ج.ر عدد 29 لسنة 1972
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (6)
اسأل عن هذا العدد

قرارات ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات داخل الجزائر خارج 6 اشهر سنة 6 اشهر النسخة الأصلية 14 د.ج 24 د.ج 20 دوج النسخة الأصلية و ترجمتها 24 د.ج 40 درج 30 د.ج الجزائر الادارة والتحرير سنة الكتابة العامة للحكومة 35 درج الطبع والاشتراكات ادارة المطبعة الرسمية 50 درج 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر بما فيها نفقات الارسال الهاتف : 15 . - 8 18 66 الى 17 ح ج ب 50-3200 من النسخة الأصلية : 0.25 دمج ولمن النسخة الأصلية وترجمتها 0.50 د. ج - تمن العدد للسنين السابقة ( 1962-1969 ) : 0,35 دج و تسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم ارسال لفائف الورق الاخيرة عند تجديد اشتراكاتهم والاعلام بمطالبهم . يؤدى عن تغيير العنوان 0.30 د.ج - تمن النشر على أساس 3 د.ج للسطر . فهرس مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة العدل قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1391 الموافق 4 اكتوبر سنة 1971 يتضمن احداث فروع بدوائر اختصاص محاكم الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة . 426 قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1391 الموافق 4 اكتوبر سنة 1971 يتعلق بتنظيم الجلسات الريفية 427 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية

  • قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد نماذج المطبوعات اللازمة لتطبيق الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية . 428 قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1392 الموافق 24 فبراير سنة 1972 يتضمن نموذج الاتفاقية الواجب التعاقد عليها بين صناديق الضمان الاجتماعى ومؤسسات العلاج 435 قرارات الولاة قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة ارض كائنة بأولاد ميمون لوزارة الاشغال العمومية والبناء قصد استعمالها لتقويم الطريق الوطني رقم 7 بين النقطتين | الكيلومتريتين 210 900 و 212 + 100 .. - 438

426 الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 من وإلى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضحا قصد ري اراض 438 مقرر مؤرخ في 5 رجب عام 1391 الموافق 26 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن وضع قطعتى ارض من للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1392 ه املاك الدولة مخصصتين للبناء بصفة مؤقتة تحت تصرف الشركة الوطنية « سوناطراك » تتكون القطعة الأولى من 3 مجموعات تحمل ارقام 134 و 136 و 140 كائنة بشارع سعيد بو على والثانية كائنة بنهج عدرة كبار بعنابة مساحتها 1771 مترا مربعا قصد بناء 18 فيلا من نوع « الصنع | المسبق » . 440 مراسيم، قرارات، مقررات وزارة العدل المادة 5 : يضم فرع الجزائر - الابيار ، الواقع بمدينة الجزائر ، الدائرة السابعة ( الابيار ودالى ابراهيم والرستمية ) قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1391 الموافق 4 اكتوبر | والدائرة الحادية عشرة ( بوزريعة ) سنة 1971 يتضمن احداث فروع بدوائر اختصاص محاكم الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة أن وزير العدل ، حامل الاختام ، بمقتضى المرسوم رقم 66 161 المؤرخ في 18 صفر عام 1386 الموافق 8 يونيو سنة 1966 والمتعلق بسير المجالس القضائية والمحاكم ولا سيما المادة II منه ،

  • وبناء على اقتراح مدير الشؤون القضائية . يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث بدائرة اختصاص محكمة الجزائر العاصمة ستة فروع اقليمية يختص كل فرع منها في حدود نطاقه بالنظر في قضايا الاحوال الشخصية وشرطة المخالفات وتحمل هذه الفروع الاسماء الآتية : الجزائر - الشمال الجزائر - الوسط الجزائر - الجنوب ، الجزائر - الابيار ، الجزائر - بئر مراد رئيس . الجزائر - حسين داي المادة 2 : يضم فرع الجزائر - الشمال ، الواقع بمدينة الجزائر ، الدائرة الاولى ( باب الوادى ) والدائرة الثانية ( القصبة ووادى قورين ( والدائرة السادسة ( بولوغين بن زيري ) . المادة 3 : يضم فرع الجزائر - الوسط ، والواقع بمدينة الجزائر ، الدائرة الثالثة ( وسط المدينة ) . المادة 4 : يضم فرع الجزائر - الجنوب الواقع بمدينة الجزائر ، الدائرة الرابعة ( مصطفى وسيدى محمد ) والدائرة الخامسة ( المدنية والحامة والعناصر ) .. المادة 6 : يضم فرع الجزائر - بئر مراد رئيس ، الواقع بمدينة الجزائر ، الدائرة الثانية عشرة ) بئر مراد رئيس ) . المادة 7 : يضم فرع الجزائر - حسين داي ، الواقع بمدينة الجزائر ، الدائرة التاسعة ( حسين داى ) والدائرة الثامنة ( القبة ) . المادة 8 : يحدث بدائرة اختصاص محكمة وهران فرعان اقليميان يختص كل فرع منهما في حدود نطاقه بالنظر في قضايا الاحوال الشخصية وشرطة المخالفات ويحملان اسم : وهران الشرق ، ووهران - الغرب . المادة 9 : يضم فرع وهران - الشرق ، اولا كل الجزء من بلدية وهران الواقع على الجهة اليمنى من الخط الذي يمتد من الميناء على طول رصيف سانت تيريز ) في الجهة الغربية ) ورصيف جيرو اللذين يفصلهما ويمر على منحدر سانت تيريز فالنهج العالى لشارل كانت ونهج بوتخيل بن عمارة وساحة اول نوفمبر سنة 1954 وشارع محمد حوحة وشارع الدكتور ابن زرجب وسور الجهة الغربية ) نهج الاخوة بوشقور ) الى نهج عبد القادر غوشى وشارع الجيش الوطني الشعبي وملتقاه بطريق السانية ومحطة حمام بوحجر ( شارع الجيش الوطني الشعبي ) وطريق السانية الى حدود هذه البلدية ، ثانيا : بلديات بئر الجير وبراية وسيدى الشامى والكرمة والسانية. المادة 10 : يضم فرع وهران - الغرب ، اولا : كل الجزء من بلدية وهران الواقع على الجهة اليسرى من الخط السالف ذكره ، ثانيا : بلديات المرسى الكبير وعين الترك وبوسفر والعنصر ومسرغين .. المادة 11 : يحدث بدائرة اختصاص محكمة قسنطينة فرعان اقليميان يختص كل فرع منهما في حدود نطاقه بالنظر في قضايا الاحوال الشخصية وشرطة المخالفات ، ويحملان اسم :

الثلاثاء 27 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 427 قسنطينة - الشرق ، وقسنطينة - الوسط . المادة 12 : يضم فرع قسنطينة - الشرق ، بمدينة قسنطينة، الجزء المحدود غربا بالسكة الحديدية باستثناء الحي المعروف بحي غايار ، وجنوبا بالطريق الوطني الواصل بين قسنطينة وباتنة باستثناء الحيين المعروفين بشارع رومانيا وابن قليش وشمالا بحدود دائرة اختصاص محكمة زيغود يوسف ، وشرقا بوادي الاحد ، وجنوبا بوادي حميمين . ويحتوى ذلك القسم على الضواحي المسماة بسيدى مبروك العالى وسيدى مبروك الاسفل وسطح المنصورة وجبل الوحش ووادى الاحد وضاحية لامي العالي ولامي الاسفل وحي هلدبيل وحي القنادس وضاحية القنطرة في الجزء الواقع شرق السكة الحديدية وحي التوت وحي الصفصاف . المادة 13 : يضم فرع قسنطينة الوسط ، باقى دائرة اختصاص محكمة قسنطينة . المادة 14 : يضم كل فرع من هذه الفروع مصلحة ضبط تقوم في نطاق الفرع بالتبليغات والتنفيذ المادة 15 : ان القضايا التى لا زالت جارية عند تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ تتولاها الفروع التي رفعت اليها المادة 16 : يسرى مفعول أحكام هذا القرار بالنسبة لكل فرع ابتداء من يوم تنصيبه . وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 139 الموافق 4 اكتوبر 1971 بوعلام بن حمودة قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1391 الموافق 4 اكتوبر سنة 1971 يتعلق بتنظيم الجلسات الريفية ان وزير العدل ، حامل الاختام ،

