قرارات ، مقررات ، مناشير ، داخل الجزائر خارج الجزائر 6 اشهر سنة 6 اشهر سنة النسخة الأصلية 14 دج 24 دج . 20 درج 35 د.ج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج 30 درج 50 درج بما فيها نفقات الارسال ثمن النسخة الأصلية : 0,25 د.ج وثمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج إعلانات وبلاغات الادارة والتحرير الكتابة العامة للحكومة الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف : 1661815 ح ج ب 50-3200 تمن العدد للسنين السابقة ( 1962 1969 ) : 0,35 دج وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0,30 دج ثمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات 28 اكتوبر الوطني . رئاسة مجلس الوزراء قرار مرسوم مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر 30 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين النائب العام لدى المجلس القضائي التي تعفى سنة 1971 يتضمن احداث لجنة طبية خاصة للامن 1779 وزاري مشترك مؤرخ في II رمضان عام 1391 الموافق سنة 1971 يتضمن تحديد الشهادات والدبلومات الحاصلين عليها من احد امتحانات مستوى المعرفة الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران • 1779 للغة الوطنية . 1780 وزارة الدفاع الوطني قرار قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1301 الموافق سنة 1970 15 نوفمبر سنة 1971 يتضمن الحاق مستشار لدى المجلس وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1389 الموافق 23 فبراير يتضمن تحديد تأليف لجنة الترسيم للاعوان التقنيين في الفلاحة . 1780 القضائي لوهران بوزارة الدفاع الوطني . 1779 قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1390 الموافق 4 وزارة الداخلية يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم رؤساء
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1391 الموافق المناطق . 1781
1778 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 شوال عام 1391 ه وزارة العدل مرسومان مؤرخان فى 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية . 1781 مراسيم مؤرخة في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاء. 1785 وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- مرسوم مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير . 1785 قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1391 الموافق 23 نوفمبر سنة 1971 يتضمن انشاء قسمين ضمن كليات الحقوق والعلوم الاقتصادية للجامعات الجزائرية . - 1785 وزارة الصناعة والطاقة
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1391 الموافق 3 نوفمبر سنة 1971 يتعلق بلجنة دراسة كيفيات التعويض فيما يخص المناجم 1786 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الامراض المهنية . 1786 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في II شعبان عام 1391 الموافق أول أكتوبر سنة 1971 يتضمن اقتطاع اعتماد من الصندوق الخاص لموازنة استغلال جلب مياه تافنة من الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية . 1787
- قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم دورات تكوين لموظفى بعض الاسلاك التابعين لوزارة المالية . - 1787
- قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 139 الموافق 12 نوفمبر سنة 1971 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في امتحان الكفاءة لمهندسى مسخ الاراضي المتمرنين . 1789 قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر | سنة 1971 يتضمن تحويل مراقبات الضرائب المباشرة لعين البيضاء والعلمة وبرج بوعريريج وتوقرت وباتنة القروية الى مفتشيات . 1789 كتابة الدولة للتخطيط
- قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة الداخلية قصد بناء مركز للشرطة بالاصنام . 1790 قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل عن قطعة أرض لفائدة تعاونية الحبوب للشلف وتنس 1790
- قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن طلب رخصة لتقسيم قطعة ارضية . 1791 قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 19 يوليو سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل عن عقار لقاء عوض كائن بشارع طالبي أحمد بغرداية . 1791 قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1390 الموافق 14 مايو سنة 1970 والمتضمن التصريح بانه من المنفعة العمومية الاكتساب من طرف بلدية قسنطينة لقطعة ارض مساحتها 4 هكتارات و 68 آرا و 35 سنتيارا تابعة للجمعية الخيرية لافريقيا الشمالية. 1791 قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء تخصيص الاراضي والمحلات التابعة للسجن القديم الملحق بالخروب والمخصصة سابقا لفائدة مصلحة السجون قصد تحويلها الى اقسام مدرسية . 1791 قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 402 مترا مربعا تابعة لاملاك الدولة رقم 7 لتجزئة « تليمة » كائنة بسكيكدة لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( مديرية العمل والشؤون الاجتماعية التابعة لولاية قسنطينة ( لبناء مكتب لليد العاملة بسكيكدة. 1791
- قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 22 يوليو سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا عن عقارين تابعين لاملاك الدولة لفائدة بلدية عزازقة لازمين لانجاز عدة مشاريع خاصة بالتجهيز العمومي. 1791 قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 24 يوليو سنة 1971 صادر عن والى الاوراس يتضمن ادراج قطعتي قرر وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق ارض ضمن املاك الدولة مساحتهما 15 آرا و 75 سنتيارا واقعتين 25 نوفمبر سنة 1971 يتعلق بتوظيف محللين مبرمجين حائزين للشهادة المسلمة من مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي … 1789 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 25 يونيو- سنة 1971 صادر عن والى الاوراس يتضمن التنازل مجانا عن عقار تابع لاملاك الدولة والارض المبنى عليها مساحتها 94.15 مترا مربعا لفائدة بلدية « وادى الماء ، قصد استعمالها مكاتب قاومة لبلدية تلك المقرية .. 1790 بباتنة ولازمتين لتوسيع مطارها . 1792 مقرر مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح الاذن لبلدية قالمة بالتنازل مجانا عن قطعة أرض مساحتها 2357,80 مترا مربعا كائنة بالبلدية المذكورة لفائدة الدولة ( وزارة الداخلية المديرية العامة للامن الوطني ) . 1792 اعلانات وبلاغات انذار المقاول .. -
- 1792
الجمعة 29 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1779 مراسيم، قرارات، مقررات م رئاسة مجلس الوزراء مرسوم مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يتضمن تعيين النائب العام لدى المجلس القضائى الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران بموجب مرسوم مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 | ديسمبر سنة 1971 يعين السيد عبد المجيد مصطفى قارة للقيام بمهام النائب العام لدى المجلس القضائي الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران . وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1391 الموافق 15 نوفمبر سنة 1971 يتضمن الحاق مستشار لدى المجلس القضائي لوهران بوزارة الدفاع الوطني بموجب قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رمضان عام 1391 الموافق 15 نوفمبر سنة 1971 ، يلحق السيد محيى الدين بن عيسى 6 المستشار لدى المجلس القضائي لوهران ، بوزارة
-
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 144 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بشروط اللياقة البدنية للقبول في الوظائف العمومية وبتنظيم اللجان الطبية ولا سيما المادة 13 منه ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 3 شوال عام 1390 الموافق اول ديسمبر سنة 1970 والمتضمن تنظيم اللجنة الطبية المركزية المنصوص عليها في المادة 7 من المرسوم رقم 66 144 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 ، وبناء على اقتراح المدير العام للامن الوطني ، ومدير الاسعاف العمومي والسكان ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تحدث لجنة طبية خاصة مكلفة بفحص الامراض الطبية ، والطبية الاجتماعية التابعة لاختصاصها ، وتهم مجموع الموظفين المرسمين والمتمرنين التابعين للامن الوطني . المادة 2 : تعطى اللجنة الطبية للامن الوطني رأيها في طلبات عطل المرض الطويلة الامد وكذا تجديد العطل واصل المرض وسببه ، وادراج الموظفين بعد العطلة الطويلة الأمد ، ويمكن لها ان تبدى رأيها فيما يخص الاهلية البدنية للمترشحين. الدفاع الوطني لفترة ثالثة مدتها سنة ابتداء من 15 ديسمبر الوظائف الامن الوطني . 