مرسوم رقم 67-180

مرسوم رقم 67-180 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتعلق بتنظيم مراكز التكوين المهني بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1183

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة

المادة 7

فتح المادة

المادة 8

فتح المادة

المادة 9

فتح المادة

المادة 10

فتح المادة

المادة 12

فتح المادة

المادة 13

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 67-180
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
  • قرار

    قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يتضمن أحداث مركز للتكوين المهني الفلاحي بالعبادلة 1822

  • قرار

    قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1389 الموافق 4 مارس سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن النظام الداخلى المراكز التكوين المهني الفلاحي . 1287

  • قرار وزاري مشترك

    قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول صفر عام 1389 الموافق 19 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب الموظفين المكلفين بتعليم المحاسبة والآلات الفلاحية في مراكز التكوين المهني الفلاحي لسنة 1969 854

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 يتضمن احداث مراكز للتكوين المهني الفلاحي . 1271

  • قرار

    قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 يتضمن النظام الداخلي لمراكز التكوين المهني الفلاحي 1346

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.