قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 - يوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل عن قطعة أرض لفائدة بلدية لرجم قصد اتخاذها أساسا لبناء قسم تبلغ مساحتها 600 م2 كائنة بتراب بلدية لرجم بمكان يدعى مزرعة بوقطاية 172
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 - يوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل عن قطعة أرض لفائدة بلدية لرجم قصد اتخاذها أساسا لبناء قسم تبلغ مساحتها 600 م2 كائنة بتراب بلدية لرجم بمكان يدعى مزرعة بوقطاية 172
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.