  • بمقتضى الامر رقم 65-278 المؤرخ في 16 نوفمبر سنة 1965 والمتضمن التنظيم القضائي ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-279 المؤرخ في 17 نوفمبر سنة 1965 والمتعلق بتطبيق الأمر السابق ذكره المعدل بالمرسوم رقم 71-154 المؤرخ في 5 يونيو سنة 1971 ولا سيما المادة الثالثة منه ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يجوز للمحاكم ان تعقد جلسات ريفية في دائرة اختصاصها وخارج مقرها الاصلى وذلك في اماكن يعينها وزير العدل ، حامل الاختام وحسب دورات زمنية يحددها لها . المادة 2 : يتم الفصل في الجنح ، بالجلسات التي تقام في مقر المحكمة الاصلى

اما المخالفات والقضايا غير الجزائية فيجوز الحكم فيها بالجلسات الريفية التي تقيمها المحكمة . المادة 3 : يجوز تسليم العقود والوثائق القضائية أو غير القضائية للمتقاضين بمقر الجلسة الريفية المادة 4 : يجوز اتخاذ قواعد الاختصاص المحلى المعمول بها على سبيل الاستدلال فقط كمقياس لتوزيع النوازل بين مقر المحكمة الاصلى والجلسات الريفية للمحكمة المادة 5 : يقوم عون مصلحة الضبط المعين للجلسات الريفية تحت اشراف رئيس مصلحة الضبط ومراقبة رئيس المحكمة ، بمسك دفتر يومى للايرادات وآخر لتحصيل رسوم الطابع والتسجيل ، متميزين عن الدفاتر التي تمسك بمكتب الضبط الرئيسي تقيد فيهما المبالغ النقدية المقبوضة خلال انتقال المحكمة خارج مقرها . المادة 6 : يبقى كل من دفتر الحساب الجاري البريدي والدفتر اليومى الخاص بالصندوق والدفتر العام للمصاريف مشتركا بين المصلحتين ومحفوظا بمقر المحكمة الاصلى على اساس العمليات التي يبلغها يوميا العون المعين للجلسات الريفية الى مصلحة كتابة الضبط . المادة 7 : يمسك عون مصلحة الضبط المعين للجلسات الريفية سجلات متميزة عن السجلات التي تبقى بمكتب الضبط بمقر المحكمة ، وهذه السجلات هي : سجل الاستدعاءات ، جدول الدعاوى المدنية ،

  • جدول الاحوال الشخصية ، سجل وقائع الخصومات المدنية ، سجل وقائع خصومات الاحوال الشخصية ،
  • سجل المخالفات ، فهرس النوازل المدنية ، فهرس نوازل الاحوال الشخصية . . فهرس المخالفات ، سجل الاستئنافات المدنية ، سجل استئنافات الاحوال الشخصية .
  • سجل استئنافات المخالفات ، سجل شهادات الجنسية ،
  • سجل النسخ التنفيذية وغير التنفيذية ، فهرس عقود مكتب الضبط ، دفتر ترقيم و توقيع السجلات . المادة 8 : يستعمل السجل المعد لتنفيذ الاحكام في كلتا المصلحتين . المادة 9 : يكلف مدير الشؤون القضائية ومدير الموظفين والادارة العامة كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 139 الموافق 4 اكتوبر 1971 بوعلام بن حمودة

428 الجريدة الرسمية وزارة العمل والشؤون الاجتماعية قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد نماذج المطبوعات اللازمة لتطبيق الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية

- ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية . بمقتضى الامر رقم 66 - - 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية ، وبمقتضى المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن تحديد شروط تطبيق الباب الثالث من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعويض حوادث العمل والامراض المهنية ولا سيما المادة 54 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 ذى الحجة عام 1386 الموافق 13 مارس سنة 1967 المتضمن تحديد نماذج المطبوعات لتطبيق الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ولا سيما المادة 2 منه ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1388 الموافق 3 يوليو سنة 1968 والمتضمن تحديد نماذج المطبوعات لتطبيق الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ،
  • وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يجب ان تكون الوثائق المبينة بعده موضوعة طبقا للنماذج الملحقة بهذا القرار :
  • طلب نقل الملف في حالة الحوادث المتعاقبة : النموذج حححح
  • اعلان عن تأجيل نقل الملف في حالة الحوادث المتعاقبة : النموذج ح ع 256 تبليغ بمقرر يتعلق بتخصيص ايراد ممنوح بناء على مراجعة : النموذج ح ع 260 تبليغ بمقرر يتعلق بالغاء ايراد بناء على مراجعة : النموذج ح ع 261 تبليغ بمقرر يتعلق برفض طلب المراجعة : ال النموذج-

للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1392 ه

  • طلب من الزوج الباقى على قيد الحياة ، للاستفادة من ايراد 50 % : النموذج ح ع 310
  • تصريح المريض المصاب بمرض مهني : النموذج

تصريح رب العمل الذي يستعمل طرائق عمل قابلة لان تسبب امراضا مهنية : النموذجان ح ع 420 و 421

  • شهادة طبية متممة للتصريح بالمرض المهني المقدم من طرف المريض : النموذج ح ع 540 المادة 2 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 23 رمضان عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 . محمد سعيد معزوزي حوادث العمل الضمان الاجتماعي والامراض المهنية الرقم طلب نقل الملف فى حالة الحوادث المتعاقبة موجه من صندوق الضمان الاجتماعي ……….. الى صندوق الضمان الاجتماعي ! 10 ( المادة 72 من المرسوم المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس 1967 ) | مرجعكم : .. نحيطكم علما بان السيد ……… المهنة : ……… رقم التسجيل العنوان : …. […….. [ قد اصيب (1) ( بحادث عمل وقع بتاريخ …………. بمرض مهني مثبت بتاريخ ………… وترك فيه عجزا دائما وحصل من (1) محضر التحقيق فاه ( تصريح المعنى بالامر

الثلاثاء 27 صفر عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 429 ان السيد ………………………. كان اصيب من قبل : بحادث وقع بتاريخ ……. …. ) I ( ا بمرض مهني مثبت بتاريخ 0000000000 ………. وانه يتقاضى من هيئتكم ايرادا محسوبا على معدل قدره منذ و ممنوحا له تحت رقم ……. … و تطبيقا لاحكام المادة 72 من المرسوم المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 ، نرجو منكم ان توجهوا الينا بدون تأخير مجموع الملف المعنى بالامر وبرفقته جدول موضوع فى نظيرين يتضمن بيان الاوراق الموجهة . وفي حالة ما اذا لزم تأخير توجيه الملف لاحد الاسباب المبينة في المادة 73 من المرسوم المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 ، فالرجاء منكم ان تعلمونا بذلك في اقرب وقت ممكن بواسطة النموذج المطبوع المحدد في القرار المؤرخ في ……. وحرر بالجزئر في ممثل الصندوق الاجتماعي (1) يشطب على ما لا يفيد نموذج : ح ع 255 والامراض المهنية الضمان الاجتماعي | حوادث العمل الرقم اعلان عن تأجيل نقل ملف في حالة الحوادث المتعاقبة موجه من صندوق الضمان الاجتماعي ل ………… الى صندوق الضمان الاجتماعي ل ( المادة 73 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 ) مرجعنا : …… .. مرجعكم : بناء على طلبكم الموجه الينا بشأن نقل الملف المتعلق ب : حادث العمل الواقع بتاريخ …… لذي كان ضحيته ) I ( المرض المهني ) …… …. ) المثبت بتاريخ … الذي أصيب به السيد …… رقم التسجيل المهنة (…… العنوان ……….. …………… نحيطكم علما بان : معدل العجز الدائم لم يحدد بعد

