مرسوم رئاسي رقم 15-279 مؤرّخ في 11 محّرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة 2015، يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2015 اعتماد قدره ستة وثمانون مليون دينار 86.000.000( دج) مقيّد في ميزانية تسيير وزارة الشؤون الخارجية، الفرع الجزئي الثاني- المصالح الموجودة في الخارج وفي الباب رقم 33-13 "المصالح الموجودة في الخارج - الضمان الاجتماعي".
الم ادّة 2 : يخصص لميزانية س نة 2015 اعت م اد ق دره ستة وثمانون مليون دينار 86.000.000( دج) يقيّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة الش ؤون الخارجية، الف رع الجزئي الثاني- المصالح الموجودة في الخارج وفي الباب رقم 31-13 "المصالح الموجودة في الخارج - المستخدمون المتعاقدون، الرواتب، منح ذات طابع عائلي واشتراكات الضمان الاجتماعي".
نوفمبر سنة م تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الدولة، وزيرالش ؤون الخارجية والتعاون الدولي، كل فيما يخصّه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 11 محّرم عام 1437 الموافق 25 أكتوبر سنة .2015 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- الدستور
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 14-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.