قرار وزاري مشترك مؤرخ في 2 رمضان عام 1400 1431 غشت الموافق 14 يوليو سنة 1980 يتعلق بتنظيم ترقية مديرية الهياكل الاساسية الولائية 1433 وسيرها . 1437 للجمهورية
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا للمرسوم رقم 79-141 المؤرخ في 16 شوال عام 1399 الموافق 8 سبتمبر سنة 1979 المشار اليه أعلاه تشتمل مديرية الهياكل الاساسية على :
- المديرية الفرعية للدراسات والاشغال الجديدة ،
- المديرية الفرعية لاستغلال الطرق والمطارات وصيانتها ،
- المديرية الفرعية للهياكل الاساسية البحرية بالنسبة لولايات الساحل ،
- المديرية الفرعية للوسائل .
المادة 2
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للدراسات والاشغال الجديدة على ثلاثة مكاتب :
1) (1) المكتب التقنى للطرق والمطارات، المكلف ب :
أ الدراسات التمهيدية المتعلقة باستثمارات - الطرق ،
ب - الدراسات التقنية لمشاريع الطرق أو المطارات .
الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400
ج - برمجة عمليات التجهيز ومراقبة تنفيذها . 2 المكتب التقنى للهندسة المدنية، المكلف ب : - أ المراقبة التقنية للمنشآت الفنية على مستوى الولاية ،
ب - الدراسات التقنية للمنشآت الفنية ومراقبة تنفذها ، ج مختبر التجارب والمراقبة.
3 - المكتب الطوبوغرافي، المكلف ب :
أ التسيير الخرائطى الذي يهم الهياكل الاساسية ،
ب - الاشغال الطوبوغرافية المتعلقة باستثمارات الطرق والموانىء الجوية والبحرية .
المادة 3
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية لاستغلال الطرق والمطارات وصيانتها على مكتبين : 1 (1) مكتب استغلال الطرق المكلف ب :
أ اعداد دراسات وافية حول الطرق وضبطها باستمرار،
ب - تصنيف الاملاك العمومية الخاصة بالطرق أو الغاء تصنيفها ، ج جمع المعطيات المتعلقة بالسير عبد الطرق ومعالجتها ، د المشاركة في تنظيم النقل الاستثنائي. 2 (2) مكتب برامج الصيانة، المكلف ب :
أ اعداد برامج صيانة شبكات الطرق .
والمطارات ومراقبتها ، ب اعداد برنامج سنوى لتدخل حظيرة العياد ومراقبة استغلالها ،
ج - الطلبات المجمعة وتوزيع المواد واللوازم الخاصة بصيانة الطرق ..
الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1439
المادة 4
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للهياكل الاساسية البحرية على مكتبين :
1) (1) المكتب التقني المكلف بالدراسات المتعلقة بالمحافظة على منشآت الموانىء وانجازها ، 2 (2) مكتب البرامج المكلف بمتابعة العمليات المتعلقة بالصيانة وانجاز المنشآت البحرية وكذا شرطة الاملاك العمومية البحرية.
المادة 5
فتح المادةتشتمل المديرية الفرعية للوسائل على ثلاثة مكاتب :
(1) مكتب التكوين والموظفين المكلف ب :
أ - متابعة مهن الموظفين بالتعاون مع مصلحة الموظفين بالولاية ، ب التكوين وتحسين المستوى. 2 (2) مكتب الشؤون المالية والصفقات المكلف ب :
أ العمليات السابقة للامر بالصرف بعنوان ميزانية التسيير ،
ب - العمليات السابقة للامر بالصرف بعنوان ميزانية التجهيز ،
ج - اعداد الصفقات ومتابعتها. 3 (3) مكتب المراقبة المهنية والمقاولات ومكاتب الدراسات .
المادة 6
فتح المادةتحدد عند الاقتضاء كيفيات تطبيق هذا القرار، بموجب تعليمات مشتركة لوزير الاشغال العمومية ووزير الداخلية.
المادة 7
فتح المادةتلغى أحكام القرار الوزارى المشترك المؤرخ في 30 ربيع الثاني عام 1391 الموافق 23 يونيو سنة 1971 والمتضمن تحديد كيفيات تنظيم وتسيير مديرية المنشآت الاساسية والتجهيز للولاية .