  • تصفية الايراد جارية منازعة جارية بشأن (1)
  • معدل العجز الدائم الطابع المهني لجرح يدعيه المصاب ) 2 ( - مبلغ الايراد اقامة دعوى رجوع قد تمت 114 تطبيقا لاحكام المواد (1) 121 124 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول الموافق 21 يونيو سنة 1966 . و تطبيقا لاحكام المادة 73 من المرسوم المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 تأجل نقل الملف.. الى ان يصدر مقرر نهائي من (1) هيئتنا القضاء المختص وحرر بالجزائر في ممثل الصندوق الاجتماعي (1) يشطب على ما لا يفيد . نموذج : ح ع 256 صندوق الضمان الضمان الاجتماعي الرقم الاجتماعي ل تبليغ المقرر المتعلق بتخصيص ايراد بناء على مراجعة ( المادة 73 من الامر رقم 66-183 66 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمادة 56 من المرسوم المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 اللقب الاسم العنوان الحادث الواقع بتاريخ رقم التسجيل الى السيد .. يوم 197 نحيطكم علما بان مجلس ادارة صندوقنا المجتمع في جلسته المنعقدة بتاريخ بمقتضى المادة 73 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 . ابدي رأيه

430 الجريدة الرسمية بشأن مراجعة ايرادكم } بناء على طلبكم تطبيقا لاحكام المواد (1) بمبادرة الصندوق وقد قدر بعد الاطلاع على الملف ولا سيما على الشهادات الطبية ، ورأى مصلحة المراقبة ان حالتكم (1) } تفاقمت ) تحسنت وان حالتكم بتاريخ اصبحت في عجز دائم ……………….. يبلغ معدله % (1) يشطب على ما لا يفيد وهذا التقدير يعتمد على العناصر الطبية التالية : وبناء عليه فان الايراد الذي خصص لكم بتاريخ ……. بسبب الحادث الذي كنتم ضحيته بتاريخ والمحسوب على اساس معدل عجز دائم قدره والذي ابلغناه لكم بواسطة الرسالة رقم المؤرخة في …… يعدل كما يلى : ا - بالنسبة لمعدل من العجز قدره .. … وبناء على اجرة سنوية صالحة للحساب قدرها : اصبح القدر السنوى لا يرادكم يبلغ : الايراد …………….. اي مجموع : ………… ب حساب ايرادكم الجديد :

  1. (1) معدل عجزكم الجزئي والدائم : الجزء الناقص عن 50 % = الجزء الزائد على 50 % × 150 = اى نسبة مئوية صالحة للمنح قدرها 2 ) الايراد السنوى : ان اجرة الحساب تستمر بدون تغيير (1) أى : …………. X …. … 3 (3) مبلغ كل استحقاق متأخر خاص بثلاثة أشهر 4 (4) تاريخ بداية منح الايراد الجديد اذا اردتم ان تعترضوا على معدل العجز المبين اعلاه فيجب عليكم ان توجهوا في ظرف شهر اعتبارا من تسليم هذا الاشعار للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1392 ه مطالبتكم بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب علم بالاستلام الى صندوقنا وحرر : في ……… ممثل الصندوق الاجتماعي ملاحظة ينبغى الرجوع الى نص التبليغ المتعلق بتخصيص ايرادكم فيما يتعلق بالمراقبة ( الاطار 10 ) وبمعاودة المرض والمراجعة ( الاطار 14 ) نموذج ح ع 260 (1) يشطب على ما لا يفيد صندوق الضمان الضمان الاجتماعي الاجتماعي الرقم تبليغ المقرر المتعلق بالغاء ايراد متمم بناء على مراجعة المادة 73 من الامر رقم 66 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمادة 56 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 اللقب …….. رقم التسجيل … 이 ….. الاسم العنوان الحادث الواقع بتاريخ الى السيد ….. يوم … …. 197 نحيطكم علما بان مجلس ادارة صندوقنا المجتمع في جلسته المنعقدة بتاريخ بمقتضى المادة 73 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 ابدى رأيه بناء على طلبكم بمبادرة صندوقنا بشأن مراجعة ايرادكم وبعد الاطلاع على الملف ولا سيما على الشهادات الطبية ورأى مصلحة المراقبة الطبية قدر أنه لا ينطوى على حالتكم أي نقصان | في مقدرتكم على العمل بتاريخ : …….لالالالالالا

الثلاثاء 27 صفر عام 1392 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 431 وهذا التقدير يعتمد على العناصر الطبية التالية : وبناء عليه فقد قرر مجلس الادارة ان يلغى اعتبارا من….. الايراد المؤسس على معدل من العجز قدره …. …. والذي خصص لكم سابقا نظرا للحادث الذي كنتم ضحيته | بتاريخ ………………… ……. واذا اردتم ان تعترضوا على هذا المقرر فيجب عليكم ان توجهوا في ظرف شهر اعتبارا من يوم تسليم هذا التبليغ مطالبتكم بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب العلم بالاستلام ، الى صندوقنا . وحرر ب في ………… ممثل الصندوق الاجتماعي نموذج ج ع 261 (1) يشطب على ما لا يفيد صندوق الضمان الضمان الاجتماعي الاجتماعي ل ……. الرقم تبليغ المقرر المتعلق برفض قبول طلب مراجعة ( المادة 73 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 المادة 56 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 ) اللقب .. رقم التسجيل لاسم العنوان الحادث الواقع بتاريخ الى السيد نحيطكم علما بان مجلس ادارة صندوقنا المجتمع في جلساته المنعقدة بتاريخ بمقتضى المادة 73 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع لاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 ، ابدى رأيه في طلب مراجعة ايرادكم ، الذي قدمتموه بتاريخ وقد قدر بعد الاطلاع على ملفكم ولا سيما على الشهادات الطبية ورأى مصلحة المراقبة الطبية ان حالتكم لم تتغير وبناء عليه يستمر معدل عجزكم الدائم محددا عند تاريخ (1) ب في المائة وهذا التقدير يعتمد على العناصر الطبية التالية : واذا رأيتم ان تعترضوا على المقرر اعلاه فيجب عليكم ان توجهوا في ظرف شهر اعتبارا من يوم تسلم هذا التبليغ اعتراضكم بواسطة رسالة موصى عليها مع طلب العلم بالاستلام ، الى صندوقنا . في …… …. ممثل الصندوق الاجتماعي نموذج ح ع 262 صندوق الضمان الضمان الاجتماعي الاجتماعي .. الرقم طلب الزوج الباقى على قيد الحياة يرمى الى الحصول على الاستفادة من ايراد ال 50 % ( المقطع الاخير من المادة 67 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمادة 79 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 ) الحالة المدنية للطالب اللقب ( بحروف بارزة ) الاسم الجنسية رقم التسجيل في الضمان الاجتماعي 1 الولادة : التاريخ ……. البلدية …….. الولاية .. العنوان : البلدية نهج … رقم ولاية موضوع الطلب على أثر حادث العمل الذي وقع لزوجي بتاريخ . في خدمة والذي سبق لي ان حزت من أجله على الايراد رقم اطلب الاستفادة من ايراد ال 50 % المنصوص عليه في المقطع الأخير من المادة 67 من الأمر المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 وذلك نظرا : ( لسنى 60 سنة منقضية ) ..

