أمر رقم 75-5
أمر رقم 75-5 مؤرخ في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 يتضمن التصديق على الاتفاقية المتعلقة بانشاء الشركة العربية للاستثمارات البترولية . 168
المادة الأولى
فتح المادةتتم المصادقة على الاتفاقية المتضمنة انشاء الشركة العربية للاستثمارات البترولية والموقع عليها في 14 سبتمبر سنة 1974
المادة 2
فتح المادةينشر هذا الأمر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 • هواري بومدين مراسيم ، قرارات ، مقررات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.