قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 شعبان عام 1439 الموافق 22 أبريل سنة 2018، يعدل القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 28 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 9 أبريل سنة 2013 الذي يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان المصالح الخارجية والمؤسسات العمومية التابعة لوزارة الثقافة. 21

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.