مرسوم رقم 81-06 معدَّل

مرسوم رقم 81-06 مؤرخ في 18 ربيع الاول عام 1401 الموافق 24 يناير سنة 1981 يتضمن مراسيم قرارات، مقررات رئاسة الجمهورية المصادقة قرارات مؤرخة في 17 محرم و 6 و 12 و 15 و 16 صفر على الاتفاق العام للتعاون بين الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والجمهورية الشعبية الموزمبيقية، الموقع في 11 ديسمبر سنة 1980 بمدينة الجزائر . 62 عام 1401 الموافق 25 نوفمبر و 14 و 20 و 23 و 24 ديسمبر سنة 1980 تتضمن حركة في سلك المتصرفين . للجمهورية 62 الجزائرية الثلاثاء 21 ربيع الأول لعام 1401 ه وزارة الداخلية

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص
مرسوم رقم 81-06

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب قرار وزاري مشترك

    « يتمم المرسوم رقم 81-06 المؤرخ في 18 ابريل سنة 1981 المذكور أعلاه بالمادة الأولى مكرر الآتي نصها : المادة الأولى مكرر : تخضع المفتشية العامة والديوان لاحكام المرسوم رقم 83-129 المؤرخ في »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
  • الدستور

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.