مرسوم رقم 80 239 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1449
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (0000 30000 دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة الباب 37 – - 91 النفقات المحتملة ..
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره ثلاثة ملايين دينار (0000 30000 دج) يقيد في ميزانية وزارة التجارة الباب 36-11 اعانات للمكتب الوطنى للاسواق والمعارض» .
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير التجارة كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 - الشاذلي بن جديد
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.