432 - الجريدة الرسمية ا تقدم شهادة ميلاد لم يمض عليها اكثر من ثلاثة اشهر )

  • لعجزى العام عن القيام بالعمل والذي يبلغ معدله 50 % على الاقل ) تقدم شهادة طبية تتضمن بيان طبيعة العجز عن القيام بالعمل ومعدل له ومدته المحتملة ) انني حائز (ة) غير حائز (ة) وعلاوة على ذلك اؤكد لمعاش شيخوخة او عجز صحى بحلف اليمين (1) وذلك بسبب عملى الخاص او بدفعاتي الخاصة (2) معلومات تكميلية اذا كنتم تستفيدون او اذا طلبتم الاستفادة برسم التأمينات الاجتماعية : من معاش العجز الصحى او الشيخوخة (2) من منحة فاكتبوا هنا اسم الصندوق الذي يدفع لكم او الذي سيدفع لكم ذلك المعاش أو تلك المنحة . تحت اي رقم 00000000….. ما هو مبلغ الثلاثة اشهر المستوفاة اذا كنتم دفعتم اقساط اشتراك في نظام للشيخوخة او لتأمين الشيخوخة فاكتبوا هنا .. حسب الحالة ، اسم هذا النظام واكتبوا هنا رقم تسجيلكم فيه ( فلاحي او خاص ) (3) واكتبوا هنا ……… 이 ……이 الحرفة التي كنتم تمارسونها عندما كنتم تدفعون اقساط اشتراككم لنظام الشيخوخة أو تأمين الشيخوخة المذكورة .. من معاش النظام خاص للتقاعد ؟ هل كنتم تستفيدون تحت اي رقم …. او هل طلبتم الاستفادة من معاش او منحة عن الشيخوخة ( لغير الاجراء تحت اي رقم اكتبوا هنا اسم الصندوق الذي يقوم بالدفع او الصندوق الذي يوجد طلبكم في حيازته اذا كنتم اشتغلتم خارج الجزائر ، فاكتبوا هنا …………. اسم المكان الذي اشتغلتم فيه والحرفة الممارسة ومدة العمل ( التاريخ ) .. للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1392 ه اصرح انني اطلعت على احكام المادة 104 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 التي تنص على معاقبة كل من ارتكب غشا او قدم تصريحا كاذبا للحصول او العمل للحصول او محاولة الحصول على اعانات نقدية أو تعويضات غير مستحقة ، بغرامة يتراوح قدرها من 360 دج إلى 7.200 دج وذلك من غير مساس بالعقوبات الاكثر صراحة الناتجة من تطبيق قوانين اخرى اذا اقتضى الحال ذلك . وحرر ب في اثبت صحة ما ذكر اعلاه امضاء الطالب نموذج ح ع 310 (1) يشطب على ما لا يفيد (2) يعتبر معاش عجز صحى أو شيخوخة كل معاش أو تقاعد أو منحة اكتسبها الزوج الباقى على قيد الحياة بسبب عمله الخاص او دفعاته الخاصة برسم احد الانظمة التالية : النظام العام للضمان الاجتماعي غير الفلاحي ، النظم الخاصة للضمان الاجتماعي ، نظام الضمان الاجتماعي الفلاحي ، نظام تأمين الشيخوخة لغير الاجراء ، يعتبر كذلك معاش عجز صحى الايراد الممنوح للمعنى بالامر برسم احد التشريعات المتعلقة بحوادث العمل ، عن حادث العمل الذى كان المعنى ضحيته او عن المرض المهني الذي هو مصاب به . (3) ينبغي ان يفهم النظام الخاص على انه نظام من النظم التي يخضع لها : الموظفون التابعون للادارات والمصالح والمكاتب والمؤسسات العمومية للدولة والولايات والبلديات والمؤسسات العمومية ذات الطابع الاداري ، (2) المنتمون الى نظام تأمين البحارة ، 3 (3) المؤسسات المنجمية واشباهها المحددة في التشريع الخاص للضمان الاجتماعي المطبق في المناجم ، 4 (4) الشركة الوطنية للسكك الحديدية الجزائرية ، (5) السكك الحديدية ذات الطابع العام الثانوى وذات المصلحة المحلية والحافلات الكهربائية ، 6 (6) الشركة الوطنية للكهرباء والغاز . يجب ان يكون طبع النموذجين ح ع 420 و 421 متمما بحيث يكون في امكان ارباب العمل ان يضعوا التصريحات الثلاثة بواسطة تطبيق الأوراق بعضها فوق بعض ..

الثلاثاء 27 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 433 تصريح المريض الصندوق المصاب بمرض رقم الحادث الاجتماعي مهني يجب ان يوجه هذا التصريح من طرف المريض في نسختين وبرفقته شهادة طبية محررة ايضا في نسختين ، الى الصندوق الاجتماعي وذلك في ظرف الخمسة عشر يوما الموالية للتوقف عن العمل . يملأ هذا الجزء من طرف المريض او ممثله ان الموقع ادناه ……….. ……. ( اللقب والاسم وعنوان المصرح て ) し القريب الموكل (1) …………………… …… لقب واسم المريض ….. بالنسبة للنساء المتزوجات والارامل والمطلقات ، يبين اللقب متبوعا بامرأة فلان او ارملة فلان او مطلقة من فلان ) . عنوان المريض ……….. …… رقم التسجيل ………………… 1000 عمر المريض جنسية المريض يصرح أنه مصاب ب (1) …… او أن السيد (1) …………….. مصاب ب اسم المرض من اصل مهني المذكور في الجداول الملحقة بالقرار المؤرخ في 23 ذى الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 ) . تاريخ الانقطاع عن العمل …… عندما كان يشتغل عند : (اسم) اسم) المؤسسة وعند الاقتضاء اسم محلها ومهنة رب العمل ) بصفة (حرفة المريض يبين الاختصاص المهنى ونوع الاشغال المتممة) تاريخ التوظيف في المؤسسة مدة الوظائف السابقة الممارسة في مؤسسات اخرى …… تلحق بقدر الامكان نسخ من شهادات العمل المناسبة لهذه الوظائف ) شهادة في نسختين من الطبيب ( اسم وعنوان الطبيب ) تاريخ الشهادة الطبية شهادة الاجرة مسلمة من طرف رب العمل …: … حرر ب في امضاء المصرح (1) يشطب على ما لا يفيد نموذج ح ع 320 يجب ان يكون طبع النموذجين ح ع 420 و 421 متمما بحيث يكون في امكان ارباب العمل ان يضعوا التصريحات الثلاثة بواسطة تركيب الأوراق بعضها فوق بعض . تصريح رب العمل الذي يستعمل طرائق عمل قابلة لان تسبب الضمان الامراض المهنية المشار اليها في المادة 131 الاجتماعي من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 . يوجهه رب العمل الى مفتش العمل او الموظف الذي يمارس اختصاصات هذا المفتش بمقتضى احد التشريعات الخاصة ( مهندس المناجم الخ (000) ان عدم التصريح يمكن ان يثبته مفتش العمل الذى يجب عليه ان يشعر بذلك صندوق الضمان الاجتماعي ( المادة 131 من الامر رقم 66 183 66 المؤرخ في 2

- ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والقرار المؤرخ في 24 ذى الحجة عام 1387 الموافق 23 مارس سنة 1968 . ان رب العمل الموقع ادناه اللقب والاسم …… اسم الشركة عنوان المؤسسة رقم السجل التجاري رقم التسجيل في الضمان الاجتماعي ……….. المهنة …… يصرح انه يستعمل طرق العمل التالية : 0:00:……… ………. :: القابلة لان تسبب الامراض المهنية التالية : …… المذكورة في الجداول الملحقة بالقرار المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 • حرر ب في …… الامضاء اللقب والاسم والصفة للموقع … النموذج ح ع 420

434 الجريدة الرسمية يجب ان يكون طبع النموذجين ح ع 420 و 421 متمما بحيث يكون في امكان ارباب العمل ان يضعوا التصريحات الثلاثة بواسطة تركيب الاوراق بعضها فوق بعض شريط مصمغ تصريح رب العمل الذي يستعمل طرق عمل قابلة لان تسبب الضمان الامراض المهنية المشار اليها في المادة 131 من الاجتماعي الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 .

