قرار
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة ارض كائنة بأولاد ميمون لوزارة الاشغال العمومية والبناء قصد استعمالها لتقويم الطريق الوطني رقم 7 بين النقطتين الكيلومتريتين 210 900 و 212 + 100 - 438
قرار مؤرخ في 5 ذى الحجة عام 1391 الموافق 21 يناير سنة 1972 صادر عن والى تلمسان يتضمن تخصيص قطعة ارض كائنة بأولاد ميمون لوزارة الاشغال العمومية والبناء قصد استعمالها لتقويم الطريق الوطني رقم 7 بين النقطتين الكيلومتريتين 210 900 و 212 + 100 - 438
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.