مرسوم رقم 80 241 مؤرخ في 17 ذي القعدة عام 1400 الموافق 27 سبتمبر سنة 1980 يتضمن نقل اعتماد في ميزانية الدولة . 1451
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 1980 قدره اثنا عشر مليونا ومائة وخمسون ألف دينار (150000-12 دج مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة، الابواب المبينة فى الجدول «أ» الملحق بهذا المرسوم .
المادة 2
فتح المادةيفتح فى ميزانية سنة 1980 اعتماد قدره اثناعشر مليونا ومائة وخمسون ألف دينار (150000 12 دج يقيد في ميزانية كتابة الدولة للغابات واستصلاح الاراضي في الابواب المبينة في الجدول «ب» الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزير المالية وكاتب الدولة للغابات واستصلاح الاراضي، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 17 ذي القعدة عام 1400.
الموافق 27 سبتمبر سنة 1980.
الشاذلي بن جديد الجدول أ - رقم الابواب العناوين الاعتمادات الملغاة (دج) كتابة الدولة للغابات العنوان واستصلاح الاراضي الثالث وسائل المصالح القسم الاول الموظفون - مرتبات العمل 31 8т الموظفون المتعاونون - الاجور الرئيسية 400.000 -31 82 الموظفون المتعاونون - التعويضات والمنح المختلفة 30.000 1452 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية رقم الابواب العناوين القسم الخامس أشغال الصيانة -35 26 أشغال حماية البيئة القسم السابع نفقات مختلفة -37 02 معرفة البيئة - تسيير المخابر التكاليف المشتركة العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 الاعتمادات الملغاة (دج) 1.000.000 700.000 الموظفون - مرتبات العمل 90-31 اعتماد تقديرى لضبط مرتبات أعوان الدولة 10.000.000 مجموع الاعتمادات الملغاة 150.000 * 12 الجدول «ب»
رقم الابواب العناوين كتابة الدولة للغابات واستصلاح العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الاول الاعتمادات المفتوحة د.ج الاراضي الموظفون - مرتبات العمل -31 II المصالح الخارجية - الاجور الرئيسية 3.500.000 1231 المصالح الخارجية - التعويضات والمنح المختلفة 3-850.000 القسم الثاني الموظفون - المعاشات والمنح 11-32 المصالح الخارجية - ريوع حوادث العمل 65.000 الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1453 رقم الابواب العناوين الاعتمادات المفتوحة (دج) القسم الثالث الموظفون العاملون والمتقاعدون - التكاليف الاجتماعية -33 II المصالح الخارجية - المنح العائلية 1.000.000 13-33 المصالح الخارجية - الضمان الاجتماعي 120.000 القسم الرابع الادوات وتسيير المصالح
34 - ΟΙ الادارة المركزية - تسديد النفقات 500.000 93-34 المصالح الخارجية - الايجار 110.000 89-34 المصالح الخارجية - النفقات القضائية - نفقات الخبرة - التعويضات المترتبة على الدولة 5.000 مجموع الاعتمادات المفتوحة 150.000 * 12
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
- الدستور
- قانون رقم 79-09
- مرسوم رقم 79-296
- مرسوم
- مرسوم رقم 80-175
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.