قرار
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 من وإلى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضحا قصد ري اراض 438
قرار مؤرخ في 8 محرم عام 1392 الموافق 23 فبراير سنة 1972 من وإلى عنابة يتضمن منح الاذن لجلب الماء ضحا قصد ري اراض 438
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.