مرسوم تنفيذي رقم 13-196 مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتضم ن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزاني ةسنة 2013 اعتماد قدره مائة وتسعة وأربعون مليونا وتسعمائة ألف دينار 149.900.000( دج) مق يّد في ميزانية تسيير وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة وفي الباب رقم 44-08 "تخصيص لمتابعة إنجاز مشروع حظيرة دنيا".
المادة 2
فتح المادةيخص ص لميزانية سنة 2013 اعتماد قدره مائة وتسعة وأربعون مليونا وتسعمائة ألف دينار 149.900.000( دج) يقيّ د في ميزاني ة تسيي ر وزارة التهيئ ة العمران ية والبيئة والمدينة وفي الأب واب المبينة في الجدول الملحق بهذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزي ر التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) وزارة التهيئة العمرانية والبيئة والمدينة الفرع الأول فرع وحيد الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الأول الموظفون - مرتبات العمل 31-01 الإدارة المركزية - الراتب الرئيسي للنشاط......................... 7.400.000 31-02 الإدارة المركزية - التعويضات والمنح ا لمختلفة...................... 11.200.000 مجموع القسم الأول 18.600.000 الجدول الملحق (تابع) رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة (دج) القسم الثالث الموظفون - التكاليف الاجتماعية 33-03 الإدارة المركزية - الضمان الاجتماعي.................................. 4.400.000 القسم مجموع القسم الثالث 4.400.000 الرابع الأدوات وتسيير المصالح 34-90 الإدارة المركزية - حظيرة السيارات.................................... 126.900.000 مجموع القسم الرابع 126.900.000 مجموع العنوان الثالث 149.900.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 149.900.000 مجموع الفرع الأول 149.900.000 مجموع الاعتمادات ا لمخصصة............................................. 149.900.000
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.