1971 وتخصم الاشتراكات والمساهمات المستحقة للصندوق الجزائرى للتعاون والاحتياط الاجتماعى للموظفين بالجزائر و للصندوق الجزائرى العام للتقاعد في الاصل وتدفع مباشرة لهذه الهيئات من قبل وزارة الدفاع الوطني وتتحمل وزارة الدفاع الوطنى المساهمات المتعلقة بالمصادقة على الخدمات التي قام بها المعنى خلال الحاقه بالادارة المركزية . وتسوى حالة المعنى بمفعول رجعي فيما يخصه طبقا للاحكام السابقة وزارة الداخلية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 رمضان عام 1391 الموافق 28 اكتوبر سنة 1971 يتضمن احداث لجنة طبية خاصة للامن الوطني ان وزير الداخلية ووزير الصحة العمومية ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادتان 25 و 39 منه 6 المادة 3 : يكون مقر اللجنة الطبية الخاصة للامن الوطني بمدينة الجزائر ، وتقوم بكتابتها المديرية العامة للامن الوطني . المادة 4 : تتكون اللجنة الطبية من الاعضاء الآتي ذكرهم المعينين لمدة سنتين من قبل وزير الصحة العمومية : طبيبان عامان ، طبيب الامراض العصبية والنفسانية ، طبيب الامراض الصدرية ، طبيب متخصص في مرض السرطان ، طبيب مختص في تقويم الاعضاء والجروح ويمكن للجنة ان تستدعى اذا اقتضى الامر خبراء آخرين للمشاركة في اعمالها . المادة 5 : يجتمع اعضاء اللجنة حسب الكيفيات المنصوص عليها بموجب التنظيم الداخلى ، اما بتأليف اللجنة الطبية واما بتأليف لجنة الاعضاء ، وفي هذه الحال فان ممثل وزير المالية يشارك في اشغال اللجنة . المادة 6 : يمكن ان يطعن فى مقررات اللجنة الطبية الخاصة للامن الوطنى امام اللجنة الطبية المركزية المؤسسة بموجب المادة 7 من المرسوم رقم 66-144 المؤرخ في 12 صفر عام
1780 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 شوال عام 1391 ه 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بشروط الاهلية البدنية للقبول في الوظائف العمومية وبتنظيم اللجان الطبية. لا تقبل الا الطعون المقدمة خلال 15 يوما بعد الاشعار | بالمقرر . وعندما يقبل الطعن يقدم ملف القضية الى اللجنة الطبية المركزية التي تبت فيها بصفة نهائية . المادة 7 : يكلف المدير العام للامن الوطنى ومدير الاسعاف العمومي والسكان ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 9 رمضان عام 1391 الموافق 28 اكتوبر 1971 عن وزير الداخلية عن وزير الصحة العمومية الكاتب العام الكاتب العام حسين طيبي جلول نميش قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 رمضان عام 1391 الموافق 30 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تحديد الشهادات والدبلومات | التي تعفى الحاصلين عليها من احد امتحانات مستوى المعرفة للغة الوطنية ان وزير الداخلية ، ووزير التعليم الابتدائي والثانوى ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 25 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68-92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ،
- وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذى الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 والمتضمن تحديد مستويات معرفة اللغة العربية بالنسبة لموظفى ادارات الدولة | والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية 6 يقرران ما يلى : المادة الاولى : يعفى من اختبارات المستوى الثالث لمعرفة اللغة الوطنية كما هو منصوص عليه ومحدد بموجب المادة 3 من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1389 الموافق 12 فبراير سنة 1970 المشار اليه اعلاه ، الحاصلون على الشهادات والدبلومات الآتية : I 2 - - دبلوم للغة العربية ذو مستوى مساو على الاقل للشهادة الابتدائية . 2 - - دبلوم لقسم مزدوج اللغة يشتمل على اختبار للغة العربية يساوى مستواه على الاقل مستوى أهلية التعليم العام المادة 2 : تحدد لجنة وزارية مشتركة يرأسها الوزير المكلف بالوظيفة العمومية أو ممثله وتشمل ممثلا عن وزير التعليم الابتدائي والثانوى وممثلا عن كل من الوزارات المعنية ، عند الاقتضاء كيفيات تطبيق الاحكام المنصوص عليها اعلاه المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحر بالجزائر في II رمضان عام 1391 الموافق 30 اكتوبر 1971 عن وزير الداخلية عن وزير التعليم الابتدائي الكاتب العام والثانوى حسين طيبي الكاتب العام عبد الحميد مهري وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1389 الموافق 23 فبراير سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف لجنة الترسيم للاعوان التقنيين في الفلاحة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 29 منه ، وبمقتضى المرسوم رقم 68 279 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص للاعوان التقنيين فى الفلاحة ولا سيما المادة وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 2 جمادى 7 منه ،- الثانية عام 1391 الموافق 24 يوليو سنة 1971 والمتضمن فتح امتحان للحصول على الشهادة المنصوص عليها في المقطع 2 من المادة 2 من المرسوم رقم 68 95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 ابريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم ، ولا سيما المادة 8 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، لجنة الترسيم للاعوان التقنيين في الفلاحة والتي تتألف من : مدير الادارة العامة او ممثله ، رئيسا ، مدير التعليم الفلاحي ،
الجمعة 29 شوال عام 1391 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1781 مدير هياكل الفلاحة للولايات والمحافظات للتطوير القروى ، مدير الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ، مدير الانتاج الحيواني ، مدير الانتاج النباتي ، مدير الدراسات والتخطيط ،
- مدير الهندسة القروية والرى الفلاحي ، مدير المعهد الوطني للبحث الزراعي بالجزائر . عون تقنى مرسم . المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 17 ذى الحجة عام 1389 الموافق 23 فبراير سنة 1970 محمد طيبي قرار مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1390 الموافق 4 يونيو سنة 1970 يتضمن تحديد تأليف لجنة ترسيم رؤساء المناطق ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، بمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى | العام للوظيفة العمومية ولا سيما المادة 29 منه 6
- وبمقتضى المرسوم رقم 68 277 المؤرخ في 3 ربيع الاول عام 1388 الموافق 30 مايو سنة 1968 والمتضمن القانون الاساسي الخاص لرؤساء مناطق الغابات وحماية الاراضي واستصلاحها ولا سيما المادة 7 منه ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تنشأ بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، لجنة الترسيم لرؤساء المناطق ، وتتألف من :
- مدير الادارة العامة او ممثله ، رئيسا مدير الغابات وحماية الاراضى واستصلاحها او ممثله مدير التعليم الفلاحي او ممثله ،
- رئيس منطقة مرسم المادة 2 : يكلف مدير الادارة العامة بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 30 ربيع الاول عام 1390 الموافق 4 يونيو سنة 1970 .. عن وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي الكاتب العام نور الدين بوقلى حسن ثاني | وزارة العدل مرسومان مؤرخان في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية- بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية ، الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد الله بن قدور المولود في 26 اكتوبر سنة 1914 بمستغانم • عبد العزيز ولد سي محمد المولود في 3 فبراير سنة 1939 بولهاصة الغرابة ( تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : البوسلمتي عبد العزيز . عبد السلام بن العربي المولود سنة 1912 ببني عياط من مقاطعة عين عطاب اقليم بني ملال ( المغرب ) واولاده القصر : محمد بن عبد السلام المولود في 30 يوليو سنة 1952 بمدينة الجزائر ( الدائرة الثالثة ) ، احمد بن عبد السلام المولود في 17 فبراير سنة 1954 بمدينة الجزائر ، الهاشمي بن عبد السلام المولود في 23 نوفمبر سنة 1957 بمدينة الجزائر ، عائشة بنت عبد السلام المولودة في 10 سبتمبر سنة 1959 بمدينة الجزائر ( الدائرة الخامسة ) ، عبد الله بن عبد السلام المولود في 9 نوفمبر سنة 1961 بمدينة الجزائر ( الدائرة الخامسة ) ، الزهراء بنت عبد السلام المولودة في 30 غشت سنة 1963 بمدينة الجزائر ( الدائرة الخامسة ) ، رشيد بن عبد السلام المولود في 13 ديسمبر سنة 1965 بمدينة الجزائر ( الدائرة الخامسة ) ، مهدي بن عبد السلام المولود في 15 ابريل سنة 1968 بمدينة الجزائر ( الدائرة الخامسة ) ابو الخيرى حمو قدور المولود في 5 مايو سنة 1949 ببشار ( الساورة ) . عبد السلام بن سي على المولود سنة 1920 بدوار يومان اقليم تازة ( المغرب ) واولاده القصر : عبد السلام فاطمة المولودة في 26 غشت سنة 1955 بعين بنيان ( الجزائر ) ، محمد بن عبد السلام المولود في 15 يوليو سنة 1957 بالشراقة ( الجزائر ) ، عبد القادر بن عبد السلام المولود في 17 يوليو سنة 1959 بالشراقة ، وهيبة بنت عبد السلام المولودة في 3 يوليو سنة 1961 بكليما دى فرانس ( الجزائر ) الدائرة السابعة ، ناصر بن عبد السلام المولود في 9 يونيو سنة 1963 بالشراقة ، احمد بن عبد السلام المولود في 26 ابريل سنة 1965 بالشراقة ، ابن سعيد بن عبد السلام المولود في 17 مارس سنة 1967 بالشراقة ، حبيبة بنت عبد السلام المولودة في 23 مارس سنة 1969 بالشراقة ( الجزائر ) .
