مرسوم تنفيذي رقم 10-183
مرسوم تنفيذي رقم 10-183 مؤرّخ في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة 2010، يتضمن تغيير تسمية جامعة الجزائر
المادة الأولى
فتح المادةتعوّض تسمية "جامعة الجزائر"
المذكورة في المرسوم رقم 84-209 المؤرخ في 21 ذي القعدة عام 1404 الموافق 18 غشت سنة 1984، المعدل والمذكور أعلاه، بتسمية "جامعة الجزائر ."1
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 2 شعبان عام 1431 الموافق 14 يوليو سنة .2010 أحمد أويحيى 21 يوليو سنة 2010 م تنظيميّة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
مرسوم تنفيذي رقم 10-183
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.