مرسوم رقم 67-180 مؤرخ فى 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 يتعلق بتنظيم مراكز التكوين المهني بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1183
المادة 2
فتح المادةيحدد بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي احداث كل مركز للتكوين المهني الفلاحي او الفاؤه
المادة 3
فتح المادةتتكون المراكز الفلاحية من الاماكن والادوات اللازمة للتعليم وتطبيق التقنيات الفلاحية ومن المنشآت الفلاحية ، ومحلات السكن .
المادة 4
فتح المادةيتولى تسيير وادارة مراكز التكوين المهني الفلاحي مدير يعين بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
و للمدير العمالي للفلاحة صفة الآمر بالصرف الثانوي المركز التكوين المهني الفلاحي .
وعندما يكون مركز للتكوين المهني الفلاحي ملحقا بمدرسة جهوية للفلاحة تكون لمدير المدرسة صفة آمر ثانوى للمركز .
المادة ه : يتكون لدى كل مركز تكوين مهني فلاحي مجلس اتقان يتشكل من :
وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 23 يونيو سنة 1920 - المدير العمالي للفلاحة رئيسا ، والمتعلق بتنظيم الادارة العمومية تطبيقا للقانون المؤرخ في 2 غشت سنة 1918 ، وبمقتضى القرار المؤرخ في 13 ديسمبر سنة 1937 والقاضي بتحويل مراكز التربية الشعبية الى مراكز مهنية قروية والحاقها بالوالي العام المديرية العامة للشؤون الاهلية)،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 19 سبتمبر سنة 1939 والمتعلق بتنظيم المراكز المهنية القروية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 16 نوفمبر سنة 1948 والمتعلق بالحاق المراكز المهنية القروية بالمديرية الفلاحية ( مصلحة التعليم والتكوين المهني الفلاحي ) ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 31 يوليو سنة 1959 ولاسيما مادته العاشرة والمعدل بالقرارات المؤرخة في 15 مارس سنة 1960 و 18 اكتوبر سنة 1960 و 27 يوليو سنة 1962 والمتعلق بتنظيم مراكز التكوين المهني الفلاحي ، 6 وبمقتضى القرار المؤرخ في 26 سبتمبر سنة 1960 والقاضي بتحديد مبلغ التعويضات الممنوحة للمتمرنين فى مراكز التكوين المهني الفلاحي ، وبتطبيق النظام الجزائري للتأمينات الاجتماعية والفلاحية عليهم ، شخص ذى كفاءة يعينه عامل العمالة :
ممثل عن وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مدير من احدى مؤسسات التعليم الفلاحي التابعة لوزارة التربية الوطنية ممثل عن وزارة الشبيبة والرياضة ، مدير المدرسة الجهوية الفلاحية ، ب مدير مركز التكوين المهني الفلاحي ، كاتبا للجلسا
المادة 6
فتح المادةيجتمع المجلس ثلاث مرات على الاقل في السنن"
بناء على طلب الرئيس يبدى مجلس الاتقان رأيه فى المسائل المتعلقة بمطابقة التكوين المهني للحاجيات وفى توظيف المتمرنين المتخرجين .
تعرض آراء المجلس على وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي.
المادة 7
فتح المادةتفتح مراكز التكوين المهني الفلاحي للمترشحين الذين تزيد أعمارهم على 17 سنة وتقل عن 40 سنة والناجحين في الامتحان او الفحص النفسي التقني .
يجرى اجباريا الفحص الطبي الذي يحدد استعداد المترشح بدنيا للوظيفة التي خصص لها التمرين . 1184 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 10 جمادى الثانية عام 1387 ه
المادة 8
فتح المادةيكون نظام مراكز التكوين المهني الفلاحي داخليا | او نصف داخلي او خارجيا .
يتلقى المتمرنون منحة شهرية تحدد بقرار مشترك من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط •
المادة 9
فتح المادةيجرى التكوين فى مراكز التكوين المهني الفلاحي في شكل تمرينات تحدد مدتها وبرامجها بقرار من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
تحدد المدة الدنيا للتمرينات بثلاث أشهر ، ولا يجوز أن تبلغ ثمانية عشر شهرا الا بترخيص من وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي .
المادة 10
فتح المادةيسلم وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي شهادة التمرين الى المترشحين الناجحين في اختبارات نهاية التمرين يذكر فيها مكانه ومدته ونوعه .
غير المادة الذين 11 : ينتمون يعهد الى بالقاء المؤسسة الدروس الى ويتقاضون عن اشخاص ذلك مؤهلين اجرا من طبقا للتشريع النافذ .
المادة 12
فتح المادةتلفى جميع الاحكام المخالفة لأحكام هذا المرسوم.
المادة 13
فتح المادةيكلف وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ووزير المالية والتخطيط ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 25 جمادى الاولى عام 1387 الموافق 31 غشت سنة 1967 • هواري بومدين وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- أمر رقم 65-182
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (5)
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 جمادى الاولى عام 1391 الموافق 20 يوليو سنة 1971 يتضمن أحداث مركز للتكوين المهني الفلاحي بالعبادلة 1822
-
قرار
قرار مؤرخ في 26 ذى الحجة عام 1389 الموافق 4 مارس سنة 1970 يتضمن تعديل القرار المؤرخ في 10 جمادي الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 والمتضمن النظام الداخلى المراكز التكوين المهني الفلاحي . 1287
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى اول صفر عام 1389 الموافق 19 ابريل سنة 1969 يتضمن تحديد مرتب الموظفين المكلفين بتعليم المحاسبة والآلات الفلاحية في مراكز التكوين المهني الفلاحي لسنة 1969 854
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 يتضمن احداث مراكز للتكوين المهني الفلاحي . 1271
-
قرار
قرار مؤرخ في 10 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 15 سبتمبر سنة 1967 يتضمن النظام الداخلي لمراكز التكوين المهني الفلاحي 1346
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.