قرار وزاري مشترك مؤرخ في 24 ربيع الأول عام 1394 الموافق 17 أبريل سنة 1974 يتضمن تنظيم وفتح مسابقة للدخول الى مدرسة مهندسى الاشغال العمومية بمدينة الجزائر • 660
المادة الأولى
فتح المادةتنظم وزارة الأشغال العمومية والبناء، دورتي مسابقة للالتحاق بالسنة التحضيرية والسنة الأولى بمدرسة مهندسي الاشغال العمومية بمدينة الجزائر .
المادة 2
فتح المادة؛ ستجرى الاختبارات الخاصة بالمسابقتين بمدينة الجزائر، ووهران وقسنطينة ابتداء من يوم 25 يونيو سنة 1974 بالنسبة للدورة الأولى و 10 سبتمبر سنة 1974 بالنسبة للدورة الثانية .
المادة 3
فتح المادةتعدد الاماكن المعروضة بمائة وخمسين (150) لمسابقة الدخول الى السنة الاولى وثمانين (80) بالنسبة بمقتضى الامر رقم 66-133 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 | المسابقة الدخول الى السنة التحضيرية.
الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتضمن القانون الاساسي العام للوظيفة العمومية المعدل
- و بمقتضى الامر رقم 68 92 المؤرخ في 28 محرم عام 1388 الموافق 26 أبريل سنة 1968 والقاضي باجبارية معرفة اللغة الوطنية على الموظفين ومن يماثلهم، وبمقتضى الامر رقم 71 78 المؤرخ في 15 شوال عام 1391 الموافق 3 ديسمبر سنة 1971 والمتضمن تحديد الشروط المتعلقة بتخصيص المنح الدراسية والمرتبات المسبقة ورواتب التمرين وبمقتضى المرسوم رقم 66 145 المؤرخ في 12 صفر عام 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتحرير ونشر بعض القرارات ذات الطابع التنظيمي او الفردي التي تهم وضعية الموظفين وبمقتضى المرسوم رقم 66-146 المؤرخ في 12 صفر عام - 1386 الموافق 2 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعيين في الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني ومجموع الفصوص التي عدلته وتجمعه
المادة 4
فتح المادةيحدد انتهاء آجال التسجيل وايداع ملفات المترشحين بيوم 25 مايو سنة 1974 بالنسبة للدورة الأولى و 15 غشت سنة 1974 بالنسبة للدورة الثانية.
المادة 5
فتح المادةان طلبات المشاركة في احدى هاتين السابقتين ينبغي أن ترسل في ظرف موضى عليه الى مدير مدرسة مهندسى الاشغال العمومية - الدار البيضاء الجزائر، مصحوبا بالاوراق الآتية :
شهادة الميلاد أو شهادة فردية أو عائلية للحالة المدنية. - شهادة الجنسية الجزائرية مؤرخة منذ ثلاثة أشهر على الاقل .
نسخة من صحيفة السوابق القضائية (الورقة رقم (3) مؤرخة منذ ثلاثة شهور على الاقل.
- نسخة عن الدبلوم مصدق عليها طبقا للاصل .
شهادة طبية تثبت أن المترشح اهلا لممارسة وظيفة 1 مهندس .
ترخيص مكتوب صادر من السلطة الادارية المسيرة - للمترشحين الموظفين بالمشاركة في المسابقة، أو اذن من الأب أو الوصى بالنسبة للمترشحين القصر . 670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 23 جمادى الأولى عام 1394 ه
- ستة (6) صور هوية حديثة .
تتضمن اختبارات الرياضيات والفيزياء والكيمياء برامج عند الاقتضاء صورة طبق الاصل من قرار الاعتراف | أقسام السنة الثانية الثانوية – قسم الرياضيات. - للمترشح بصفة العضوية في جيش التحرير الوطني أو المنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني.
المادة 6
فتح المادةينبغى على المترشحين لمسابقة الدخول للسنة التحضيرية أن تتوفر فيهم الشروط الآتية :
اما أن يكونوا حاصلين على شهادة السنة السادسة برو با توار) العصرية التقنية أو العلمية أو أي شهادة معادلة لها.
(2) واما أن يكونوا قد تابعوا بنجاح دراستهم بالسنة الثانية من التعليم الثانوى الاولى سابقا من الثانويات (رياضيات أو تقنية أو علوم .
(3) أن يكون عمرهم فى اول يناير سنة 1974 ثمانية عشر هاما على الاقل وثلاثين عاما على الاكثر .