- يوجهه رب العمل الى مفتش العمل أو الموظف الذي يمارس اختصاصات هذا المفتش بمقتضى احد التشريعات الخاصة | ( مهندس المناجم الخ (000) ان عدم التصريح يمكن ان يثبته مفتش العمل الذى يجب عليه ان يشعر بذلك صندوق الضمان الاجتماعي ( المادة 131 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والقرار المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1387 الموافق 23 مارس سنة 1968 . ان رب العمل الموقع اسمه ادناه اللقب والاسم ……. اسم المؤسسة والعنوان مقر المؤسسة رقم السجل التجاري رقم التسجيل في الضمان الاجتماعي المهنة يصرح انه يستعمل طرق العمل التالية : القابلة لان تسبب الامراض المهنية التالية :

المذكورة في الجداول الملحقة بالقرار المؤرخ في 23 ذي الحجة عام 1387 الموافق 22 مارس سنة 1968 . حرر ب. في الامضاء اللقب والاسم والصفة للموقع : ……. شريط مصمغ نموذج ح ع 420 للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1392 ه الضمان الاجتماعي يعفى من رسوم البريد تطبيقا للقانون المتعلق بالضمان الاجتماعي - يغلق للضرورة اللقب 200 الاسم …………. ( لقب واسم المريض ) جزء مخصص لختم الطبيب التاريخ …….. [ ) تاريخ تسليم الشهادة ) الضمان الاجتماعي شهادة طبية متممة للتصريح بالمرض المهنى المقدم من طرف المريض يضع الطبيب الشهادة في 3 نسخ ويبين فيها نوع المرض ولا سيما المظاهر المذكورة في الجدول والمثبتة وكذا النتائج الاحتمالية ويجب ان تتضمن نسختان من هذه الشهادة تتميم التصريح المشار اليه في المقطع 2 من المادة 133 من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 وتوجه في الحال من طرف الصندوق الاجتماعي الى مفتشى العمل أو الموظف المكلف بمراقبة المؤسسة نسخة من هذا التصريح من تلك الشهادة . ان الموقع ادناه الدكتور في الطب اللقب والاسم الساكن ب . بعد ان فحص السيد رقم التسجيل t الذي صرح له انه يشتغل عند

( اسم وعنوان ونوع الاستغلال الخاضع للضمان الاجتماعي) بصفة

نوع العمل المتمم يشهد (1) التاريخ الامضاء (1) تقدم جميع البيانات المقيدة عن المرض واعراضه وتبين اذا امكن مدة المرض ويوضح عند الاقتضاء ان كان يترتب على هذا المرض عجز عن العمل. نموذج ج ع 540 التاريخ والتوقيع

الثلاثاء 27 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 435 قرار مؤرخ في 9 محرم عام 1392 الموافق 24 فبراير سنة 1972 يتضمن نموذج الاتفاقية الواجب التعاقد عليها بين صناديق الضمان الاجتماعي ومؤسسات العلاج ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، المادة 4 : تلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا القرار ولا سيما الاتفاقية الملحقة بالقرار المؤرخ في 15 مارس سنة 1956 والمشار اليه اعلاه والقرار المؤرخ في 17 يناير سنة 1959 والمتضمن تعديل نموذج الاتفاقية الواجب التعاقد عليها بين صناديق الضمان الاجتماعي التابعة للنظام العام غير الفلاحي ومؤسسات بمقتضى الأمرين رقم 65 182 ورقم 70-53 المؤرخين العلاج الحرة والمادة 40 من القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة في II ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 | و 18 جمادى الاولى عام 1390 الموافق 21 يوليو سنة 1970 والمتضمنين تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 70 116 المؤرخ في 29 جمادي الاولى عام 1390 الموافق اول غشت سنة 1970 والمتعلق بالتنظيم الاداري لهيئات الضمان الاجتماعي ولا سيما المقطع 4 من المادة 5 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 15 مارس سنة 1956 والمتضمن تعديل وتتميم القرار المؤرخ في 9 سبتمبر سنة 1954 والمتضمن تحديد شروط قبول المؤسسات الخاصة بالعلاج للمؤمنين الاجتماعيين والملحق به نموذج الاتفاق ونموذج القانون الداخلي ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 19 اكتوبر سنة 1959 والمتضمن تحديد كيفيات تطبيق التأمين على المرض في القطاع غير الفلاحي وكذا النصوص المتممة والتابعة له ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 اكتوبر سنة 1959 والمحدد لكيفيات تطبيق التأمين على الامومة في القطاع غير الفلاحي والمعدل بموجب القرار المؤرخ في 22 ذي القعدة عام 1386 الموافق 3 مارس سنة 1967 ،

  • وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : يرخص لصناديق الضمان الاجتماعي ، لكى يتسنى حساب الادوية بما فيها مواد البنج وكذا مصاريف الاقامة في قاعة العمليات واتعاب الحراسة الطبية وادراجها كلها في سعر الاقامة اليومي في ان تعقد مع مؤسسات العلاج اتفاقيات من النموذج الملحق بهذا القرار . ولا يمكن تطبيق هذه الاتفاقيات الا بعد المصادقة عليها بكيفية صريحة من طرف وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 2 : تبرم الاتفاقيات من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبق بحكم القانون على جميع هيئات الضمان الاجتماعي المادة 3 : يجوز لوزير العمل والشؤون الاجتماعية ان يعلن عن فسخ الاتفاقيات أو تأجيلها أو الغائها اذا كان تطبيقها يتضمن عناصر غير مطابقة للتنظيم أو مخالفة لصالح هيئات الضمان الاجتماعي أو من شأنها ان تتعدى على حقوق المؤمنين الاجتماعيين .. 1959 والمشار اليه اعلاه والفقرتان 1 و 3 من المادة 10 من القرار المؤرخ في 26 أكتوبر سنة 1959 والمشار اليه اعلاه والقرار المؤرخ في 26 ديسمبر سنة 1960 والمتضمن تعديل نموذج الاتفاقية الملحقة بالقرار المؤرخ في 17 يناير سنة 1959 السابق الذكر . المادة 5 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1392 الموافق 24 فبراير سنة 1972 محمد سعيد معزوزي نموذج الاتفاقية الواجب ابرامها بين الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ومؤسسات العلاج الحرة بين 0000. من جهة و من جهة أخرى وقع الاتفاق على ما يلى : المادة الاولى : موضوع الاتفاقية تهدف هذه الاتفاقية الى تحديد شروط الاقامة في المؤسسات المذكورة اعلاه بالنسبة الى المؤمنين الاجتماعيين وذوى حقوقهم وتحديد كيفيات سداد المصروفات الناتجة من هذه الاقامة من قبل هيئات للضمان الاجتماعي التي ينتمي اليها المؤمنون المذكورون المادة 2 : الاوراق الواجب تقديمها الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي من قبل المؤسسة . تبلغ المؤسسة الى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي نظامها الداخلى وتعلمه بتعاريفها وباسماء الاطباء الممارسين الذين يمنحون العلاجات فيها عادة ( الاطباء والاطباء الجراحون والاختصاصيون والمولدون والقابلات واطباء الاسنان والمساعدون الطبيون ( وتعرفه كذلك باسم المدير وتعلمه في حدود 15 يوما بكل تعديل يدخل على نظامها الداخلي أو على انشاءاتها أو سيرها وتخبره فصليا بكل تعديل يدخل على قائمة الاطباء الممارسين فيها وكذا على المديرية . المادة 3 : قبول المؤمنين الاجتماعيين تتعهد المؤسسة بان تستقبل قبل جميع الآخرين وضمن