1782 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 شوال عام 1391 ه احمد بن ميمون المولود في 5 مارس سنة 1945 بسطاولى ) ( الجزائر ) ويدعى من الآن فصاعدا : سعد السعود احمد . على ولد عبد الله المولود في II فبراير سنة 1949 بسعيدة ويدعى من الآن فصاعدا : ابن زيزين على اعراب محمد المولود سنة 1925 بعوازلل بلدية عوف مستغانم ) . بالعالم محمد المولود سنة 1898 بسيدي محمد بن على بلدية الحمادنة ( مستغانم ) ( بالحاج بومدين المولود في 27 يناير سنة 1946 بصبرة ( تلمسان ) . بالكبير ام الخير ، زوجة بلميلود الحاج ، المولودة في II يونيو سنة 1952 ببشار ( الساورة ) . ابن عبد الله ولد ابن عبد الله المولود سنة 1932 ببوعرفة وجدة ( المغرب ( واولاده القصر : فاطمة بنت بن عبد الله المولودة سنة 1954 بالرمشي ، آمنة بنت بن عبد الله المولودة في 4 يونيو سنة 1957 بعين يوسف ( تلمسان ) ، ربيعة بنت بن عبد الله المولودة في 16 فبراير سنة 1959 بالرمشي ( تلمسان ) ، خديجة بنت بن عبد الله المولودة في و مايو سنة 1960 بالرمشي ، احمد ولد بن عبد الله المولود في 9 يناير سنة 1962 بالرمشي ، موسى ولد بن عبد الله المولود في 30 مايو سنة 1963 بالرمشي ، بو نوار ولد بن عبد الله المولود في 16 يناير سنة 1969 بتلمسان ، ويدعون من الآن فصاعدا : العماري بن عبد الله ، العماري فاطمة ، العماري آمنة ، العمارى ربيعة ، العماري خديجة ، العماري احمد ، العماري موسى 6 العماري بونوار • بومدين بن محمد المولود سنة 1945 بشعبة اللحم ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : بالحاج بومدين دمناتى عائشة ارملة بوريش احمد المولودة سنة 1914 بتلمسان .. الجبلى مراد المولود في 17 غشت سنة 1948 ببني صاف (تلمسان) فتيحة بنت محمد ، زوجة بوسعيد احمد المولودة في 4 يناير سنة 1938 بالبليدة ( الجزائر ) وتدعى من الآن فصاعدا : رحال فتيحة حبيب ولد عبد الرحمن المولود سنة 1919 بمرحوم بلدية تلاغ (وهران) ويدعى من الآن فصاعدا : رحماني حبيب حدو رقية 6 ارملة جوامعى الاخضر ، المولودة في 30 مايو سنة 1923 ببئر الخادم ( الجزائر ) ( هادي محمد المولود في 19 يونيو سنة 1945 بعين البية بلدية بطيوة ( وهران ) • حمادي محمد المولود في 21 نوفمبر سنة 1941 بالقليعة ( الجزائر ) .. حسان احمد المولود سنة 1911 بعين الحسن فرقة انسادن اقليم اغادير ( المغرب ( واولاده القصر : حسان حنفى المولود في 4 سبتمبر سنة 1951 ببشار ، حسان حسان المولود في 31 اكتوبر سنة 1953 ببشار ، حسان عبد القادر المولود في 9 فبراير سنة 1956 ببشار ، حسان فاطمة المولودة في 5 يناير سنة 1958 ببشار ، حسان مصطفى المولود في 21 ابريل سنة 1960 ببشار ، حسان بلقاسم المولود في 4 مارس سنة 1963 ببشار ، حسان بوزيان المولود في 18 غشت سنة 1967 ببشار ، حسان حبيبة المولودة في 8 يناير سنة 1970 ببشار ( الساورة ) حسين بن محمد المولود في 19 يونيو سنة 1947 بمليانة ( الاصنام ) ( كبدانى فاطمة ، زوجة بالمختار احمد ، المولودة سنة 1932 ببني صاف ( تلمسان ) كبداني آمنة زوجة الحاج عبد الرحمن محمد المولودة في 18 اكتوبر سنة 1939 ببني صاف ( تلمسان ) . خيرة بنت محمد ، زوجة بوفنغور بوجمعة ، المولودة في 16 فبراير سنة 1937 بمليانة ( الاصنام ) الحسن بن الحسين المولود سنة 1907 بدوار يمزيل اقليم ورززات ( المغرب ) وولده القاصر : محمد بن الحسن المولود في 3 غشت سنة 1962 بتيارت ، ويدعيان من الآن فصاعدا : صافى الحسن ، صافي محمد العربي بن شايب المولود في 5 مارس سنة 1949 بوادي رهيو ( مستغانم ) ويدعى من الآن فصاعدا : عبد الرزاق العربي • العربي بن محمد المولود في 3 غشت سنة 1941 بخميس الخشنة ( الجزائر ) محمد بن قدور المولود في 16 يناير سنة 1911 بمستغانم .. مباركة بنت عمار المولودة في 13 غشت سنة 1942 بالمهاويد ( تونس ) وتدعى من الآن فصاعدا : مزريقى مباركة . مغربي رابح المولود في 27 يناير سنة 1943 بعمى موسى ( مستغانم ) ميلود بن يوسف المولود في 31 ديسمبر سنة 1947 بعين نويسي ( مستغانم ) . محمد بن احمد المولود سنة 1920 بدوار بلزيز ، فرقة آيت ايدير ( المغرب ) وولداه القاصران : محمد بن محمد المولود في 31 ديسمبر سنة 1953 بالجزائر العاصمة 6 فاطمة بنت محمد المولودة في 17 نوفمبر سنة 1955 بالابيار ( الجزائر ) . محمد بن عمرو المولود سنة 1922 بدوار ايفرني بني توزين اقليم الناظور ( المغرب ) واولاده القصر : محمد بن
الجمعة 29 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1783 محمد المولود في 14 يناير سنة 1952 بالحراش ( الجزائر ) ، عبد الكريم بن محمد المولود في 7 مايو سنة 1959 بالجزائر العاصمة ( الدائرة العاشرة ) ، فاتح بن محمد المولود في 23 نوفمبر سنة 1962 بالجزائر العاصمة ( الدائرة الرابعة ) ، حميد بن محمد المولود في 22 فبراير سنة 1967 بالجزائر العاصمة ( الدائرة العاشرة ) ، فاطمة الزهراء بنت محمد المولودة في 10 يناير سنة 1969 بالجزائر العاصمة ( الدائرة العاشرة ) ، ويدعون من الآن فصاعدا : ابن عمر و محمد ، ابن عمرو محمد ، ابن عمرو عبد الكريم ، ابن عمرو فاتح ، ابن عمرو حميد ، ابن عمرو فاطمة الزهراء . محمد بن حدو المولود سنة 1905 ببني سعيد اقليم الناظور ( المغرب ( واولاده القصر : احمد بن محمد المولود في 9 مايو سنة 1957 بتيارت ، خالد بن محمد المولود في 12 يناير سنة 1959 بتيارت ، نصيرة بنت محمد المولودة في 25 يناير سنة 1961 بتيارت ، محمد بن محمد المولود في 16 يونيو سنة 1963 بتيارت ، ويدعون من الآن فصاعدا : تزاغين محمد ، تزاغين احمد ، تزاغين خالد ، تزاغين نصيرة تزاغين محمد محمد بن الحاج المولود سنة 1922 بقصر اولاد مبارك جرف فرقة اولاد غانم ، اقليم قصر السوق ( المعرب ) واولاده القصر : آمنة بنت محمد المولودة في 5 يوليو سنة 1953 بالجزائر العاصة ( الدائرة التاسعة ) ، عيسى بن محمد المولود في 4 اكتوبر سنة 1955 بالجزائر العاصمة ( الدائرة الثالثة ) ، عائشة بنت محمد المولودة في 16 اكتوبر سنة 1957 بالجزائر العاصمة ( الدائرة الثالثة ) محمد بن محمد المولود في 25 يونيو سنة 1949 بحجوط ( الجزائر) محمد ولد احمد المولود سنة 1928 باوشانين تار غجيرت (احفير) اقليم وجدة ( المغرب ) واولاده القصر : قنانو مليكة المولودة في 12 ابريل سنة 1964 بمرسى ابن مهيدي (تلمسان ، قنانو نعيمة المولودة فى 8 سبتمبر سنة 1965 بالرمشي (تلمسان) قنانو نجاة الصغيرة المولودة في 28 اكتوبر سنة 1966 بالرمشي ، قنانو احمد المولود في 26 نوفمبر سنة 1967 بالرمشي ، قنانو صفية المولودة في 2 مايو سنة 1970 بالرمشي ) تلمسان ) وسيدعى محمد ولد احمد المذكور من الآن فصاعدا : قنانو محمد . مختار بن محمد المولود في 10 سبتمبر سنة 1945 ببوحنيفية الحمامات ( مستغانم ) ( رحمة بنت الحسن ، زوجة بوشنافة احمد ، المولودة في 26 اكتوبر سنة 1946 بارزيو ( وهران ) رقيبي خيرة ، زوجة بلعيدى بوحه ، المولودة في 6 مايو سنة 1921 بوهران سوسى محمد المولود سنة 1918 بالبليدة ( الجزائر ) • الطيب بن على المولود في 8 مايو سنة 1949 ببسكرة ( الاوراس ) . يحيى احمد المولود سنة 1930 بعين بسام ( المدية ) • زناسني عباس المولود في 13 يوليو سنة 1946 ببني صاف ) تلمسان ) . بموجب مرسوم مؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 تجنس بالجنسية الجزائرية ضمن شروط المادة 10 من الامر رقم 70 86 المؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون