قرار وزاري مشترك مؤرخ في II شعبان عام 1391 الموافق أول أكتوبر سنة 1971 يتضمن اقتطاع اعتماد من الصندوق الخاص لموازنة استغلال جلب مياه تافنة من الميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية . 1787
المادة الأولى
فتح المادةيرخص باقتطاع اعتماد قدره مليون وتسعمائة واربعون الفا وخمسمائة وخمسة وتسعون دينارا جزائريا وواحد وعشرون سنتيما ( 1.940.595,21 دج ) من المبالغ المتوفرة في الحساب المرموز اليه ب ع . خ . م والمقيد بعنوان « الصندوق الخاص لموازنة استغلال جلب مياه تافنة »
والمفتوح في كتابات العون المحاسب للميزانية الملحقة لمياه الشرب والمياه الصناعية .
المادة 2
فتح المادةان الاعتماد المقتطع تنفيذا للمادة الاولى اعلاه ८ يدرج في باب النفقات الخاص بالباب رقم 17 « نفقات من الموارد المقتطعة من الصندوق الخاص لتوازن الميزانية الملحقة لمياه | الشرب والمياه الصناعية »
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الميزانية والمراقبة بوزارة المالية ومدير المشاريع والانجازات المائية فى كتابة الدولة للمياه ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في II شعبان عام 1391 الموافق أول أكتوبر 1971 كاتب الدولة للمياه عن وزير المالية عبد الله عرباوي الكاتب العام محفوظ عوفي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.