قرار
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 - يوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل عن قطعة أرض لبلدية عين الدفلى كائنة بمكان يدعى فغالية تبلغ مساحتها 50 آرا قصد اتخاذها أساسا لبناء قسم مدرسي - 172 للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء
قرار مؤرخ في 16 جمادى الثانية عام 1392 الموافق 27 - يوليو سنة 1972 صادر عن والى الاصنام يتضمن التنازل عن قطعة أرض لبلدية عين الدفلى كائنة بمكان يدعى فغالية تبلغ مساحتها 50 آرا قصد اتخاذها أساسا لبناء قسم مدرسي - 172 للجمهورية الجزائرية - الثلاثاء
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.