرنامج العام للاستيراد في السنة المالية 1981، بمبلغ خمسة وخمسين مليارا وسبعمائة وعشرة ملايين دينار (55710000000 دج ) •
المادة 2
فتح المادةتكون الاعتمادات المخصصة المبلغ السنوى للتصفيات المالية بعنوان البرامج العامة للاستيراد .
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 18 ربيع الاول عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 .
الشاذلي بن جديد المطبعة الرسمية : 2 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 78-02
- مرسوم
- مرسوم رقم 80-175
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.