مرسوم رقم 67 176 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 بتضمن تعديل المرسوم رقم 65-234 المؤرخ في 26 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 والمتعلق باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي 1182
المادة الأولى
فتح المادةتطلق على المديرية الفرعية للتعليم وتعميمه لسمية ( المديرية الفرعية للتعليم الفلاحي » .
المادة 2
فتح المادةتطلق على المديرية الفرعية للانعاش القروى تسمية المديرية الفرعية للتعميم الفلاحي » وتتكلف ب :
- ابتكار وتنفيذ كل الوسائل والمناهج السمعية البصرية والتربية التقنية والمهنية ، .
نشر وتوزيع المجلات والنشرات الدورية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ،
- توجيه وتنسيق نشاطات الاعلام والتعميم التقني
المادة 3
فتح المادةسيحدد التنظيم الداخلي واختصاصات المديرية الفرعية للتعميم الفلاحي بموجب قرار مشترك من الوزير المكلف بالوظيفة العمومية ووزير المالية والتخطيط ووزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 هواري بومدين
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.