مرسوم تنفيذي رقم 10-188 مؤرخ في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة 2010، يعدل توزيع نفقات ميزاني ة الدولة للتجهيز لسنة 2010، حسب كل قطاع
المادة الأولى
فتح المادةتل غ ى من ميزانية سنة 2010 رخص ة برنامج قدرها أربع مائة مليون دين ار 400.000.000( دج) مقيّدة في النفقات ذات الطابع النه ائي (المنص وص عليها ف ي القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 0102)، طبقا للجدول "أ" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 2
فتح المادةتخصص لميزانية سنة 2010 رخصة برنامج قدرها أربعمائة مليون دينار 400.000.000( دج) تقيّ د في النفقات ذات الطابع النهائي (المنصوص عليها في القانون رقم 09-09 المؤرخ في 13 محرم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009 والمتضمن قانون المالية لسنة 0102)، طبقا للجدول "ب" الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 7 شعبان عام 1431 الموافق 19 يوليو سنة .2010 أحمد أويحيى الملحق الجدول "أ" مساهمات نهائية ( بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاعات الملغاة احتياطي لنفقات غير متوقعة 400.000 المجموع 400.000 الجدول "ب" مساهمات نهائية (بآلاف الدنانير) رخصة البرنامج القطاعات المخصصة المنشآت الاقتصادية والإدارية 400.000 المجموع 400.000
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.