مرسوم رئاسي
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير ا لمجاهدين
مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير ا لمجاهدين
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.