مرسوم

مرسوم مؤرخ في 22 شوال عام 1391 الموافق 10 ديسمبر 30 اكتوبر سنة 1971 يتضمن تعيين النائب العام لدى المجلس القضائي التي تعفى سنة 1971 يتضمن احداث لجنة طبية خاصة للامن 1779 وزاري مشترك مؤرخ في II رمضان عام 1391 الموافق سنة 1971 يتضمن تحديد الشهادات والدبلومات الحاصلين عليها من احد امتحانات مستوى المعرفة الخاص لقمع الجرائم الاقتصادية بوهران • 1779 للغة الوطنية . 1780

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.