مرسوم رقم 80-238 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتمادات في ميزانية الدولة , 1447 ; الجزائرية الثلاثاء
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التخطيط يرسم مايلي :
والتهيئة العمرانية ، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1980 | المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية اعتماد قدره مليون وسبعمائة وعشرون الف دينار الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
( 000-1720 دج مقيد في ميزانية الدولة البابان المذكوران في الجدول «أ» المرفق بهذا المرسوم . 10 حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره مليون وسبعمائة وعشرون ألف دينار الشاذلي بن جديد الجدول «أ»
رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم السابع المصاريف المختلفة 91-37 المصاريف المحتملة 720.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية التكاليف المشتركة 720.000 وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح 21-34 الادارة المركزية - الادوات الميكانوغرافية 1.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة من ميزانية وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية 1.000.000 المجموع العام للاعتمادات الملغاة 720.000 * 1 الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1449
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 79-09
- مرسوم رقم 79-294
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.