قرار مؤرخ في 14 شعبان عام 1391 الموافق 4 اكتوبر سنة 1971 يتضمن احداث فروع بدوائر اختصاص محاكم الجزائر العاصمة ووهران وقسنطينة . 426
المادة الأولى
فتح المادةتحدث بدائرة اختصاص محكمة الجزائر العاصمة ستة فروع اقليمية يختص كل فرع منها في حدود نطاقه بالنظر في قضايا الاحوال الشخصية وشرطة المخالفات وتحمل هذه الفروع الاسماء الآتية :
الجزائر - الشمال الجزائر - الوسط الجزائر - الجنوب ، الجزائر - الابيار ، الجزائر - بئر مراد رئيس .
الجزائر - حسين داي
المادة 2
فتح المادةيضم فرع الجزائر - الشمال ، الواقع بمدينة الجزائر ، الدائرة الاولى ( باب الوادى ) والدائرة الثانية ( القصبة ووادى قورين ( والدائرة السادسة ( بولوغين بن زيري ) .
المادة 3
فتح المادةيضم فرع الجزائر - الوسط ، والواقع بمدينة الجزائر ، الدائرة الثالثة ( وسط المدينة ) .
المادة 4
فتح المادةيضم فرع الجزائر - الجنوب الواقع بمدينة الجزائر ، الدائرة الرابعة ( مصطفى وسيدى محمد ) والدائرة الخامسة ( المدنية والحامة والعناصر ) ..
المادة 6
فتح المادةيضم فرع الجزائر - بئر مراد رئيس ، الواقع بمدينة الجزائر ، الدائرة الثانية عشرة ) بئر مراد رئيس ) .
المادة 7
فتح المادةيضم فرع الجزائر - حسين داي ، الواقع بمدينة الجزائر ، الدائرة التاسعة ( حسين داى ) والدائرة الثامنة ( القبة ) .
المادة 8
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة وهران فرعان اقليميان يختص كل فرع منهما في حدود نطاقه بالنظر في قضايا الاحوال الشخصية وشرطة المخالفات ويحملان اسم :
وهران الشرق ، ووهران - الغرب .
المادة 9
فتح المادةيضم فرع وهران - الشرق ، اولا كل الجزء من بلدية وهران الواقع على الجهة اليمنى من الخط الذي يمتد من الميناء على طول رصيف سانت تيريز ) في الجهة الغربية ) ورصيف جيرو اللذين يفصلهما ويمر على منحدر سانت تيريز فالنهج العالى لشارل كانت ونهج بوتخيل بن عمارة وساحة اول نوفمبر سنة 1954 وشارع محمد حوحة وشارع الدكتور ابن زرجب وسور الجهة الغربية ) نهج الاخوة بوشقور ) الى نهج عبد القادر غوشى وشارع الجيش الوطني الشعبي وملتقاه بطريق السانية ومحطة حمام بوحجر ( شارع الجيش الوطني الشعبي ) وطريق السانية الى حدود هذه البلدية ، ثانيا :
بلديات بئر الجير وبراية وسيدى الشامى والكرمة والسانية.
المادة 10
فتح المادةيضم فرع وهران - الغرب ، اولا : كل الجزء من بلدية وهران الواقع على الجهة اليسرى من الخط السالف ذكره ، ثانيا : بلديات المرسى الكبير وعين الترك وبوسفر والعنصر ومسرغين ..
المادة 11
فتح المادةيحدث بدائرة اختصاص محكمة قسنطينة فرعان اقليميان يختص كل فرع منهما في حدود نطاقه بالنظر في قضايا الاحوال الشخصية وشرطة المخالفات ، ويحملان اسم :
الثلاثاء 27 صفر عام 1392 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 427 قسنطينة - الشرق ، وقسنطينة - الوسط .
المادة 12
فتح المادةيضم فرع قسنطينة - الشرق ، بمدينة قسنطينة، الجزء المحدود غربا بالسكة الحديدية باستثناء الحي المعروف بحي غايار ، وجنوبا بالطريق الوطني الواصل بين قسنطينة وباتنة باستثناء الحيين المعروفين بشارع رومانيا وابن قليش وشمالا بحدود دائرة اختصاص محكمة زيغود يوسف ، وشرقا بوادي الاحد ، وجنوبا بوادي حميمين . ويحتوى ذلك القسم على الضواحي المسماة بسيدى مبروك العالى وسيدى مبروك الاسفل وسطح المنصورة وجبل الوحش ووادى الاحد وضاحية لامي العالي ولامي الاسفل وحي هلدبيل وحي القنادس وضاحية القنطرة في الجزء الواقع شرق السكة الحديدية وحي التوت وحي الصفصاف .
المادة 13
فتح المادةيضم فرع قسنطينة الوسط ، باقى دائرة اختصاص محكمة قسنطينة .
المادة 14
فتح المادةيضم كل فرع من هذه الفروع مصلحة ضبط تقوم في نطاق الفرع بالتبليغات والتنفيذ
المادة 15
فتح المادةان القضايا التى لا زالت جارية عند تاريخ دخول هذا القرار حيز التنفيذ تتولاها الفروع التي رفعت اليها
المادة 16
فتح المادةيسرى مفعول أحكام هذا القرار بالنسبة لكل فرع ابتداء من يوم تنصيبه .
وحرر بالجزائر في 14 شعبان عام 139 الموافق 4 اكتوبر 1971 بوعلام بن حمودة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.