436 الجريدة الرسمية نطاق امكانياتها المستفيدين من تشريعات الضمان الاجتماعي | ويحتفظ الصندوق بحق اعلام المؤمنين الاجتماعيين بشروط دخول المؤسسة ) تعريفة الاقامة للاستشفاء والموصوفات التبعية ( ويحتفظ كذلك بحق اعلامهم بالعقوبات المتخذة ضد المؤسسة وذلك بعد ان يتأكد أولا من ان هذه العقوبات نهائية يجب على المستفيد ان يعلم المؤسسة بمجرد دخوله فيها بأنه مؤمن اجتماعي أو بأنه صاحب حق وان يثبت هذه الصفة | ويتم هذا الاثبات بتقديم بطاقة التأمين بالنسبة الى المؤمن الاجتماعي ، واما صاحب الحق فيجب عليه ان يقدم بطاقة تعريفه ودفتر العائلة الذى يثبت صلة قرابته بالمؤمن الاجتماعي . المادة 4 : الاخذ في الكفالة يثبت المؤمنون الاجتماعيون انهم منتمين الى احد صناديق الضمان الاجتماعي وذلك بان يسلموا الى المؤسسة قبل دخولهم فيها للاستشفاء ورقة الأخذ في الكفالة وفى حالة دخول مستعجل للمستشفى يجب على المؤسسة ان تقدم في ظرف ثمانية واربعين ساعة الى صندوق الانتماء طلبا مصحوبا با ثبات طبي للحصول على ورقة الاخذ في الكفالة المذكورة وعندئذ يجب ان يبين في هذا الطلب لقب المؤمن ورقم تسجيله في الصندوق وعند الاقتضاء لقب واسم وصفة المستفيد ( الزوج أو الولد مع اسم هذا الاخير وتاريخ ولادته ) . المادة 5 : النظام الخاص يجب على المؤسسة ان تعلم المريض قبل دخوله للاستشفاء بشروط الاقامة المنصوص عليها في الاتفاقية ، واذا اختار هذا الاخير غرفة خاصة ( نظاما خاصا ) فيجب على المؤسسة ان تعلم هذا المستفيد أو عائلته بنظامها الداخلي ولا سيما بالفرق الموجود بين الاسعار المستحقة عن كل يوم من الاستشفاء وكذا بمختلف الزيادات التي يمكن ان تطلب من المريض بسبب هذا الفرق وكذا بالفوارق والزيادات التي تبقى على عاتق المعنى بالامر وفي هذه الحالة يجب على المؤسسة ان تعرض على توقيع المعنى بالامر تصريحا مكتوبا يعترف فيه هذا الاخير انه اختار نظاما خاصا يترتب عنه دفع مصروفات اضافية يتحملها هو وحده وقد أعلم بها بدقة . ولا يمكن بحال من الاحوال التذرع بعدم وجود مكان في الغرفة التي تحتوى على عدة أسرة لطلب مصروفات اضافية . المادة 6 : تحدد اسعار الاقامة مبدئيا بالنسبة الى الغرف التي تحتوى على عدة اسرة ) بالنسبة الى القاعات الجماعية ) . تتضمن هذه الاسعار بالنسبة الى حالات المرض والجراحة والتوليد المسكن والاضاءة والتدفئة وغسل الثياب العادية وجميع العلاجات الممنوحة ليلا ونهارا من طرف ممرضة الطابق وانواع النقيع ووجبات الاكل الثلاث المقدمة بدون مشروبات للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1392 ه التي لا يتغذى فيها المريض ومصروفات الاقامة في قاعة العمليات واتعاب الحراسة الطبية ومصروفات الادوية وفي ضمنها مواد البنج باستثناء المستحضرات المبينة في القائمة الملحقة بهذه الاتفاقية . يستحق سعر الاقامة اليومية عن يوم الدخول ولا يستحق عن يوم الخروج الا اذا غادر المريض المؤسسة بعد طعام الغذاء . المادة 7 : الحالات التي تتطلب غرفة خاصة لا يمكن طلب أية نفقة اضافية عن الاقامة في غرفة خاصة وذلك اما بسبب عدم وجود مكان آخر في حالة دخول مستعجل للمستشفى واما بسبب عزل المريض في حالة اصابته بمرض معد يجب التصريح به وتسرى اليه عدواه اثناء مدة الاستشفاء وهذا اذا لم تمتد مدة الاقامة الى اكثر من المدة العادية المنصوص عليها بالنسبة الى المرض الذي سبب دخول المؤسسة وفي كلتا الحالتين تحتفظ المؤسسة بحق اعادة المريض الى غرفة مشتركة اذا كانت هذه هي الطريقة للاستشفاء التي يختارها المريض وبمجرد ما تسمح بذلك حالته الصحية . المادة 8 : مدة الاقامة يمكن ان تختلف مدة الاستشفاء العادية باختلاف كل المرض ولا يمكن تجاوز هذه المدة بدون اثبات طبى يقدم الى الصندوق المعنى بالامر عند حلول الاجل العادى . يمنح الصندوق أو يرفض كتابيا تمديد الاقامة بعد أخذ رأى مستشاره الطبى الذى يبدى رأيه بناء على المعلومات الطبية المقدمة سريا من طرف المؤسسة أو الطبيب المعالج • يتحمل المريض تمام المصروفات المترتبة عن تمديد كل اقامة بدون موافقة كتابية من الصندوق . وعلى كل حال تلتزم المصلحة بأن تعلم الصندوق في 48 ساعة من دخول المريض الى المؤسسة باليوم والساعة لهذا الدخول . المادة 9 : قاعة العمليات واللوازم المضمنة في سعر الاقامة اليومي في حالة إجراء عملية جراحية ، تدرج في سعر الاقامة اليومى المصروفات عن استعمال قاعة العمليات والادوات والمصروفات المستحقة لاطباء المؤسسة الاعتياديين باستثناء الطبيب الجراح والمبنج الذي يكون طبيبا ايضا والمصروفات عن لوازم التضميد ولوازم الصيدلة الضرورية لاجراء العملية . المادة 10 : المصروفات عن قاعة التوليد تتضمن مصروفات عن قاعة التوليد استعمال هذه القاعة والمصروفات المستحقة للاطباء الاعتياديين التابعين للمؤسسة باستثناء الطبيب المولد والطبيب المبنج ولا قهوة ولا أى شيء مخالف لقوائم الطعام العادية وزجاجتين والمصروفات عن اللوازم العادية من بياض وضمادات وجمع من الماء المعدني مقدمتين خلال اربع وعشرين ساعة طيلة الفترة | الادوية الضرورية للتوليد وتدرج هذه المصروفات في مبلغ

الثلاثاء 27 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 437 اجمالي يحدد بموجب قرار من وزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 11 : يتضمن سعر الاقامة اليومى اسعار سائر اللوازم والادوية ولا تدخل في التعريفات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية المصروفات عن نقل الدم والتصوير بالاشعة وفحوص المختبرات والاجهزة وتقويم اعوجاج الاعضاء التي تكون موضوعا لمذكرات حساب منفصلة تحرر من طرف كل مورد تكون بعض المصروفات الاضافية عن اللوازم المبينة اسعارها في المادة 15 منصوصا عليها بالنسبة الى الجبارات الجبسية المتحركة المستعملة في علل فقار الظهر والجبارات الجبسية الحوضية الرجلية والجبارات الجبسية الزورية العضدية والجبارات الجبسية للركبة والرجل والجبارات الجبسية الصغيرة . المادة 12 : العلاجات المقدمة بدون اقامة في المستشفى في حالة تقديم علاجات في المستشفى بدون الاقامة فيه تكون المصروفات هي المحددة في القرار الوزراى المشترك المتضمن تحديد التعريفات القصوى للاعمال المهنية . المادة 13 : اداء المصروفات - معدلات السداد ان معدلات السداد هي المحددة في المادة 14 ادناه : أ) يحدد سداد المصروفات على وجه العموم ب 80 % من التعريفات المحددة في هذه الاتفاقية وعلى المؤمن ان يسدد رأسا الى المؤسسة 20 % من القائمة التي تبقى على كاهله . ب) غير ان المصروفات عن كل مجموعة من الاعمال التي يتكون منها علاج مخصص له فى القائمة العامة معامل اجمالى يساوى أو يفوق ل 50 يتم سدادها ب 100 ٪ من التعريفات المذكورة . المادة 14 : تعريفات سداد مصروفات المستشفى يحدد سعر الاقامة اليومى طبقا للجدول الملحق بهذه الاتفاقية ويتضمن العناصر التالية : أ) سعر الاقامة :