الجنسية الجزائرية الاشخاص الآتية اسماؤهم : عبد القادر بن ابراهيم المولود في 28 ابريل سنة 1934 بسيدى على بن يوب ( وهران ) ويدعى من الآن فصاعدا : ابن حدو عبد القادر . عبد القادر بن شعيب المولود في 8 يونيو سنة 1915 بالمهدية ( تيارت ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : شعيب عبد القادر . عبد القادر بن محمد المولود في 16 مارس سنة 1937 بتنس ( الاصنام ) عفوس محمد المولود سنة 1904 بتافيلالت ( المغرب ) واولاده القصر : عفوس عبد العزيز المولود في 3 يناير سنة | 1958 بشار ( السياورة ) ، عفوس زليخة المولودة في 20 غشت سنة 1962 ببشار ، عفوس عبد المجيد المولود في 2 يناير سنة 1967 ببشار ، عفوس هوارية المولودة في 28 ابريل سنة 1969 ببشار ( الساورة ) عائشة بنت على ، زوجة ديلمى الحسين ، المولودة سنة 1950 بالابيار ( الجزائر ) . عائشة بنت محمد ، زوجة بوعلام محمد ، المولودة في 29 سبتمبر سنة 1940 بتلمسان ، وتدعى من الآن فصاعدا : شريفي عائشة علالى مينه ، زوجة صديقي محمد العربي ، المولودة سنة 1928 ببشار ( الساورة ) . عمرى عائشة ، زوجة كاوارى عبد الرحمن ، المولودة سنة 1924 بالعبادلة ( الساورة ) . ابن على فريد المولود في 14 سبتمبر سنة 1949 بالجزائر العاصمة ابن عزوز رقية المولودة في 10 يناير سنة 1948 بالقليعة ( الجزائر ) . ابن موسى الحبيب المولود سنة 1930 بقصر سيدى عمر ، ملحقة ريساني ، اقليم قصر السوق ( المغرب ) وابنته القاصرة : حياة بنت الحبيب المولودة في 13 نوفمبر سنة 1960 بمستغانم وتدعى من الآن فصاعدا ابن موسى حياة . بونات انطوانيت سيرافين ، زوجة زوقار بن يوسف المولودة في 15 مارس سنة 1902 بوادي الزبوج ( الاصنام ) . بوقرة عبد القادر المولود في 15 مايو سنة 1912 بنفطة . ولاية قفصة ( تونس ) ، واولاده القصر : محمد بن عبد القادر المولود في 9 ديسمبر سنة 1951 بالجزائر العاصمة، احمد بن عبد القادر المولود في اول مايو سنة 1959 بالجزائر العاصمة .
1784 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 شوال عام 1391 ه توفيق بن عبد القادر المولود في اول نوفمبر سنة 1961 | بالجزائر العاصمة ، فاطمة بنت عبد القادر المولودة في 7 | فبراير سنة 1965 بالجزائر العاصمة ، نصيرة بنت عبد القادر المولودة في 30 يناير سنة 1968 بالجزائر العاصمة ، فضيل بن عبد القادر المولود في 7 يوليو سنة 1969 بالجزائر العاصمة ويدعون من الآن فصاعدا : بوقرة محمد ، بوقرة احمد ، بوقرة توفيق ، بوقرة فاطمة ، بوقرة نصيرة ، بوقرة فضيل شرقي محمد المولود سنة 1933 بتافنة بلدية الرمشي ) تلمسان ) بورهاى ابركان المولود سنة 1932 بآيت زبان ، ميدار ، اقليم الناظور ( المغرب ) ، واولاده القصر : بورحاى عبد القادر المولود في 6 نوفمبر سنة 1957 ببرج الكيفان ( الجزائر ) ، بورحاى محمد المولود في 13 غشت سنة 1962 ببرج الكيفان ، بورحاى خديجة المولودة في 24 يوليو سنة 1964 ببرج الكيفان ، بورحاى عائشة المولودة في 3 يوليو سنة 1966 ببرج الكيفان ، بورحاى سعيد المولود في 5 يناير سنة 1968 ببرج الكيفان ، بورحاى كريمة المولودة في 6 مارس سنة 1970 ببرج الكيفان . جبلى عبد القادر المولود في 13 ابريل سنة 1931 بغريس ( مستغانم ) جبلي احمد المولود في 17 مارس سنة 1933 بغريس ( مستغانم ) جبلى فاطمة أرملة غزلاوى شعبان ، المولودة في 30 اكتوبر سنة 1924 بغريس ( مستغانم ) دوى محمد المولود سنة 1901 بتيليوم ( وهران ) . القلعي احمد المولود في 6 نوفمبر سنة 1947 بسيدي يعقوب بلدية سيدى الحسن ( وهران ) . جيلى جان بيير المولود في 12 فبراير سنة 1943 ببشار ( الساورة ) ، ويدعى من الآن فصاعد : خلافي مبروك جيلي بيير جان المولود في 19 غشت سنة 1940 ببشار ( الساورة ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : خلافي جيلالي . حسين بن محمد المولود سنة 1909 بدوار مروابي ، اقليم تازة ( المغرب ) وولداه القاصران : عبد القادر بن حسين المولود في 6 فبراير سنة 1954 بتيارت ، خيرة بنت حسين المولودة في 5 يونيو سنة 1957 بتيارت : ويدعون من الآن فصاعدا : ابن محمد حسين ، ابن محمد عبد القادر ، ابن محمد خيرة حسين بن محمد المولود سنة 1934 بولهاصة الغرابة ) تلمسان ) ويدعى من الآن فصاعدا : بخالد حسين جفجاف عبد العزيز المولود سنة 1920 بتافوغالت ، أقليم وجدة (المغرب) ، وأولاده القصر : جفجاف زليخة المولودة في 25 مايو سنة 1952 بالجزائر العاصمة، جفجاف فاطمة الزهراء المولودة في 7 يونيو سنة 1955 بالحراش (الجزائر) ، جفجاف بن يونس المولود في 18 مايو سنة 1958 بوجدة (المغرب) جفجاف جمال المولود في 30 يناير سنة 1961 بوجدة ( المغرب ) | فتيحة بنت عبد العزيز المولودة في 27 مايو سنة 1964 بالجزائر العاصمة (الدائرة التاسعة) ، أحمد بن عبد العزيز المولود في 13 فبراير سنة 1968 بالحراش (الجزائر) • خضراء بنت محمد المولودة في 23 ديسمبر سنة 1930 ببني صاف (تلمسان)، وولداها القاصران : خديجة بنت بوسيف المولودة في 31 مايو سنة 1951 ببني صاف ، على ولد بوسيف المولود في 8 يناير سنة 1954 ببني صاف ( تلمسان) وتدعى خضراء بنت محمد من الآن فصاعدا : بولعداس خضراء خيرة بنت مزيان ، زوجة عليم عبد القادر ، المولودة في 1 ديسمبر سنة 1929 بتنس الاصنام) ، وتدعى من الآن فصاعدا : مزيان خيرة كو كى حنيفة ، زوجة زبوشى عبد الكريم ، المولودة في 16 يوليو سنة 1947 بهنشير سيدى مبارك ، ولاية جندوبة (تونس) عبداوى أحمد المولود في 17 أكتوبر سنة 1943 ببشار (الساورة) . العزاوى ابراهيم المولود في 18 ابريل سنة 1892 بالغزوات (تلمسان) محمودى على المولود في 3 مايو سنة 1935 بمعسكر (مستغانم) ماما بنت محمد ، زوجة صارك يوسف ، المولودة سنة 1917 بسيدي خالد ) وهران ) وتدعى من الآن فصاعدا : دحمان ماما . مروك على المولود في 14 فبراير سنة 1918 بحجوط ( الجزائر ) . مغربي زليخة المولودة في 4 مارس سنة 1942 ببني صاف ( تلمسان ) . مسعودة بنت محمد أرملة كاتب قدور ، المولودة سنة 1938 بالجزائر ( الدائرة السادسة ) . مسعودي قدور المولود في 10 ديسمبر سنة 1940 بسيدي على بوسيدي ( وهران ) . محمد بن حسان المولود في 18 سبتمبر سنة 1916 بالجزائر العاصمة ويدعى من الآن فصاعدا : حسان محمد محمد بن عبد الله المولود سنة 1916 ببركوبة اقليم ورززات ( المغرب ( واولاده القصر : رقية بنت محمد المولودة في 25 ابريل سنة 1951 بالجزائر العاصمة ، وريدة بنت محمد المولودة في 14 اكتوبر سنة 1953 بالجزائر العاصمة ، مسعود بن محمد المولود في 11 نوفمبر سنة 1904 بالجزائر العاصمة ، مليكة بنت محمد المولودة في II مارس سنة 1956 بالجزائر العاصمة ، نصيرة بنت محمد المولودة في 16 ابريل سنة 1957 بالجزائر العاصمة ، خديجة بنت محمد المولودة في 8 يناير سنة 1960 بالجزائر العاصمة 6 محمد بن محمد المولود في 15 فبراير سنة 1951 بالجزائر العاصمة فراح بنت محمد المولودة في 14 سبتمبر سنة 1962 بالجزائر العاصمة ( الدائرة الرابعة ) ، فتيحة بنت محمد المولودة في 12 نوفمبر سنة 1963 بالجزائر العاصمة ( الدائرة الرابعة ) ، على بن محمد المولود في 22 يناير
