قرار مؤرخ في 5 شوال عام 1391 الموافق 23 نوفمبر سنة 1971 يتضمن انشاء قسمين ضمن كليات الحقوق والعلوم الاقتصادية للجامعات الجزائرية . - 1785
المادة الأولى
فتح المادةتقسم كليات الحقوق والعلوم الاقتصادية للجامعات الجزائرية الى اقسام وذلك بصفة انتقالية ، والى حين صدور النصوص المتضمنة اصلاح المؤسسات الجامعية الجزائرية •
المادة 2
فتح المادةتحتوى كل كلية للحقوق والعلوم الاقتصادية على القسمين التاليين :
- قسم العلوم القانونية ، قسم العلوم الاقتصادية .
المادة 3
فتح المادةيسير كل قسم ، رئيس قسم يعين بموجب قرار صادر عن وزير التعليم العالى والبحث العلمى ، باقتراح من العميد المعنى بالامر ، وبعد أخذ رأى مدير الجامعة .
المادة 4
فتح المادةيكلف مديرو الجامعات الجزائرية وعمداء كليات الحقوق والعلوم الاقتصادية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجرائر في 5 شوال عام 1391 الموافق 23 نوفمبر 1971 • محمد الصديق بن يحيى وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (7)
- قانون
- أمر رقم 67-278
- أمر رقم 69-54
- مرسوم رقم 71-220
- مرسوم رقم 71-222
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.