  • الطب
  • الجراحة وامراض النساء ( عسر الولادة )
  • التوليد ( التسريح )
  • اقامة أم ممرضة ( حالة الام التي ترضع مولودها بنديها ) ب) المحضنة للاطفال المولودين قبل أوانهم التي تسمح باحداث نظام مراقب من الحرارة ومن درجة الرطوبة ومن معدل الاكسجين تحت تهوية مناسبة والمحضنة للانتظار والمحضنة القابلة للنقل : عند استعمال محضنة الاطفال تكون مصاريف اقامة الرضيع مضمنة في ثمن استعمال الجهاز . ج) المصروفات الاضافية عن اللوازم للجبارات الجبسية :
  • الجبارة الجبسية المتحركة لفقار الظهر .
  • الجبارة الجبسية الحوضية القدمية ،
  • الجبارة الجبسية الزورية العضدية ،
  • الجبارة الجبسية للركبة والرجل . الجبارة الجبسية الصغيرة • يخفض من هذه التعريفات الاخيرة 20 % اذا كان الأمر يتعلق باولاد يبلغون من العمر أقل من 12 سنة يمكن مراجعة هذه الاسعار بناء على طلب مؤيد يقدمه أحد الطرفين . غير انه لا يمكن اتمام هذه المراجعات الا بعد الموافقة الصريحة لوزير العمل والشؤون الاجتماعية . المادة 15 : اتعاب الاطباء الممارسين . يحدد اداء اتعاب الاطباء الممارسين بطريق قانوني للقرار الوزاري المشترك المتضمن تحديد التعريفات القصوى للاعمال المهنية يكلف مدير المؤسسة بالسهر على المراعاة الدقيقة للاحكام المنصوص عليها في القرار السابق الذكر المادة 16 : تسديد المصروفات التي أخذتها صناديق الانتماء على عاتقها . يأخذ الصندوق على عاتقه المصروفات المحددة في المواد السابقة ويسدد الصندوق للمستشفى بطريق مباشر المصروفات . التي تقع على عاتقه وذلك بعد تقديم كشوف الحسابات الموضوعة على مطبوعات مسلمة لهذه الغاية من طرف الصندوق . ان كشوف الحسابات المؤيدة باوراق الاخذ في الكفالة المسلمة من طرف الصناديق يجب ان تحرر وتوجه الى الهيئات المكلفة بالدفع المعنية في ظرف الشهر الموالى لدخول المريض المؤمن الاجتماعي. تتم الاداءات حسب الطريقة التي توافق عليها المؤسسة . تلتزم المؤسسة بأن تحيط الصندوق علما بالقاب وعناوين الاطباء الذين اجروا العمليات المبينة في كشوف المصروفات. المادة 17 : المراقبة تمنح المؤسسة جميع التسهيلات اللازمة لممارسة المراقبات المنصوص عليها في النصوص القانونية والتنظيمية المتعلقة بتطبيق تشريع الضمان الاجتماعي وعند القيام بهذه المراقبات توجه الانتقادات الاحتمالية

438 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1392 ه المتعلقة بالمؤسسة الى المديرية بغير حضور المرضى وعائلاتهم والى الطبيب رئيس المؤسسة .. المادة 18 : مدة الاتفاقية . تبرم هذه الاتفاقية لمدة سنة ابتداء من ……. وتحدد بطريق التراضي الضمني الا فى حالة اشعار سابق موجه بواسطة رسالة موصى عليها من طرف الفريق الذي يريد حلها وذلك قبل شهر من انتهاء المدة المادة 19 : تبرم الاتفاقيات من طرف الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وتطبق بحكم القانون على جميع هيئات الضمان الاجتماعي الملحق رقم 1 قائمة الادوية التي يمكن للمستشفى ان يحسبها على فاتورة علاوة على سعر الاقامة اليومي

- ادوية ضد السرطان ،

-

  • مستحضرات دموية ، ابدال مصل الدم والدم ،- المواد المضادة لتجمع كريات الدم عند التخثر ( ضد- الخمائر ) . قرارات قرار مؤرخ في 5 ذي الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير | سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة ارض كائنة بأولاد ميمون لوزارة الاشغال العمومية والبناء قصد استعمالها لتقويم الطريق الوطني رقم 7 بين النقطتين الكيلومتريتين 210 + 900 و 212 100+- بموجب قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 139 الموافق 21 يناير سنة 1972 ، صادر عن والى تلمسان ، تخصص لوزارة الاشغال العمومية والبناء ) مديرية الاشغال العمومية والبناء لولاية تلمسان ( قطعة ارض كائنة باولاد ميمون وتابعة للقطاع المسير ذاتيا « الامير عبد القادر » مساحتها 3930 مترا مربعا تقريبا ، وستحدد مساحتها الحقيقية فيما بعد مصلحة مسح الاراضي ، وذلك قصد استعمالها لتقويم تخطيط | الملحق رقم 2 جدول اسعار الاقامة اليومية أ (أ) مصروفات الاقامة للولادة الاصناف مصروفات الاقامة الاول الثاني الجراحة المختصة بالقبالة - الولادة | اقامة الام 40 دج 30 دج المولود 12 دج 12 دج قاعة التوليد 80 دج 80 دج محضنة الاطفال 50 دج 50 دج ب مصاريف الاقامة للطب الاصناف سعر الاقامة اليومي الاول الثاني الطب 50 دج 45 دج ج) مصاريف الاقامة للجراحة . الاصناف سعر الاقامة اليومي الاول الثاني الجراحة والجراحة المختصة بالقبالة 75 دج 65 دج الولاة الطريق الوطني رقم 7 والمنعطفات الموجودة بين النقطتين الكيلومتريتين 210 + 900 و 212 + 100 ( من تلمسان الى سيدي بلعباس ) . ويعاد وضع العقار المخصص بحكم القانون تحت تصرف مصلحة املاك الدولة يوم ينتهى استعماله للغرض المحدد اعلاه . قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 من والى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضخا قصد ري اراض- بموجب قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 من والى عنابة يؤذن للسيد عباسي تركي الساكن

الثلاثاء 27 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 439 بمرداس ) بلدية ابن مهيدي ) بجلب الماء ضخا من وادى بوناموسة لرى الاراضى المحددة مساحتها باللون الوردى على الرسم البياني الملحق بأصل هذا القرار ومجموع تلك المساحة | هكتاران ونصف وهي جزء من ملك الشخص المذكور . ان كمية الماء المستمرة الصورية المسموح بضخها تحدد ب 0,48 لتر في الثانية لفترة سنوية تقدر بخمسة أشهر من شهر مايو الى شهر سبتمبر ( بمعدل 6,250م 3 لمجموع موسم الرى أى 20500 م3 لكل هكتار . يمكن لمجموع كمية الماء التي تضخها المضخة ان يزيد على 6.90 لترات في الثانية دون ان يتجاوز 7.50 لترات في الثانية ولكن يجب في هذه الحالة أن تنقص مدة الضخ بحيث لا تتجاوز كمية الماء المجلوبة الكمية المناسبة للتصريف المتوالى المأذون .. تكون منشأة الضخ ثابتة وقادرة على رفع 7.50 لترات لاقصى حد في الثانية الى علو 7 مترات وهو على الرفع المحسوب فوق المستوى الأدنى لمياه الوادي . وتكون المنشأة التي يركبها المستفيد والمتكونة من المحرك والمضخة وأنابيب المص والكبس ، موضوعة بحيث لا يحدث أي شق على ضفاف الوادى ولا يترتب على وضعها أي انحصار في مسيل المياه بالوادى ولا في حركة المرور على املاك الدولة . ولموظفى مصلحة المياه والرى اثناء قيامهم بمهامهم حرية الدخول في كل وقت الى المنشأة المذكورة للاطلاع على الغرض الذي تستعمل فعلا لأجله . بمنح الاذن دون تحديد للمدة ويمكن تعديل هذا الاذن او انقاص مدته أو ابطاله في كل وقت دون تعويض ولا سابق انذار وذلك اما لفائدة سلامة البلاد من الامراض واما لمنع حدوث الفيضانات أو وضع حد لها واما لعدم مراعاة الشروط التي يتضمنها الاذن ، وعلى الخصوص : 1 اذا لم يستعمل الاذن صاحبه في الاجل المحدد ادناه ، ب - اذا استعملت المياه لغرض غير الذي منح الاذن لاجله ج اذا تنازل عن الاذن صاحبه او حوله الى غيره بدون موافقة الوالى ، باستثناء الحالة المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 ، د اذا لم تؤد الاتاوى الواجبة في المواعيد المحددة لها . ه - اذا خالف صاحب الاذن الاحكام الواردة بعده