الجمعة 29 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1785 سنة 1966 بالجزائر العاصمة ( الدائرة الرابعة ) ، زهراء بنت محمد المولودة في 26 اكتوبر سنة 1968 بالجزائر العاصمة ( الدائرة الرابعة ) محمد بن ابراهيم المولود في 20 اكتوبر سنة 1929 بالجزائر العاصمة ، ويدعى من الآن فصاعدا : زياد محمد . محمد بن اسماعيل المولود سنة 1932 بالكرمة ( وهران ) ، واولاده القصر : ميلود بن محمد المولود في 29 اكتوبر سنة 1955 بالسانية ( وهران ) ، ميلودة بنت محمد المولودة في 21 سبتمبر سنة 1958 بالسانية ، عائشة بنت محمد المولودة في 17 مارس سنة 1961 بالسانية ، فاطمة بنت محمد المولودة في و غشت سنة 1962 بالسانية ، دراز سعيد بن محمد المولود في 6 غشت سنة 1964 بالسانية ( وهران ) محمد بن مولاى على المولود في 25 ابريل سنة 1949 بندرومة ( تلمسان ) ، ويدعى من الآن فصاعدا : ابن على محمد . مولاى عائشة ، أرملة زمرى شارف ، المولودة في 20 فبراير سنة 1917 بوادى الفضة ( الاصنام ( ) رحالي احمد المولود في 9 سبتمبر سنة 1930 بعين السلطان بلدية خميس مليانة ( الاصنام ) . سعدية بنت محمد ، ارملة غالى راضى ، المولودة سنة 1936 بقصر بود نيب اقليم قصر السوق ( المغرب ( واولادها القصر : غالى فاطمة المولودة في 3 سبتمبر سنة 1953 ببشار ، غالى احمد المولود في 24 ابريل سنة 1955 ببشار ، غالى غزالة المولودة في 31 ديسمبر سنة 1956 ببشار ، غالى عبد الله المولود في 8 مايو سنة 1958 ببشار ( الساورة ) ، وتدعى سعدية بنت محمد ، المذكورة اعلاه ، من الآن فصاعدا : المدارسي سعدية . زناسني سعدية المولودة سنة 1945 ببني صاف ( تلمسان ) . بنزى كلودي ، زوجة عبد الله خوجة كمال ، المولودة في 23 اكتوبر سنة 1937 بباريس الدائرة 18 ، ( فرنسا ) مراسيم مؤرخة في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 تتضمن حركة في سلك القضاء بموجب مرسوم مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 تعين الآنسة عزيزة خنيفر ، قاضية بمحكمة مدينة الجزائر . بموجب مرسوم مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 تنهى ابتداء من 31 غشت سنة 1071 مهام السيد محمد زروق وضاح ، بوصفه قاضيا لدى محكمة قصر البخاري • بموجب مرسوم مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 تنهى ابتداء من 31 غشت سنة 1971 مهام | السيد ابراهيم تميم بوصفه قاضيا لدى محكمة قسنطينة . وزارة التعليم العالي والبحث العلمي مرسوم مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 يتضمن انهاء مهام مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر سنة 1971 تنهى مهام السيد منور بومنجل ، بوصفه مديرا لمركز الخدمات الجامعية والمدرسية … ويسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ توقيعه .. قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1391 الموافق 23 نوفمبر سنة 1971 يتضمن انشاء قسمين ضمن كليات الحقوق والعلوم الاقتصادية للجامعات الجزائرية ان وزير التعليم العالى والبحث العلمي ، بمقتضى القانون المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1909 والمتضمن احداث جامعة الجزائر ، وبمقتضى الامر رقم 67-278 المؤرخ في 19 رمضان عام 1387 الموافق 20 ديسمبر سنة 1967 والمتضمن تحويل المركز الجامعي في وهران الى جامعة ، و بمقتضى الامر رقم 69 54 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1389 الموافق 17 يونيو سنة 1969 والمتضمن انشاء جامعة قسنطينة ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-220 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية ، وبمقتضى الموسوم رقم 71-221 المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في علم الاجتماع ، وبمقتضى المرسوم رقم 71 222 المؤرخ في 4 رجب عام 139 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تنظيم الدروس للحصول على شهادة الليسانس في الحقوق ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن تحديد برامج المرحلة الأولى من التعليم للحصول على شهادة الليسانس في الحقوق ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 4 رجب عام 1391 الموافق 25 غشت سنة 1971 والمتضمن فتح اقسام في المرحلة الثانية من التعليم للحصول على شهادة الليسانس في العلوم الاقتصادية ،
1786 الجريدة الرسمية يقرر ما يلى : المادة الاولى : تقسم كليات الحقوق والعلوم الاقتصادية للجامعات الجزائرية الى اقسام وذلك بصفة انتقالية ، والى حين صدور النصوص المتضمنة اصلاح المؤسسات الجامعية الجزائرية • المادة 2 : تحتوى كل كلية للحقوق والعلوم الاقتصادية على القسمين التاليين :
- قسم العلوم القانونية ، قسم العلوم الاقتصادية . المادة 3 : يسير كل قسم ، رئيس قسم يعين بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، باقتراح من العميد المعنى بالامر ، وبعد أخذ رأى مدير الجامعة . المادة 4 : يكلف مديرو الجامعات الجزائرية وعمداء كليات الحقوق والعلوم الاقتصادية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجرائر في 5 شوال عام 1391 الموافق 23 نوفمبر 1971 • محمد الصديق بن يحيى وزارة الصناعة والطاقة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 رمضان عام 1391 الموافق 3 نوفمبر سنة 1971 يتعلق بلجنة دراسة كيفيات التعويض فيما يخص المناجم ان وزير الصناعة والطاقة ، ووزير المالية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70 53 المؤرخين- في II ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، و بمقتضى الامر رقم 66 93 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن تأميم شركة مناجم الونزة وبمقتضى الامر رقم 66 101 المؤرخ في 15 محرم عام 1386 الموافق 6 مايو سنة 1966 والمتضمن تأميم شركة المناجم الحديدية بخنقة الموحاد ،
- وبعد الاطلاع على القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 25 ربيع الأول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 والمتضمن احداث لجنة لدراسة كيفيات التعويض في القطاع المنجمي ، للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 شوال عام 1391 ه وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 8 ربيع الاول عام 1387 الموافق 16 يونيو سنة 1967 والمتعلق بلجنة دراسة كيفيات التعويض بشأن المناجم ، وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في II صفر عام 1391 الموافق 7 ابريل سنة 1971 والمتعلق بلجنة دراسة كيفيات التعويض بشأن المناجم ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : يمدد الاجل المنصوص عليه في المادة 5 من القرار المؤرخ في 25 ربيع الاول عام 1386 الموافق 14 يوليو سنة 1966 والذي يوجب على اللجنة 6 عند انقضائه ان تعطى نتائج بتها الى 23 يونيو سنة 1972 ابتداء من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1391 الموافق 3 نوفمبر سنة 1971 وزير الصناعة والطاقة وزير المالية بلعيد عبد السلام اسماعيل محروق وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تعيين اعضاء لجنة الامراض المهنية بموجب قرار مؤرخ في 28 رمضان عام 1391 الموافق 16 نوفمبر سنة 1971 ، يعين السادة الآتية اسماؤهم اعضاء في لجنة الامراض المهنية : مدير الضمان الاجتماعي ، رئيسا ، الطبيب الرئيس الطب العمل بوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ، مقررا ، السيد عبد القادر لارغو ، الممرض في منجم العابد ، السيد حسين مداحي ، المستخدم في الشركة الوطنية للابحاث والاستغلالات المنجمية ، الدكتور ابراهيم غياط ، الدكتور جمال الدين عابد . ويلغى القرار المؤرخ في 16 ذي الحجة عام 1386 الموافق | 27 مارس سنة 1967 والمتعلق بتعيين اعضاء لجنة الامراض المهنية .
