مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسيّ مؤرّخ في 16 ذي الحجّة عام 1436 الموافق 30 سبتمبر سنة 2015، يتضمّن إنهاء مهام مدير الري في ولاية ميلة. 16

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.