مرسوم رقم 80-240 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة 1449
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وثلاثمائة وثمانية.
الاف دينار (10308.000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، في الباب 31 90 « اعتماد تقديري في رواتب أعوان الدولة » ..
المادة 2
فتح المادةيفتح في ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثمانية عشر مليونا وثلاثمائة وثمانية آلاف 1450 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه دينار (1803080000 دج) يقيد في ميزانية وزارة الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الشؤون الدينية، في الابواب المبينة في الجدول الجزائرية أ الملحق بهذا المرسوم .
حرر
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الشؤون الموافق 27 الدينية ، كل فيما يخصه بتنفيذ هذا المرسوم الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الديمقراطية الشعبية ..
بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1400 سبتمبر سنة 1980 .
الشاذلي بن جديد الاعتمادات المفتوحة (دج) وزارة الشؤون الدينية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 ΟΙ الادارة المركزية - الاجور الرئيسية 440.000 03-31 الادارة المركزية - الموظفون المناوبون والمياومون
- الاجور ولواحقها 130.000 -31 II مديريات الشؤون الدينية بالولاية - الاجور الرئيسية 4512000 31 12 مديريات الشؤون الدينية بالولايات - التعويضات والمنح المختلفة 13-31 مديريات الشؤون الدينية بالولايات 2.562.000
- الموظفون المناوبون والمياومون - الاجور ولواحقها 55.000 92-31 مديريات الشؤون الدينية بالولايات - مرتبات الموظفين المرخص لهم بعطلة طويلة الامد 24.000 القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون
33 - II مديريات الشؤون الدينية بالولايات - المنح العائلية 495.000 13-33 مديريات الشؤون الدينية بالولايات الضمان الاجتماعي - 89.500 مجموع الاعتمادات المفتوحة في ميزانية وزارة 18.308.000 الشؤون الدينية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1451
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 79-09
- مرسوم رقم 79-287
- مرسوم
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم رقم 81-171
مرسوم رقم 81-171 مؤرخ في أول شوال عام 1401 . 1401 الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن أحداث الموافق أول غشت سنة 1981 يتضمن نقل المؤسسة الوطنية للاشغال في الآبار 1044
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.