الجمعة 29 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1787 وزارة المالية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 11 شعبان عام 1391 الموافق أول أكتوبر سنة 1971 يتضمن اقتطاع اعتماد من الصندوق الخاص لموازنة استغلال جلب مياه تافنة من الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية ان وزير المالية ، وكاتب الدولة للمياه ، بمقتضى الامر رقم 70 93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ولا سيما المادة II منه 6 وبمقتضى المرسوم رقم 71-22 المؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1390 الموافق 6 يناير سنة 1971 والمتضمن توزيع الاعتمادات المفتوحة للميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية برسم ميزانية التسيير بموجب الامر رقم 70-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1390 الموافق 31 ديسمبر سنة 1970 والمتضمن قانون المالية لسنة 1971 ، و بمقتضى المقرر رقم 56 II الصادر عن المجلس الجزائرى المصدق بالمرسوم المؤرخ في 12 ابريل سنة 1956 ولا سيما المادة 77 والذى انشىء بموجبه في كتابات العون المحاسب للميزانية الملحقة بالرى ومياه الشرب حساب تحت اسم عمليات خارج الميزانية ( ع 0 خ . م ) والمسمى الصندوق الخاص لموازنة استغلال جلب مياه تافنة » ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : يرخص باقتطاع اعتماد قدره مليون وتسعمائة واربعون الفا وخمسمائة وخمسة وتسعون دينارا جزائريا وواحد وعشرون سنتيما ( 1.940.595,21 دج ) من المبالغ المتوفرة في الحساب المرموز اليه ب ع . خ . م والمقيد بعنوان « الصندوق الخاص لموازنة استغلال جلب مياه تافنة » والمفتوح في كتابات العون المحاسب للميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية . المادة 2 : ان الاعتماد المقتطع تنفيذا للمادة الاولى اعلاه ८ يدرج في باب النفقات الخاص بالباب رقم 17 « نفقات من الموارد المقتطعة من الصندوق الخاص لتوازن الميزانية الملحقة لمياه | الشرب والمياه الصناعية » المادة 3 : يكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية ومدير المشاريع والانجازات المائية فى كتابة الدولة للمياه ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II شعبان عام 1391 الموافق أول أكتوبر 1971 كاتب الدولة للمياه عن وزير المالية عبد الله عرباوي الكاتب العام محفوظ عوفي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 22 شعبان عام 1391 الموافق 12 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تنظيم دورات تكوين لموظفى بعض الاسلاك التابعين لوزارة المالية ان وزير المالية ، ووزير الداخلية بمقتضى الامرين رقم 65-182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66 133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي أو الفردي التي تهم وضعية الموظفين ، وبمقتضى المرسوم رقم 71-144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 والمتضمن احداث دورات لتكوين موظفين تابعين لبعض الاسلاك من وزارة المالية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : ان دورات تكوين الموظفين المنصوص عليها في المادة 8 وما يليها من المرسوم رقم 71 144 المؤرخ في 2 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 26 مايو سنة 1971 المشار اليه اعلاه تخضع ضمن الشروط المحددة في المادتين 4 و 13 من هذا المرسوم لاحكام هذا القرار في حالة ما اذا نظمت وزارة المالية الدورات بمفردها او بالاشتراك مع غيرها من الوزارات . المادة 2 : يحدد في كل عام مركز او مراكز التكوين وتاريخ اجراء المسابقة وعدد الاماكن المطلوب شغلها وكذلك نوع الاختبارات وعددها واذا اقتضى الحال مدة دورة التكوين وذلك وفقا للشروط التي يحددها المرسوم رقم 66-145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 المشار اليه اعلاه المادة 3 : يقرر الوزير الذى له سلطة الوصاية ازاء مركز التكوين للدورة المعنية قوائم المترشحين المقبولين للمشاركة في اختبارات المسابقة . وتنشر هذه القوائم بواسطة الاعلانات الملصقة . المادة 4 : تجرى اختبارات المسابقة تحت مسؤولية السلطة المشار اليها في المادة السابقة ..
