مرسوم

مرسومان مؤرخان فى 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 يتضمنان التجنس بالجنسية الجزائرية . 1781

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.