قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1439 الموافق 22 أبريل سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 9 أبريل سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الثقافة. 21
المادة الأولى
فتح المادةتعدل أحكام المادة الأولى من القرار الوزاري المشترك المؤرّخ في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 9 أبريل سنة 2013 والمذكور أعلاه، كما يأتي :
" المادة الأولى : تطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرّخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الثقافة، طبقا للجدول الآتي :
التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد مناصب الشغل المدة (1) عقد محدد التعداد الصنف الرقم المدة (2) ) 1 + 2 ( الاستدلالي التوقيت | التوقيت | التوقيت التوقيت الكامل الجزئي | عامل مهني من المستوى الأول 476 1123 عون خدمة من المستوى الأول 22 178 حارس 1821 سائق سيارة من المستوى الأول 232 عامل مهني من المستوى الثاني 73 سائق سيارة من المستوى الثاني 129 عون خدمة من المستوى الثاني 7 سائق سيارة من المستوى الثالث 1 عامل مهني من المستوى الثالث 48 عون وقاية من المستوى الأول 505 عون خدمة من المستوى الثالث 3 عامل مهني من المستوى الرابع 1 عون وقاية من المستوى الثاني 65 المجموع العام 3383 1301 الكامل | الجزئي 1599 200 1 200 1821 232 2 219 73 129 3 240 7 1 4 263 48 505 5 288 3 1 6 315 65 7 348 4684 "
المادة 2
فتح المادةيتم توزيع المناصب المالية الخاصة بمديريات الثقافة والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري، وفقا للجداول الملحقة بأصل هذا القرار.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 شعبان عام 1439 الموافق 22 أبريل وزير الثقافة وزير المالية عز الدين ميهوبي عبد الرحمان راوية سنة 2018.
عن الوزير الأول وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية والإصلاح الإداري بلقاسم بوشمال 12 ذو القعدة عام 1439 ه الجريدة الرسمية 25 يوليو سنة 2018 م
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.