مرسوم تنفيذي رقم 10-187 مؤرخ في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة 2010، يعدل توزيع نفقات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةتل غ ى من ميزانية سنة 2010 رخص ة برنام ج قدرها أربع ة ملايي ر دينار 4.000.000.000( دج) مقيّدة في النف قات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها ف ي القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 0102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتخصص لميزانية سنة 2010 رخصة برنامج قدرها أربعة ملايير دينار 4.000.000.000( دج) تقيّ د في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 0102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة .2010 أحمد أويحيى / العدد 44 9 شعبان عام 1431 ه 21 يوليو سنة 2010 م الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاعات الملغاة احتياطي لنفقات غير متوقعة 4.000.000 المجموع 4.000.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاعات المخصصة
- المنشآت الاقتصادية والإدارية 1.778.000
- دعم الحصول على سكن 2.222.000 المجموع 4.000.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.