- لا يكون لصاحب الاذن حق فى المطالبة بتعويض في حالة ما اذا وقع تقصير الاذن او اصبح الاذن غير قابل للاستعمال من جراء ظروف تتعلق باسباب طبيعية أو بحالات قوة قاهرة. ولا يكون له كذلك حق في المطالبة بأى تعويض في حالة ما اذا كان الوالى قد أمر اثر نقص الماء بتنظيم موقت الغرض منه تخصيص كميات معلومة من الماء الصالح للشرب للسكان ولورد المواشى ثم توزيع الكمية الباقية منه على مختلف المأذون لهم بجلب الماء من وادى بوناموسة • ويمكن علاوة على ذلك ، تعديل الاذن المذكور أو انقاص مدته أو ابطاله في كل زمن مع أو دون سابق انذار اذا كان ذلك يقتضيه الصالح العام ويمكن لهذا التعديل أو النقص أو الابطال أن يفتح حقا في التعويض لفائدة صاحب الاذن اذا لحقته من جراء ذلك خسارة مباشرة ولا يقرر تعديل الاذن أو تقصير مدته أو ابطاله الا بأمر من الوالى وذلك بعد اتمام نفس الاجراءات المتبعة قبل منح الاذن والمحددة في المادة 4 من المرسوم المؤرخ في 28 يوليو سنة 1938 يتحمل صاحب الاذن نفقات الاشغال اللازمة لتركيب واستخدام منشأة الضخ وتتم هذه الاشغال باعتناء صاحبها و تحت مراقبة مهندسي مصلحة الهندسة القروية والري الفلاحي ويجب ان تكون متممة فى اقصى أجل يبلغ سنة ابتداء من تاريخ هذا القرار . ولا يمكن استخدام منشأة جلب الماء الا بعد أن يتحقق من الاشغال مهندس من مصلحة الهندسة القروية والرى الفلاحي بناء على طلب صاحب الاذن . ويتحتم على صاحب الاذن بمجرد الانتهاء من الاعدادات ان يزيل نصب السقالات وبقايا مواد البناء وان يباشر في اصلاح ما قد يلحق غيره ويلحق املاك الدولة من اضرار واذا امتنع عن ذلك أو تهاون في تنفيذه في الوقت المناسب فتأمر السلطة المحلية بانجازه فورا على نفقته مع عدم الاخلال بالاحكام الجزائية المطبقة عليه ودون الاخلال ايضا بالدعوى المدنية التي قد تقام عليه من اجل امتناعة أو تهاونه . تخصص مياه الضخ المجلوبة لرى المساحة المبينة اعلاه ولا يجوز استعمالها لرى ملك آخر دون اذن جديد بذلك . وفي حالة بيع الملك المأذون بريه فان الاذن الخاص به يحال بحكم القانون الى الملاك الجديد الذى يجب عليه اخبار والى عنابة بانتقال الملك اليه في اجل ستة أشهر ابتداء من يوم نقل الملكية . ويبطل كل تنازل عن الاذن دون ملكية العقار الذي منح الاذن لاجله ويترتب على ذلك الغاء الاذن دون تعويض وفي حالة تجزئة العقار المأذون بريه فان توزيع المياه بين الاراضي المجزأة يجب ان تكون موضوع طلب اذن جديد لرى كل واحدة منها ويحل محل الاذن القديم يجب على صاحب الاذن ان يدفع ثمن الماء المستخرج من وادي بوناموسة حسب التعريفة المفروضة على الآخرين وذلك عندما يتم انشاء محطات الضخ الخاصة بجلب الماء من سد الشافية إلى الدائرة المسقية التي تحيط بالوادي

440 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 27 صفر عام 1392 ه يتحتم على صاحب الاذن اجتناب تكون مستنقعات قد تتحول الى اوكار تنشأ منها حمى المستنقعات ) البالوديزم ( الخطيرة على الصحة العمومية ، ويجب عليه ان يوجه ريه بحيث يمكن اجتناب تكون بيوت لبعوض الآجام . ويجب عليه الامتثال بدون تأخر للتعليمات التي يمكن أن يوجهها اليه لهذا الغرض موظفو مصلحة الرى أو مصلحة محاربة حمى المستنقعات .. يمنح هذا الاذن مقابل دفع اتاوة سنوية تبلغ دينارين يجب دفعها الى صندوق مفتش املاك الدولة لعنابة ابتداء من يوم الاعلان عن قرار منح الاذن دفعة واحدة ومسبقا عن كل سنة. ويمكن اعادة النظر في هذه الاتاوة كل سنة .. وزيادة على هذه الاتاوة يدفع صاحب الاذن : الرسم الثابت وقدره 20 دينارا المؤسس بموجب المادة 19 من الامر رقم 69-107 المؤرخ في 22 شوال عام 1389 الموافق 31 ديسمبر سنة 1969 والمتضمن قانون المالية لسنة 1970 … يجب على صاحب الاذن أن يخضع لجميع الانظمة المقررة أو التي ستقرر فيما يخص الاتاوى المتعلقة باستعمال الماء ووثيقة الاذن وكيفية تقسيم المياه وتوزيعها . ينفذ هذا القرار مع الاحتفاظ بجميع حقوق الغير . مقرر مؤرخ في 5 رجب عام 1391 الموافق 26 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة يتضمن وضع قطعتى ارض من املاك الدولة مخصصتين للبناء بصفة مؤقتة تحت تصرف الشركة الوطنية « سوناطراك » تتكون القطعة الأولى من 3 مجموعات تحمل ارقام 134 و 136 و 140 كائنة بشارع سعيد | بوعلى والثانية كائنة بنهج عدرة كبار بعنابة مساحتها 1771 مترا مربعا قصد بناء 18 فيلا من نوع «الصنع المسبق » بموجب مقرر مؤرخ في 5 رجب عام 139 الموافق 26 غشت سنة 1971 صادر عن والى عنابة توضع تحت التصرف المؤقت للشركة الوطنية « سوناطراك ، قطعتان من الارض مخصصتان للبناء وتابعتان لاملاك الدولة ، تتكون القطعة الأولى من 3 مجموعات تحمل أرقام 134 و 136 و 140 كائنة بشارع سعيد | بوعلى ، والثانية كائنة بنهج عدرة كبار بعنابة ، مساحتها 1771 مترا مربعا وذلك قصد بناء 18 فيلا من نوع « الصنع المسبق » وسيوضع المقرر النهائي بعدما يدلى المدير الجهوي لاملاك الدولة بقسنطينة برأيه . ولا يمكن استعمال العقارين المذكورين الا للاهداف المشار اليها اعلاه وسيتم سحبها في خالة ما اذا لم يتوفر احد الشروط المنصوص عليها .. المطبعة الرسمية : 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر