قرار

قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 صادر عن والى قسنطينة يتضمن تخصيص قطعة ارض مساحتها 402 مترا مربعا تابعة لاملاك الدولة رقم 7 لتجزئة « تليمة » كائنة بسكيكدة لفائدة وزارة العمل والشؤون الاجتماعية ( مديرية العمل والشؤون الاجتماعية التابعة لولاية قسنطينة ( لبناء مكتب لليد العاملة بسكيكدة. 1791

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.