المادة 8
فتح المادةيكلف الولاة، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 2 رمضان عام 1400 الموافق 14 يوليو سنة 1980 • وزير الداخلية وزير الاشغال العمومية بوعلام بن حمودة الغزالي أحمد على قرار وزاري مشترك مؤرخ في 7 شوال عام 1400 الموافق 18 غشت سنة 1980 يتضمن فتح دورتين لتحسين المستوى في مراكز التكوين الادارى.
ان وزير الداخلية والامين العام لرئاسة الجمهورية، بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسى العام للوظيفة العمومية، المعدل والمتمم، و بمقتضى المرسوم رقم 68-95 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والمتضمن تطبيق الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، و بمقتضى المرسوم رقم 69-52 المؤرخ في 12 صفر عام 1389 ، الموافق 12 مايو سنة 1969، والمتضمن التدابير المخصصة لتسيير التكوين والاتقان للموظفين واعوان الدولة والجماعات المحلية والمؤسسات والهيئات العمومية و بمقتضى المرسوم رقم 75 – 27 المؤرخ في - 9 محرم عام 1395 الموافق 22 يناير سنة 1975 والمتعلق بتنظيم وتسيير مراكز التكوين الاداري، ولاسيما المادة 3 منه، يقرران مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةتفتح فى مراكز التكوين الاداري لسنة 1980-1981 دورتان لتحسين المستوى 1440 الجريدة الرسمية للجمهورية مدة كل منهما أربعة أشهر، لفائدة موظفى الادارات العمومية المرتبة في السلالم 9 و 10 و 11 •
المادة 2
فتح المادةتحدد تواريخ بدء الدورة ونهايتها كمايلي :
من 4 أكتوبر سنة 1980 الى 20 يناير سنة - 1981 بالنسبة للدورة الاولى، من 21 فبراير الى 16 يونيو سنة 1981 بالنسبة للدورة الثانية.
المادة 3
فتح المادةيحدد عدد الاماكن المعروضة ب 1500 لكل دورة توزع طبقا للملحق 1 المرفق بهذا القرار .
المادة 4
فتح المادةتصدر قائمة الموظفين المرخص لهم بالمشاركة في دورة تحسين المستوى عن الوزير المكلف بالتكوين الادارى بناء على اقتراح السلطات التي تتمتع بصلاحية التعيين.
المادة 5
فتح المادةينفك الموظفون الذين يقبلون المتابعة دورة تحسين المستوى عن وظيفتهم، ويحتفظون براتبهم وبالمنافع المرتبطة بسلكهم ووظيفتهم .
المادة 6
فتح المادةيخضع هؤلاء الموظفون للنظام الداخلي لمراكز التكوين الادارى، ويلزمون بمتابعة الدروس التي حدد برنامجها في الملحق 2 المرفق، باستمرار ..
الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه
المادة 7
فتح المادةيجرى التعليم بشكل دروس أشغال تطبيقية ومحاضرات طبقا للتوزيع الاسبوعي المدرج في الملحق 3 المرفق بهذا القرار .
المادة 8
فتح المادةيقترح مجلس الاساتذة، عند انتهاء دورة تحسين المستوى ، القبول النهائي على أساسا ترتيب الاستحقاق، بناء على العلامات المحصل عليها في اطار المراقبة المستمرة .
المادة و : يتسلم الموظفون المقبولون في دورة تحسين المستوى شهادة نجاح يستفيدون بموجبها من أقدمية سنة اضافية في الترقية .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير و مراكز التكوين الادارى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 7 شوال عام 1400 الموافق 18 غشت سنة 1980 .
عن الامين العام لرئاسة عن وزير الداخلية الجمهورية وبتفويض منه الامين العام المدير العام للوظيفة دحو ولد قابلية العمومية محمد كمال العلمي الملحق 1 دورات تحسين المستوى الاماكن المعروضة مركز التكوين الاداري أدرار 30 الجزائر 90 عنابة 50 باتنة 40 بشار 50 بجاية 50 المسكرة 50 مركز التكوين الاداري المدية 50 مستغانم 50 المسيلة 40 وهران 80 ورقلة 50 أم البواقي 40 سعيدة 40 الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه الجريدة مركز التكوين الاداري البويرة 40 قسنطينة 80 الجلفة 50 الاصنام 50 قالمة 50 جيجل 50 الاغواط 50 معسكر 40 سطيف 50 الملحق 2 البرامج
1 - اللغة :
ا - تلفين اللغة (مراجعة)
- الحروف الصوامت
- حروف العلة
- التنوين
- الشدة أداة التعريف -
- حرف العطف .