1788 الجريدة الرسمية المادة 5 : لا يجوز للمترشحين ان يستعملوا أثناء الاختبارات الا المستندات التي تضعها مديرية مركز الامتحان تحت تصرفهم ما عدا ان كانت هناك تدابير مخالفة المادة 6 : كل غش أو محاولة للغش أو مخالفة لنظام المسابقة يمكن أن يؤدى الى استبعاد المترشح وشركاه وذلك بعد مداولة لجنة الامتحان . وعلاوة على ذلك يجوز لرئيس مركز الامتحان ايقاف المذنب فورا بناء على تقرير المراقب • المادة 7 : تضع لجنة الامتحان قوائم المترشحين المقبولين لمتابعة دورة التكوين وتباشر عملية ترتيبهم حسب درجاتهم ان هذه القوائم تقرر في حدود الاماكن التي يقدمها الوزير صاحب سلطة الوصابة على المركز، ويقوم هذا الاخير بتوزيع الدروس ، وتنشر هذه القوائم بواسطة الاعلانات الملصقة . المادة 8 : يجوز وضع قوائم قبول تكميلية بنفس الشكل المحدد في المادة السابقة وذلك لملء الفراغ الذى يسببه عدول بعض المترشحين المذكورين في القائمة الاصلية عن مشاركتهم في المسابقة . المادة 9 : يعتبر متنازلا بارادته كل مترشح لا يحضر خلال العشرة ايام التالية لتاريخ بدء الدروس المادة 10 : يجب الا يزيد عدد المترشحين المقيدين في القائمة التكميلية عن واحد على عشرة ( I/O / I/O ) من الاماكن المطلوب شغلها . وفضلا عن ذلك تبطل صلاحية هذه القائمة بعد مرور عشرين يوما من تاريخ بدء الدروس . المادة 11 : تتألف لجنة الامتحان المذكورة في المادتين 6 و 7 من :
- وزير المالية أو ممثله ، رئيسا ،
- المدير العام للوظيفة العمومية أو ممثله ، مدير مركز التكوين ، عضوين من اعضاء سلك التدريس يقترحهما مدير مركز التكوين . المادة 12 : ان المواد التي تدرس في كل دورة من الدورات وكذلك أوقات الدراسة يجب ان تكون مطابقة للبرامج الملحقة بالقرار الوزارى المشترك الذى يتضمن فتح مسابقة للتعيين . المادة 13 : ان مراقبة عمل الطالب تتم عن طريق : اختبارات التقدير ، الفروض المصححة الاعمال التطبيقية . المادة 14 : يستطيع الطالب عن طريق الاختبارات التقديرية ان يتحقق يوميا من مدى استيعابه للدروس ، ويستطيع عن طريق الفروض المصححة تقدير كمية وكيفية المعلومات المكتسبة . اما الاعمال التطبيقية فردية كانت أو جماعية فهي تساعد على توسيع المعلومات بتطبيقها المنظم للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 شوال عام 1391 ه المادة 15 : يجب الا يقل العدد الكامل للفروض المصححة والاعمال التطبيقية عن 4 لكل سنة دراسية ولكل مادة . المادة 16 : يتعين على الطلاب فضلا عن ذلك اتمام التمارين التطبيقية خلال دورة التكوين ويجب الا يقل في اي حال من الاحوال الحد الادنى لمجموع فترات التمرين عن ثمانية أسابيع . المادة 17 : يتم تقييم سلوك الطالب في نهاية دورة التكوين بعلامة يمنحها مجلس الاساتذة .. المادة 18 : يتم تنقيط وترتيب الطلاب في نهاية كل عام دراسي مع الاخذ بعين الاعتبار لمعدل العلامات التي يحصل عليها الطالب خلال العام الدراسي ، ويقبل في السنة الدراسية التالية الطلاب الحاصلون على معدل يساوى 10 على 20 المادة 19 : يؤدى الطلاب عند انتهاء مدة الدراسة امتحانا اختباريا يتضمن اختبارات كتابية شاملة للمواد التي درسوها واختبارا شفاهيا يجرى في شكل محادثة مع الممتحنين كما هو مذكور في المادة II اعلاه المادة 20 : يتم وضع العلامات وترتيب الطلاب فيما يخص القبول النهائي كما يلى : 2/5 لمعدل العلامات التي يحصل عليها الطالب اثناء مدة الدراسة 6 1/5 لمعدل العلامات التي يحصل عليها في الامتحان الاختباري ، 1/5 لمعدل العلامات التي يحصل عليها اثناء اداء فترات التمرين التطبيقي ، 1/5 لمعدل علامات المواظبة والسلوك العام . المادة 21 : يتم النجاح النهائى للطلاب الحاصلين على معدل يساوى 10 على 20 المادة 22 : تضع لجنة الامتحان المذكورة في المادة II اعلاه قوائم المترشحين الناجحين نهائيا وترتبهم فيها حسب استحقاق كل منهم ، ثم يصدر قرار مشترك بشأنها من الوزراء الذين لهم سلطة الوصاية على مركز التكوين ، وتنشر هذه القوائم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • المادة 23 : ان الطلاب الذين تكون نتائجهم غير مرضية في فترة من فترات الدراسة يلزمون بما يلى : متابعة جزء من التعليم الذي يدرس للدفعة التي ستتخرج بعدهم ، أو يسمح لهم باعادة السنة الدراسية ، أو يتم قبولهم في درجة اقل مباشرة من درجتهم ،
- أو يتم رفضهم نهائيا .
الجمعة 29 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1789 المادة 24 : يقترح مجلس الاساتذة الجزاءات المذكورة اعلاه ويقررها الوزير الذى له سلطة الوصاية على مركز التكوين المادة 25 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 22 شعبان عام 139 الموافق 22 اكتوبر سنة 1971 . عن وزير الداخلية عن وزير المالية وبتفويض منه وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية مدير الادارة العامة عبد الرحمن كيوان صديق تاوتي قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1391 الموافق 12 نوفمبر | سنة 1971 يتضمن قائمة المترشحين الناجحين في امتحان الكفاءة لمهندسي مسح الاراضي المتمرنين بموجب قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1391 الموافق 12 نوفمبر سنة 1971 ، يصرح نهائيا بنجاح المترشحين الآتية اسماؤهما في امتحان الكفاءة لمهندسى مسح الاراضي المتمرنين : السيد رشيد بسطنجي ، السيد محمد زغيلاش قرار مؤرخ في 25 رمضان عام 1391 الموافق 13 نوفمبر | سنة 1971 يتضمن تحويل مراقبات الضرائب المباشرة لعين البيضاء والعلمة وبرج بوعريريج وتوقرت وباتنة القروية الى مفتشيات ان وزير المالية ، بمقتضى القرار المؤرخ في 25 ذي القعدة عام 1386 الموافق 6 مارس سنة 1967 والمتضمين تحديد قائمة مكاتب ادارة الضرائب المباشرة ونطاقها الاقليمي ، وبناء على اقتراح مدير الضرائب ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحول مراقبات الضرائب المباشرة لعين البيضاء ( ولاية قسنطينة ( والعلمة وبرج بوعريريج ) ولاية سطيف ) وتوقرت ( ولاية الواحات ( الى مفتشيات للضرائب | المباشرة المادة 2 : تحول مراقبة الضرائب المباشرة لباتنة القروية الى مفتشية وتأخذ تسمية مفتشية باتنة القروية المادة 3 : تسرى احكام هذا القرار ابتداء من أول يناير 1972 المادة 4 : يكلف مدير الادارة العامة ومدير الميزانية والمراقبة ومدير الخزينة والقرض ومدير الضرائب ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 25 رمضان عام 139 الموافق 13 نوفمبر سنة 1971 .. عن وزير المالية الكاتب العام محفوظ عوفي كتابة الدولة للتخطيط قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر سنة 1971 يتعلق بتوظيف محللين مبرمجين حائزين للشهادة المسلمة من مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي ان كاتب الدولة للتخطيط ، ووزير الداخلية ، بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية ، وبمقتضى الامر رقم 69 - IOI المؤرخ في 17 شوال عام 1389 الموافق 26 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن احداث محافظة وطنية للاعلام الآلي ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 66 136 66 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القواعد المطبقة على الموظفين المتعاقدين والمؤقتين في الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية وبمقتضى القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمتضمن تحديد الشروط الخاصة بأجور الموظفين المتعاقدين والمؤقتين للدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية ، يقرران ما يلى : المادة الاولى : تطبيقا للمادة 5 من المرسوم رقم 66 136 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ، يمكن مباشرة توظيف محللين مبرمجين قائمين
1790 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 شوال عام 1391 ه بالاعلام الآلى ، من بين حائزى شهادة المحلل المبرمج المسلمة من مركز الدراسات والابحاث في الاعلام الآلي . المادة 2 : يكلف المحللون المبرمجون القائمون بالاعلام الآلي باعداد وضبط الاجراءات التقنية لمعالجة الاعلام وبوضع ملف التحليل وجعله مطابقا للحالة الراهنة وباعطاء التوجيهات اللازمة للبرمجة ويمكن أن يكلفوا ايضا ببعض اشغال البرمجة وباستخدام النظام لاستغلال مجموع الكتروني وجعله مطابقا للحالة الراهنة . وعلاوة على ذلك يساعدون المهندسين القائمين بالاعلام الآلي على اداء مهامهم المادة 3 : ان المحللين المبرمجين القائمين بالاعلام الآلي المتعاقدين يديرهم كاتب الدولة للتخطيط ، غير انه يجوز لهذا الاخير ان يفوض حسب الحاجة ، كلا أو بعضا من اختصاصاته الى المحافظة الوطنية للاعلام الآلى . المادة 4 : ان حساب مرتب المحللين المبرمجين القائمين بالاعلام الآلى المتعاقدين يتم بالاستناد الى السلم « أ » من المجموعة « I ، المنصوص عليه في القرار الوزارى المشترك قرارات قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 25 يونيو | سنة 1971 صادر عن والى الاوراس يتضمن التنازل مجانا عن عقار تابع لاملاك الدولة والارض المبنى عليها مساحتها 94,15 مترا مربعا لفائدة بلدية « وادى الماء » قصد استعمالها مكاتب تابعة لبلدية تلك القرية بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 25 يونيو سنة 1971 صادر عن والى الاوراس تم التنازل لبلدية وادى الماء عن عقار تابع لاملاك الدولة والارض المبنى عليها مساحتها 94,15 مترا مربعا ، بعد المداولة المؤرخة في 15 ابريل سنة 1970 ، قصد استعمالها مكاتب تابعة لبلدية تلك القرية . ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن تخصيص قطعة ارض لوزارة الداخلية قصد بناء مركز للشرطة بالاصنام بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 صادر عن والى الاصنام تخصص لوزارة المؤرخ في 9 ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشار اليه اعلاه . المادة 5 : يرتب الاعوان القائمون بالاعلام الآلي المتعاقدون في الدرجة الأولى من السلم المشار اليه فى المادة 4 اعلاه وذلك مع مراعاة المقطع 2 من المادة الأولى من القرار الوزارى المشترك المؤرخ في و ذي القعدة عام 1386 الموافق 18 فبراير سنة 1967 والمشار إليه أعلاه • المادة 6 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من اول نوفمبر سنة 1971 وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 7 شوال عام 1391 الموافق 25 نوفمبر 1971 كاتب الدولة للتخطيط عن وزير الداخلية كمال عبد الله خوجة الكاتب العام حسين طيبي الولاة الداخلية ( المديرية العامة للامن الوطنى ) قطعة ارض تبلغ مساحتها 3843,75 مترا مربعا تتكون من القطع رقم 170 و 171 و 173 وجزء من القطعة رقم 174 من مخطط مسح الاراضي ، قسم ( أ ) الخاص بالاصنام قصد بناء مركز للشرطة بالاصنام كما هو موضح في جدول المشتملات الملحق بأصل هذا القرار. ? ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل عن قطعة أرض لفائدة تعاونية الحبوب للشلف وتنس بموجب قرار مؤرخ في 20 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 13 يوليو سنة 1971 صادر عن والى الاصنام تم التنازل لتعاونية الحبوب للشلف وتنس وفقا للطلب المؤرخ في 10 سبتمبر سنة 1970 عن قطعة أرض من أملاك الدولة تبلغ مساحتها هكتار واحد و 13 آرا و 95 سنتيارا كائنة « بأم الدرو ، كما هي مبينة بوضوح في جدول المشتملات الملحق بأصل هذا القرار وذلك قصد بناء مركز لتعبئة الحبوب • ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف | مصلحة أملاك الدولة يوم ينتهي استعماله للغرض المحدد اعلاه.
