مرسوم تنفيذي رقم 21-124 مؤرّخ في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس سنة للتراث الثقافي، وكذا تنظيمه وسيره
المادة الأولى
فتح المادةينشأ لدى الوزير المكلف بالثقافة مجلس استشاري للتراث الثقافي، يدعى في صلب النص "المجلس".
المادة 2
فتح المادةيبدي المجلس في إطار مهامه، آراء وتوصيات واقتراحات بشأن المواضيع الآتي بيانها المتعلقة بحماية التراث الثقافي الوطني المادي وغير المادي وحفظه وتثمينه التي يعرضها عليه الوزير المكلف بالثقافة.
في مجال الحماية والحفظ :
- المنظومة القانونية والمؤسساتية والتنظيمية المتعلقة بالتراث الثقافي،
- تحديد الأولويات في برامج العمل في مجال التراث الثقافي
- - المشاريع المتعلقة بترميم المعالم التاريخية والمواقع الأثرية وحفظها وتهيئتها،
- مشاريع إنجاز النصب التذكارية والتماثيل والشواهد الفنية المعدة لوضعها في الفضاءات العمومية،
– - جرد الممتلكات الثقافية وتصنيف التراث الثقافي المادي والعناصر الممثلة للتراث الثقافي غير المادي على المستويين الوطني والدولي،
- ترقية الشراكة مع المجتمع المدني والتعاون مع الهيئات والمنظمات الدولية المتخصصة في مجال التراث الثقافي.
في مجال البحث وتثمين التراث الثقافي :
مشاريع البحث الأثري والدراسات التاريخية والأنثربولوجية، مشاريع البحث عن الآثار المغمورة تحت المياه، مشاريع البحث الوقائية عن الآثار،
- - تثمين البعد الاقتصادي للتراث الثقافي من خلال استغلال المعالم التاريخية والمواقع الأثرية خصوصا، تشجيع النشر في المجالات المتعلقة بالتراث الثقافي، تثمين نتائج البحث في التراث الثقافي المادي وغير المادي.
المادة 3
فتح المادةيتشكل المجلس من أحد عشر (11) عضوا يعينهم الوزير المكلف بالثقافة، على النحو الآتي :
سبعة (7) أعضاء يختارهم الوزير المكلف بالثقافة من بين الجامعيين والشخصيات المعترف لها بكفاءتها والتي ساهمت بأعمالها في حفظ التراث الثقافي المادي وغير المادي، وترقيته، ممثل (1) عن الوزير المكلف بالثقافة ثلاثة (3) أعضاء يتم اختيارهم من ضمن الجمعيات المعتمدة المكلفة بحفظ التراث الثقافي المادي وغير المادي.
يمكن المجلس أن يستعين بأي شخص من شأنه مساعدته في أعماله يتم اقتراحه لهذا الغرض، لا سيما من الوزراء المكلفين، على التوالي، بالشؤون الدينية وبالمجاهدين وبالسياحة.
المادة 4
فتح المادةيعيّن الوزير المكلف بالثقافة بموجب قرار أعضاء المجلس لمدة ثلاث (3) سنوات قابلة للتجديد، وينهي مهامهم وفق الأشكال نفسها.
و في حالة انقطاع عهدة أحد الأعضاء ، قبل انقضائها، يستخلف حسب الأشكال نفسها.
المادة 5
فتح المادةيرأس المجلس شخصية يعين بموجب مرسوم بناء على اقتراح من الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 6
فتح المادةتتولى مصالح الوزارة المكلفة بالثقافة الأمانة الإدارية والتقنية للمجلس.
المادة 7
فتح المادةيتولى رئيس المجلس في إطار ممارسة مهامه، ما يأتي :
- إدارة أشغال المجلس، ضبط جدول أعمال اجتماعات المجلس، عرض برنامج العمل وحصيلة الأنشطة على المجلس للموافقة عليها.
المادة 8
فتح المادةيعد المجلس تقريرا كل ثلاثة (3) أشهر عن أنشطته ويرسله إلى الوزير المكلف بالثقافة.
المادة 9
فتح المادةيحدد المجلس نظامه الداخلي ويصادق عليه.
المادة 10
فتح المادةللمجلس لجنتان (2) دائمتان تتشكلان من أعضائه، وتكلفان على الخصوص بما يأتي :
- التراث الثقافي المادي والبحث الأثري
- التراث الثقافي غير المادي.
يمكن المجلس إنشاء لجان خاصة، عند الحاجة. 4 أبريل سنة 2021 م
المادة 11
فتح المادةيجتمع المجلس كل ثلاثة (3) أشهر في دورات عادية بناء على استدعاء من رئيسه. ويمكنه أن يجتمع في دورات غير عادية بناء على استدعاء من الوزير المكلف بالثقافة أو من رئيس المجلس أو بطلب من ثلثي (3/2) أعضائه.
المادة 12
فتح المادةتسجل الاعتمادات الضرورية لسير المجلس في ميزانية تسيير الوزارة المكلفة بالثقافة.
المادة 13
فتح المادةيتقاضى أعضاء المجلس تعويضا عن كل اجتماع يعقد في إطار دوراته العادية وغير العادية كما هو محدد في المادة 11 أعلاه.
يحدد مبلغ التعويض بموجب قرار مشترك بين الوزير المكلف بالثقافة والوزير المكلف بالمالية.
المادة 14
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائريّة الدّيمقراطية الشعبية.
حرّر بالجزائر في 15 شعبان عام 1442 الموافق 29 مارس س 2021 عبد العزيز جراد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.