المادة 7
فتح المادةينبغي على المترشحين لمسابقة الدخول للسنة الأولى أن تتوفر فيهم الشروط المبينة بعد :
1) (1) اما أن يكونوا حاصلين على شهادة البكالوريا في الرياضيات الاولية أو الرياضيات والتقنية أو شهادة تعادلها
(2) واما أن يكونوا قد تابعوا بنجاح دراستهم بالسنة التحضيرية لمدرسة مهندسى الاشغال العمومية بمدينة الجزائر،
(3) أن يكون عمرهم في اول يناير سنة 1974 ثمانية عشر ماما على الاقل وواحد وثلاثين عاما على الاكثر .
المادة 8
فتح المادةان تقنيي الاشغال العمومية والبناء والموظفين الشاغلين لرتبة معادلة الموجودة اسماؤهم بقائمة الكفاءة السنوية المقررة من طرف وزير الاشغال العمومية والبناء يمكنهم المشاركة في احدى المسابقتين سالفتى الذكر، اذا أثبتوا أن لهم أقدمية لمدة عامين في سلكهم كمرسمين .
المادة 9
فتح المادةيجوز أن يؤخر حدود السن المشار اليها في المادتين 6 و 7 لمدة سنة واحدة عن كل ولد مكفول، أو للفترة التي شارك خلالها المترشح في معركة التحرير الوطني، على الا يتجاوز هذا الحد خمس سنوات في الحالة الاولى، وعشر | سنوات في الحالة الثانية.
المادة 10
فتح المادةتشتمل مسابقة الدخول للسنة التحضيرية على الاختبارات الآتية :
I اختبار في اللغة الوطنية، المعامل 2 ،
2 - اختبار في الرياضيات المعامل 6
3 - اختبار في الفيزياء المعامل 4، 4 اختبار في الكيمياء، المعامل 2، 5 اختبار في الثقافة باللغة الفرنسية، يتضمن موضوعا للحالة الاقتصادية الراهنة، المعامل 2 .
المادة 11
فتح المادةتشتمل مسابقات الدخول الى السنة الأولى على الاختبارات الآتية :
I اختبار في اللغة الوطنية، المعامل 2، 2 اختبار في الرياضيات، المعامل 3 3 4 - اختبار في الفيزياء، المعامل 2، 4 اختبار في الكيمياء، المعامل 2، 5 اختبار في التعبير الكتابي باللغة الفرنسية، المعامل 1.
تتضمن اختبارات الرياضيات والفيزياء والكيمياء برامج أقسام السنة الثالثة الثانوية - قسم الرياضيات الاولية والرياضيات والتقنيات للثانويات.
المادة 12
فتح المادةكل علامة تقل عن 4/20 بالنسبة للغة الوطنية و 6/20 بالنسبة للرياضيات والعلوم تؤدى للرسوب .
المادة 13
فتح المادةان للمستفيدين من أحكام المرسوم المتعلق بالتعيين فى الوظائف العمومية واعادة ترتيب أفراد جيش التحرير الوطني والمنظمة المدنية لجبهة التحرير الوطني، الحق في زيادة في النقط تعادل 1 من 20 من الحد الاقصى للنقط المحتمل الحصول عليها.
المادة 14
فتح المادةتنشر قوائم المترشحين الناجحين في المسابقتين من لجنة مشكلة كالآتي :
مدير الادارة العامة لوزارة الاشغال العمومية والبناء، رئيسا المدير العام للوظيفة العمومية، -
- نائب مدير التكوين المهنى بوزارة الاشغال العمومية والبناء، المدير واللجنة المسيرة للدراسات بمدرسة مهندسي الاشغال العمومية بالدار البيضاء - الجزائر، الاساتذة الممتحنون .
المادة 15
فتح المادةيتمم المترشحون المعلن عن نجاحهم في مسابقة الدخول للسنة الأولى دورة دراسات لمدة أربع سنوات ويحصلون في نهايتها على دبلوم مهندس في الاشغال العمومية.
المادة 16
فتح المادةينشر هذا لقرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
وحرر بالجزائر في 24 ربيع الاول عام 1394 الموافق 17 ابريل سنة 1974 عن وزير الاشغال العمومية عن وزير الداخلية والبناء وبتفويض منه الكاتب العام المدير العام للوظيفة العمومية يوسف منصور عبد الرحمن كيوان الجمعة 23 جمادى الاولى عام 1394 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 67.1 وزارة الصناعة والطاقة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.