مرسوم رقم 75-32 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن تتميم المرسوم رقم 71 116 المؤرخ في 5 ربيع الاول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة قدماء المجاهدين 171
المادة الأولى
فتح المادةان المادة الأولى من المرسوم رقم 71-116 | المؤرخ في 5 ربيع الأول عام 1391 الموافق 30 أبريل سنة 1971 والمتضمن تحديد عدد مناصب المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة بوزارة قدماء المجاهدين ، تتمم بالاحكام التالية :
منصب مستشار تقنى مكلف بمسائل البحث التاريخي .
منصب مستشار تقني مكلف بعلم المتاحف •
- منصب مستشار تقنى مكلف بمسائل البحث التاريخي
المادة 2
فتح المادةتلغى جميع الاحكام المخالفة لهذا المرسوم .
تُمِّم بموجب مرسوم رقم 80-141 (ج.ر عدد 21 لسنة 1980)
آخر صيغة معروفة
تتمم مهام المستشارين التقنيين والمكلفين بمهمة المحددة في المادة 2 أعلاه، مجموع والمتمم بالمرسوم رقم 75-32 المؤرخ في 9 محرم | المهام التنظيمية المدرجة فى المرسوم رقم 79 – 209 عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 ، و بمقتضى المرسوم رقم 19-209 المؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1399 الموافق 10 نوفمبر سنة 1979 والمتضمن تنظيم الادارة المركزية بوزارة المجاهدين يرسم ما يلي
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير قدماء المجاهدين بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ....
وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 • الداخلية ووزير المالية كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم | هوازي بومدين 172 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 22 محرم عام 1395 ه.
قرارات الولاة قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 | يوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل عن قطعة أرض لبلدية عين الدفلى كائنة بمكان يدعى فغالية تبلغ مساحتها 50 آرا قصد اتخاذها أساسا لبناء قسم مدرسي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.