ب - القواعد الاساسية للغة :
مختلف أنواع العلامات الاسماء والافعال - والصفات الخاصة وأحرف الجر) الجنس والعدد -
- التعيين والغموض
- الجموع مظاهر الفعل - أحرف الجر - الفاعل -
- المفعول الرسمية للجمهورية الجزائرية 1441 مركز التكوين الاداري سيدي بلعباس 40 سكيكدة 50 تامنر است 30 تبسة 50 تيارت 40 تيزي وزو 40 تلمسان 40 البليدة 40 المجموع : . . 1500
- الاضافة الاسماء والضمائر - الجملة الاسمية - تصريف الافعال
- النعت الرابطة بين الجمل - أدوات حالة مباشرة - تصريف الافعال تصريف الافعال الشاذة
- استعمالات الرفع التفضيل - أفعل التفضيل - صيغة المبني للمجهول -
- الجملة الشرطية استعمالات الحالة المباشرة وغير المباشرة -
- الافعال المتعدية واللازمة الصيغ الفعلية الاسماء الموصولة -
- أسماء الفاعل والمفعول المفاعيل - الاستفهام والتعجب . 1442 الجريدة الرسمية للجمهورية
ج - المفردات : مواضيع عامة معرفة البلد -
- الصناعة
- الفلاحة المرافق العامة - الحزب - المنظمات الجماهيرية - الشركات الوطنية - الوثائق الادارية - المراسلات الادارية - التنظيم الاداري المجلس الشعبي البلدي - اللجنة المركزية لجبهة التحرير الوطني -
- القانون الاساسي للعامل .
2 - التحرير الاداري :
أ - الادارة :
الاتصال بالادارة -
- بطاقة المعلومات العريضة الموجهة الى الادارة - معرفو الادارة - النص الاداري -
- تحليل توسيع فكرة ادغام نص .
ب - الانشاء الادارى :
الجملة الادارية - المفردات والمصطلحات الادارية - العلاقات الادارية . - السلم الاداري الجزائرية الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 ه المسؤولية - النصوص التشريعية والتنظيمية - أهمية النصوص وسلم النصوص -
ج - دراسة الرسالة :
مختلف أنواع الرسائل - الرسالة الخاصة -
- رسالة أعمال رسالة ادارية . -
د - التحرير الاداري :
- المراسلات النصوص التنظيمية -
- القرارات الادارية
- العقود
- المنشور
- المحضر
- تقرير المهمة
- التقرير .
3 - المصطلح : يرتبط الدرس بمبحث المفردات ويتبع كل موضوع بدرس المصطلحات، في اطار ساعات الدوام المبرمجة . 4 القانون الاداري :
التنظيم الادارى : - المعطيات القانونية - المعطيات السياسية - المعطيات التقنية -
- المؤسسات الادارية الجزائرية الادارات المركزية - الجماعات المحلية - البلدية والقانون البلدى - الثلاثاء 20 ذو القعدة عام 1400 الجريدة
- القرارات الادارية
- المراقبة الادارية ..
5 - التنظيم والمنهج :
- التعريف
- مجال التنظيم
- الهيئات
- الاتصالات
- مناصب العمل
- الوثائق
- المحيط التنظيم التنصيب . -
6 - الوظيفة العمومية :
مقاييس الوظيفة العمومية الجزائرية -
- المشكل العضوي والتأسيسي القانون الاساسي العام القانون الاساسي الخاص - تعريف الموظف حقوق الموظفين والتزاماتهم -
- التوظيف أوضاع الموظف -
- مهنة الموظف
- الاجبر
- النظام التأديبي
- ترك الوظيفة نهائيا هيئات الوظيفة العمومية . - الملحق 3 التوزيع الاسبوعي - اللغة الوطنية வ் 12 ساعة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1443 تحرير اداري : 3 ساعات مصطلحات : 3 ساعات محاضرات : 1,30 ساعة تنظيم ومناهج : 1,30 ساعة القانون الاداري : 1,30 ساعة الوظيفة العمومية : 1,30 ساعة .
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 9 شوال عام 1400 الموافق 20 غشت سنة 1980 يتضمن تنفيذ
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.