الجمعة 29 شوال عام 1391 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1791 قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن طلب رخصة | لتقسيم قطعة ارضية بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 15 يوليو سنة 1971 صادر عن والى عنابة تم التصديق على المشروع المقدم من قبل السيد بلقاسم شياب ، بخصوص تقسيم قطعة أرضية كائنة بشارع ماريشال جوفر بقالمة
- قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 19 يوليو سنة 1971 صادر عن والى الواحات يتضمن التنازل عن عقار لقاء عوض كائن بشارع طالبي أحمد بغرداية بموجب قرار مؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 19 يوليو سنة 1971 صادر عن والى الواحات تم التنازل لقاء عوض لفائدة النقل الشعبي التابع للحافلات البلدية عن عقار كائن بشارع طالبي احمد بغرداية مساحته الكلية 1903 م2 قصد اقامة محطة لوقوف السيارات ومكاتب لهذه الشركة. ويجب على هذه الشركة دفع مبلغ قدره مانه وسبعون الف دينار ( 170.000,00 دج ( المطابق للقيمة التجارية لهذا العقار .
- قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1390 الموافق 14 مايو سنة 1970 والمتضمن التصريح بانه من المنفعة العمومية الاكتساب من طرف بلدية قسنطينة لقطعة ارض مساحتها 4 هكتارات و 68 آرا و 35 سنتيارا تابعة للجمعية الخيرية لافريقيا الشمالية بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يعدل القرار المؤرخ في 9 ربيع الاول عام 1390 الموافق 14 مايو سنة 1970 كما يلى : يصرح بانه من المنفعة العمومية الاكتساب من طرف بلدية قسنطينة لقطعة ارض مساحتها 4 هكتارات و 81 آرا و 92 سنتيارا تابعة للجمعية الخيرية لافريقيا الشمالية وذلك وفقا للشروط المنصوص عليها في المادة 18 من القانون المؤرخ في 30 ديسمبر سنة 1929 والمرسوم رقم 57 1274 المؤرخ في 2 ديسمبر سنة 1957 ، قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 لموافق 20 يوليو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن الغاء تخصيص الاراضي والمحلات التابعة للسجن القديم الملحق بالخروب والمخصصة سابقا لفائدة مصلحة السجون قصد تحويلها الى اقسام مدرسية بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة تم الغاء تخصيص الاراضي والبنايات التابعة لسجن الخروب القديم والمخصصة سابقا لفائدة مصلحة السجون قصد تحويلها الى اقسام مدرسية. قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 402 مترا مربعا تابعة لاملاك الدولة رقم 7 لتجزئة « تليمة » كائنة بسكيكدة لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( مديرية العمل والشؤون الاجتماعية التابعة لولاية قسنطينة ( لبناء مكتب لليد العاملة بسكيكدة بموجب قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة تخصص لوزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( مديرية ولاية قسنطينة ) قطعة ارض تابعة لاملاك الدولة تحت رقم 7 من تجزئة « تليمة . مساحتها 402 مترا مربعا لبناء مكتب لليد العاملة ويعاد وضع العقار المخصص ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه • قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 22 يوليو سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو يتضمن التنازل مجانا عن عقارين تابعين لاملاك الدولة لفائدة بلدية عزازقة لازمين لانجاز عدة مشاريع خاصة بالتجهيز العمومي بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 22 يوليو سنة 1971 صادر عن والى تيزي وزو تم التنازل لبلدية عزازقة ، ( دائرة عزازقة ( بعد المداولة رقم 20 المؤرخة في 8 مارس سنة 1970 عن العقارين التاليين : أرض مساحتها 1500 متر مربع تقريبا مشيدة عليها سقيفة قديمة كائنة بعزازقة بين شارع المجاهدين وشارع الاستقلال ، أرض مساحتها 1100 متر مربع تقريبا مشيدة عليها بنايات مهدمة مجاورة للارض المشار اليها سابقا
1792 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 29 شوال عام 1391 ه ويعاد وضع العقارين الممنوحين ، بحكم القانون ، تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعمالهما للغرض | المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 24 يوليو سنة 1971 صادر عن والى الاوراس يتضمن ادراج قطعتي ارض ضمن املاك الدولة مساحتهما 15 آرا و 75 سنتيارا واقعتين بباتنة ، ولازمتين لتوسيع مطارها بموجب قرار مؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1391 الموافق 24 يوليو سنة 1971 صادر عن والى الاوراس تدرج قطعتا ارض ضمن املاك الدولة ( الملاحة الجوية ( مساحتهما 15 آرا و 75 سنتيارا ، واقعتان في تراب بلدية باتنة ، ولازمتان | لتوسيع مطارها .. مقرر مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن منح الاذن لبلدية قالمة بالتنازل مجانا عن قطعة أرض مساحتها 2357,80 مترا مربعا كائنة بالبلدية المذكورة لفائدة الدولة ( وزارة الداخلية - المديرية العامة للامن الوطني ) بموجب مقرر مؤرخ في 15 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 8 يوليو سنة 1971 صادر عن والى عنابة يؤذن لبلدية قالمة بالتنازل مجانا عن قطعة أرض كائنة بالبلدية المذكورة تبلغ مساحتها 2357,80 مترا مربعا لفائدة الدولة ( وزارة الداخلية - المديرية العامة للامن الوطني ) قصد بناء مركز للشرطة .. اعلانات وبلاغات اندار المقاول تنذر الشركة الجزائرية لاجهزة الحريق والامان (ساميس) التي اختارت مدينة الجزائر كموطن لها ب 55 شارع مراد ديدوش ، متعهدة الصفقة رقم 2 - / 089 المصادق عليها في 31 مارس سنة 1970 والمتعلقة بتوريد اجهزة الحريق المخصصة المراكز الارسال التلفزيوني ، لان تسلم ما تبقى من الصفقة | وذلك في أجل عشرين ( 20 ) يوما من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية واذا لم تستجب هذه الشركة لهذا الانذار في الاجل المحدد لها اعلاه ، فستطبق عليها التدابير الجزائية المنصوص عليها في دفتر الشروط الادارية العامة المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر