مرسوم رئاسيّ رقم 13-124 مؤرّخ في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة 2013، يتضمّن التّصديق على معاهدة المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو) بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، المعتمدة بجنيف بتاريخ 20 ديسمبر سنة
المادة الأولى
فتح المادةيصدّق على معاهدة المنظمة العالمية للملك ية الفكري ة (ال ويب و) بشأن الأداء والتسجيل الصوتي، المعتمدة بجنيف بتاريخ 20 ديسمبر سنة 1996، وتنشر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 22 جمادى الأولى عام 1434 الموافق 3 أبريل سنة .2013 عبد العزيز بوتفليقة معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي (لسنة )1996 والبيانات المتفق عليها في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد المعاهدة وأحكام اتفاقية برن (لسنة 1971) واتفاقية روما (لسنة 1961) المشار إليها في المعاهدة المحتويات الصفحة معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي (لسنة 1996) )*( .............. 4 )*( البيانات المتفق عليها في المؤتمر الدبلوماسي (الذي اعتمد المعاهدة) بشأن بعض أحكام هذه المعاهدة ترد في الحواشي السفلية تحت الأحكام المعنية.
أحكام اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (لسنة 1971) المشار إليها في معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي ..... 11 أحكام الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (اتفاقية روما) (لسنة 1961) المشار إليها في معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي ..... 11 معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي (لسنة 1996) )*( قائمة المحتويات الديباجة
الفصل الأول — الأحكام العامة
المادة الأولى
فتح المادةعلاقة هذه المعاهدة باتفاقية أخرى
المادة 2
فتح المادةتعاريف
المادة 3
فتح المادةالمستفيدون من الحماية بناء على هذه المعاهدة
المادة 4
فتح المادةالمعاملة الوطنية
الفصل الثاني — حقوق فناني الأداء
المادة 5
فتح المادةحقوق فناني الأداء المعنوية
المادة 6
فتح المادةحقوق فن اني الأداء المال ية في أوجه أدائهم غير المثبتة
المادة 7
فتح المادةحق الاستنساخ
المادة 8
فتح المادةحق التوزيع
المادة 9
فتح المادةحق التأجير
المادة 10
فتح المادةحق إتاحة الأداء المثبت
الفصل الثالث — حقوق منتجي التسجيلات الصوتية
المادة 11
فتح المادةحق الاستنساخ
المادة 12
فتح المادةحق التوزيع
المادة 13
فتح المادةحق التأجير
المادة 14
فتح المادةحق إتاحة التسجيلات الصوتية )*( تم اعتماد هذه المعاهدة في مؤتمر الويبو الدبلوماسي المعني ببعض مسائل حق المؤلف والحقوق المشابهة في جنيف في 20 ديسمبر/ كانون الأول سنة .1996
الفصل الرابع — الأحكام المشتركة
المادة 15
فتح المادةالحق في مكافأة مقاب ل الإذاعة أو النقل إلى الجمهور
المادة 16
فتح المادةالتقييدات والاستثناءات
المادة 17
فتح المادةمدة الحماية
المادة 18
فتح المادةالالتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية
المادة 19
فتح المادةالالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لإدارة الحقوق
المادة 20
فتح المادةالإجراءات الشكلية
المادة 21
فتح المادةالتحفظات
المادة 22
فتح المادةالتطبيق الزمني
المادة 23
فتح المادةأحكام عن إنفاذ الحقوق
الفصل الخامس — الأحكام الإدارية والختامية
المادة 24
فتح المادةالجمعية
المادة 25
فتح المادةالمكتب الدولي
المادة 26
فتح المادةأطراف المعاهدة
المادة 27
فتح المادةالحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدة
المادة 28
فتح المادةالتوقيع على المعاهدة
المادة 29
فتح المادةدخول المعاهدة حيز التنفيذ
المادة 30
فتح المادةالتاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيان طرفا في المعاهدة
المادة 31
فتح المادةنقض المعاهدة
المادة 32
فتح المادةلغات المعاهدة
المادة 33
فتح المادةأمين الإيداع الديباجة إن الأطراف المتعاهدة، إذ تحدوها الرغبة في تطوير حماية حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية والحفاظ عليها بطريقة تكفل أكبر قدر ممكن من الفعالية والاتساق، وإذ تقر بالحاجة إلى تطبيق قواعد دولية جديدة لإيجاد حلول مناسبة للمسائل الناجمة عن التطورات في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتكنولوجية، وإذ تقر بما لتطور تكنولوجيا المعلومات والاتصالات وتقاربها من أثر عميق في إنتاج أوجه الأداء والتسجيلات الصوتية والانتفاع بها، 26 مايو سنة 2013 م وإذ تقر بالحاج ة إلى المحافظة على توازن بين حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية ومصلحة عامة الجمهور، لا سيما في مجالات التعليم والبحث وإمكانية الاطلاع على المعلومات، قد اتفقت على ما يأتي :
الفصل الأول الأحكام العامة
المادّة الأولى علاقة هذه المعاهدة باتفاقية أخرى
(1) ليس في هذه المعاهدة ما يحد من الالتزامات المترتبة حاليا على الأطراف المتعاقدة بعضها تجاه البعض الآخر بناء على الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة المبرمة في روما في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 1961 (والمشار إليها فيما يلي بعبارة "اتفاقية روما").
(2) تبقي الحماية الممنوحة بناء على هذه المعاهدة حماية حق المؤلف في المصنف ات الأدبية والفنية على حالها ولا تؤثر فيها بأي شكل من الأشكال. وعليه، لا يجوز تفسير أي حكم من أحكام هذه المعاهدة بما يخل بتلك الحماية.(1)
(3) ليست لهذه المعاهدة أي صلة بأي معاهدات أخرى، ولا تخل بأي حقوق أو التزامات مترتبة عليها.
المادّة 2 تعاريف لأغراض هذه المعاهدة :
أ) يقصد بعبارة "فناني الأداء" الممثلون والمغنون والموسيقيون والراقصون وغيرهم من الأشخاص الذين يمثلون أو يغنون أو يلقون أو ينشدون أو يؤدون بالتمثيل أو بغيره مصنفات أدبية أو فنية أو أوجها من التعبير الفولكلوري،
(1) بيان متفق عليه بشأن المادة 1 (2) : من المفهوم أن المادة 1 (2) توضح العلاقة بين الحقوق المترتبة على التسجيلات الصوتية بناء على هذه المعاهدة وحق المؤلف في المصنفات المدرجة في تسجيلات صوتية. وفي الحالات التي يلزم فيها الحصول على تصريح من مؤلف المصنف المدرج في تسجيل صوتي ومن فنان الأداء أو المنتج الذي يملك حقوقا في التسجيل الصوتي، فإن الحاجة إلى الحصول على تصريح المؤلف لا تنتفي بسبب كون الحصول على تصريح من فنان الأداء أو المنتج مطلوبا أيضا والعكس بالعكس.
ومن المفهوم أيضا أنه لا يوجد في المادة 1 (2) ما يمنع الطرف المتعاقد من منح حقوق استئثارية لفنان الأداء أولمنتج التسجيلات الصوتية تفوق الحقوق المطلوب منحها بناء على هذه المعاهدة. 16 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2013 م
ب) يقصد بعبارة "التسجيل الصوتي" تثبيت الأصوات التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات، أو تثبيت تمثيل للأصوات في شكل خلاف تثبيت مدرج في مصنف سينمائي أو مصنف سمعي بصري آخر،(2)
ج) يقصد بكلمة "التثبيت" كل تجسيد للأصوات أو لكل تمثيل لها، يمكن بالانطلاق منه إدراكها أو استنساخها أو نقلها بأداة،
د) يقصد بعبارة "منتج التسجيل الصوتي"
الشخص الطبيعي أو المعنوي الذي يتم بمبادرة منه وبمسؤوليته تثبيت الأصوات التي يتكون منها الأداء أو غيرها من الأصوات أو تثبيت أي تمثيل للأصوات لأول مرة،
ه) يقصد بكلمة "نشر" أداء مثبت أو تسجيل صوتي عرض نسخ عن الأداء المثبت أو التسجيل الص وتي على الجمهور، بموافقة ص احب الحق وبشرط أن تعرض النسخ على الجمهور بكمية معقولة،(3)
و) يقصد بكلمة "إذاعة" إرسال الأصوات أو الصور والأصوات أو تمثيل لها بوسائل لاسلكية ليستقبلها الجمهور، ويعتبر كل إرسال من ذلك القبيل يتم عبر الساتل من باب "الإذاعة" أيضا، ويعتبر إرسال إشارات مجفرة من باب "الإذاعة" في الحالات التي تتيح فيها هيئة الإذاع ة للجمهور ال وسيل ة الكفيل ة بفك التجفير أو يتاح فيها ذلك للجمهور بموافق ة هيئة الإذاعة،
ز) يقصد بعبارة "النقل إلى الجمهور" إن كان المنقول أداء أو تسجيلا صوتيا أن تنقل إلى الجمهور، بأي وسيل ة خلاف الإذاع ة، الأص وات التي يتك ون منها الأداء أو الأصوات أو أوج ه تمثيل الأصوات المثبتة في تسجيل صوتي. ولأغراض المادّة 15، تشمل عبارة "النقل إلى الجمهور" تمكين الجمه ور من سماع الأصوات أو أوجه تمثيل الأصوات المثبت ة في تسجيل صوتي.
(2) بيان متفق عليه بشأن المادة 2 (ب) : من المفهوم أن تعريف التسجيل الصوتي الوارد في المادة 2 (ب) لا يوحي بأن الحقوق المترتبة على التسجيل الصوتي تتأثر، بأي حال من الأحوال، بإدراجه في مصنف سينمائي أو مصنف سمعي بصري آخر.
(3) بيان متفق عليه بشأن المواد 2 (ه) و 8 و 9 و 12 و 13 : تشير كلمة "نسخ" وعبارة "النسخة الأصلية وغيرها من النسخ"، كما ورد استعمالهما في المواد المذكورة واللتين تخضعان لحق التوزيع وحق التأجير بناء على المواد المذكورة ذاتها، إلى النسخ المثبتة وحدها التي يمكن عرضها للتداول كأدوات ملموسة.
المادّة 3 المستفيدون من الحماية بناء على هذه المعاهدة
(1) تمنح الأطراف المتعاقدة الحماية المنصوص عليها في هذه المعاهدة لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية من مواطني سائر الأطراف المتعاقدة.
(2) يفهم من عبارة مواطني سائر الأطراف المتعاقدة أنها تعني فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية الذين يستوفون معايير الأهلية اللازمة للحماية المنصوص عليها في اتفاقية روما، لو كانت كل الأطراف المتعاقدة بموجب هذه المعاهدة دولا متعاقدة بموجب تلك الاتفاقية. وتطبق الأطراف المتعاقدة على مع ايير الأهلية هذه التع اريف التي تخصه ا من المادة 2 من هذه المعاهدة.(4)
(3) على كل طرف متعاقد يستفيد من الإمكانات المنصوص عليها في المادّة 5 (3) أو في المادّة 17 من اتفاقية روما لأغراض المادّة 5 أن يرفع إلى المدير العامّ للمنظمة الع المية للملك ية الفك رية (الويبو) إخطارا وفق تلك الأحكام.(5)
المادّة 4 المعاملة الوطنية
(1) يطبق كل طرف متعاقد على مواطني سائر الأطراف المتعاقدة، كما ورد تعريفهم في المادّة 3 (2)، المعاملة التي يطبقها على مواطنيه فيما يتعلق بالحقوق الاستئثارية الممنوحة صراحة في هذه المعاهدة والحق في مك افأة عادل ة المنصوص عليه في المادّة 15 من هذه المعاهدة.
(2) لا يطبق الالتزام المنصوص عليه في الفقرة (1) ما دام الطرف المتعاقد الآخر يستفيد من التحفظات المسموح بها بناء على المادّة 15 (3) من هذه المعاهدة.
(4) بيان متفق عليه بشأن المادة 3 (2) : بالنسبة إلى تطبيق المادة 3 (2)، من المفهوم أن المقصود من التثبيت هو إعداد النسخة النهائية للشريط الرئيسي.
(5) بيان متفق عليه بشأن المادة 3 : يفهم من عبارة "مواطن دولة متعاقدة أخرى" المشار إليها في المادة 5-1 (أ) والمادة 16-1 (أ) "4" من اتفاقية روما، المستعملة في هذه المعاهدة، أنها تعني فيما يتعلق بمنظمة دولية حكومية تكون طرفا متعاقدا بموجب هذه المعاهدة، مواطنا من أحد البلدان الأعضاء في تلك المنظمة.
الفصل الثاني حقوق فناني الأداء
المادّة 5 حقوق فناني الأداء المعنوية
(1) بغض النظ ر عن الحق وق المال ية لفن ان الأداء ب ل وحتى بعد انتقال هذه الحقوق، فإن فنان الأداء يحتفظ، فيما يتعلق بأدائه السمعي الحي أو أدائه المثبت في تسجيل ص وتي، بالحق ف ي أن يطالب بأن ينسب أداؤه إليه إلا في الحالات ال تي يك ون فيه ا الامتناع عن نسب الأداء تمل يه طريق ة الانتفاع بالأداء، ول ه أيضا الحق في الاعتراض على كل تحريف أو تش ويه أو أي تعدي ل آخ ر لأدائه يكون ضارا بسمعته.
(2) الحقوق الممنوح ة لفنان الأداء بمقتضى الفقرة (1) تظل محفوظة بعد وفاته وإلى حين انقضاء الحقوق المالية على الأقل، ويمارس هذه الحقوق الأشخاص أو الهيئات المصرح لها في تشريع الطرف المتعاقد المطلوب توفير الحماية فيه. ومع ذلك، فإن الأطراف المتعاقدة التي لا يتضمن تشريعها المعمول به، عند التصديق على هذه المعاهدة أو الانضمام إليها، نصوصا تكفل الحماية بعد وفاة فنان الأداء لكل الحق وق المنصوص عليها في الفق رة السابق ة يك ون لها الحق في النص على أن بعض هذه الحقوق لا يحتفظ بها بعد وفاته.
(3) وسائل الطعن للمحافظة على الحقوق المقررة في هذه المادة يحكمها تشريع الطرف المتعاقد المطلوب توفير الحماية فيه.
المادّة 6 حقوق فناني الأداء المالية في أوجه أدائهم غير المثبتة يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بما يلي فيما يتعلق بأوجه أدائهم :
"1" إذاعة أوجه أدائهم غير المثبتة ونقله ا إلى الجمهور إلا إذا سبق للأداء أن كان أداء مذاعا، "2" وتثبيت أوجه أدائهم غير المثبتة. 26 مايو سنة 2013 م
المادّة 7 حق الاستنساخ يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بالاستنساخ المباشر أو غير المباش ر لأوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية، بأي طريقة أو بأي شكل كان.(6)
المادّة 8 حق التوزيع
(1) يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بإتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى.
(2) ليس في هذه المعاهدة ما يؤثر في حرية الأطراف المتعاقدة في تحديد أي شروط لاستنفاد الحق والمذكور في الفقرة (1) بعد بيع النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن الأداء المثبت أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى للمرة الأولى بتصريح فنان الأداء.(7)
المادّة 9 حق التأجير
(1) يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بتأجير النسخة الأصلية أو غيرها من النسخ عن أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور لأغراض تجارية، حسب التعريف الوارد في القانون الوطني للطرف المتعاقد، حتى بعد توزيعها بمعرفة فنان الأداء أو بتصريح منه.
(2) بالرغم من أحكام الفقرة (1)، يجوز للطرف المتعاقد الذي كان في 15 أبريل/ نيسان سنة 1994
(6) بيان متفق عليه بشأن المواد 7 و 11 و 16 : ينطبق حق الاستنساخ المنصوص عليه في المادتين 7 و 11، والاستثناءات المسموح بها بناء عليهما بموجب المادة 16، انطباقا كاملا على المحيط الرقمي ولا سيما على الانتفاع بأوجه الأداء والتسجيلات الصوتية في شكل رقمي. ومن المفهوم أن خزن أداء أو تسجيل محمي رقمي الشكل في جهاز وسيط إلكتروني يعتبر استنساخا بمعنى تلك المواد.
(7) بيان متفق عليه بشأن المواد 2 (ه) و 8 و 9 و 12 و 13 : تشير كلمة "نسخ" وعبارة "النسخة الأصلية وغيرها من النسخ"، كما ورد استعمالهما في المواد المذكورة واللتين تخضعان لحق التوزيع وحق التأجير بناء على المواد المذكورة ذاتها، إلى النسخ المثبتة وحدها التي يمكن عرضها للتداول كأدوات ملموسة. 16 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2013 م يطبق نظ اما قائم ا على منح فن اني الأداء مكافأة ع ادلة مقابل تأجير نسخ عن أوجه أدائهم المثبت ة في تسجيلات صوت ية ولا يزال يطبق ذلك النظ ام أن يستمر في تطبيقه، شرط ألا يلحق تأجير التسجيلات الصوتية لأغراض تجارية ضررا ماديا بحقوق فناني الأداء الاستئثارية في الاستنساخ.(8)
المادّة 10 حق إتاحة الأداء المثبت يتمتع فنانو الأداء بالحق الاستئثاري في التصريح بإتاحة أوجه أدائهم المثبتة في تسجيلات صوتية للجمهور، بوسائل سلكية أو لاسلكية بما يمكن أفرادا من الجمهور من الاطلاع عليها من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه.
الفصل الثالث حقوق منتجي التسجيلات الصوتية
المادّة 11 حق الاستنساخ يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحق الاستئثاري في التصريح بالاستنساخ المباشر أو غير المباشر لتسجيلاتهم الصوتية، بأي طريقة أو بأي شكل كان.(9)
المادّة 12 حق التوزيع
(1) يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحق الاستئثاري في التصريح بإتاحة النسخة الأصلية أو غيرها من نسخ تسجيلاتهم الصوتية للجمهور ببيعها أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى.
(8) بيان متفق عليه بشأن المواد 2 (ه) و 8 و 9 و 12 و 13 : تشير كلمة "نسخ" وعبارة "النسخة الأصلية وغيرها من النسخ"، كما ورد استعمالهما في المواد المذكورة واللتين تخضعان لحق التوزيع وحق التأجير بناء على المواد المذكورة ذاتها، إلى النسخ المثبتة وحدها التي يمكن عرضها للتداول كأدوات ملموسة.
(9) بيان متفق عليه بشأن المواد 7 و 11 و 16 : ينطبق حق الاستنساخ المنصوص عليه في المادتين 7 و 11، والاستثناءات المسموح بها بناء عليهما بموجب المادة 16، انطباقا كاملا على المحيط الرقمي ولا سيما على الانتفاع بأوجه الأداء والتسجيلات الصوتية في شكل رقمي. ومن المفهوم أن خزن أداء أو تسجيل محمي رقمي الشكل في جهاز وسيط إلكتروني يعتبر استنساخا بمعنى تلك المواد.
(2) ليس في هذه المعاهدة ما يؤثر في حرية الأطراف المتعاقدة في تح ديد أي شروط لاستنفاد الحق المذكور في الفقرة (1) بعد بيع النسخ ة الأصل ية أو غيرها من النسخ عن التسجيل الصوتي أو نقل ملكيتها بطريقة أخرى للمرة الأولى بتصريح منتج التسجيل الصوتي.(01)
المادّة 13 حق التأجير
(1) يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحق الاستئثاري في التصريح بتأجير النسخة الأصلية وغيرها من نسخ تسجيلاتهم الصوتية للجمهور لأغراض تجارية، حتى بعد توزيعها بمعرفة المنتج أو بتصريح منه.
(2) بالرغم من أحكام الفقرة (1)، يجوز للطرف المتعاقد الذي كان في 15 أبريل/ نيسان سنة 1994 يطبق نظاما قائما على منح منتجي التسجيلات الصوتية مكافأة عادلة مقابل تأجير نسخ عن تسجيلاتهم الصوتية ولا يزال يطبق ذلك النظام أن يستمر في تطبيقه، شرط ألا يلحق تأجير التسجيلات الصوتية لأغراض تجارية ضررا ماديا بحقوق منتجي التسجيلات الصوتية الاستئثارية في الاستنساخ.(11)
المادّة 14 حق إتاحة التسجيلات الصوتية يتمتع منتجو التسجيلات الصوتية بالحق الاستئثاري في التصريح بإتاحة تسجيلاتهم الصوتية للجمهور، بوسائل سلكية أو لاسلكية، بما يمكن أفرادا من الجمهور من الاطلاع عليها من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه.
(10) بيان متفق عليه بشأن المواد 2 (ه) و 8 و 9 و 12 و 13 : تشير كلمة "نسخ" وعبارة "النسخة الأصلية وغيرها من النسخ"، كما ورد استعمالهما في المواد المذكورة واللتين تخضعان لحق التوزيع وحق التأجير بناء على المواد المذكورة ذاتها، إلى النسخ المثبتة وحدها التي يمكن عرضها للتداول كأدوات ملموسة.
(11) بيان متفق عليه بشأن المواد 2 (ه) و 8 و 9 و 12 و 13 : تشير كلمة "نسخ" وعبارة "النسخة الأصلية وغيرها من النسخ"، كما ورد استعمالهما في المواد المذكورة واللتين تخضعان لحق التوزيع وحق التأجير بناء على المواد المذكورة ذاتها، إلى النسخ المثبتة وحدها التي يمكن عرضها للتداول كأدوات ملموسة.
الفصل الرابع الأحكام المشتركة
المادّة 15 الحق في مكافأة مقابل الإذاعة أو النقل إلى الجمهور
(1) يتمتع فنانو الأداء ومنتجو التسجيلات الصوتية بالحق في مكافأة عادل ة واحدة مقابل الانتفاع المباشر أو غير المباشر بالتسجيلات الصوتية المنشورة لأغراض تجارية لإذاعتها أو نقلها إلى الجمهور بأي طريقة كانت.
(2) يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في تشريعه الوطني على أن من يطالب المنتفع بدفع المكافأة العادلة الواحدة هو فن ان الأداء أو منتج التسج يل الص وتي أو كلاهما. وللطرف المتعاقد أن يسن تشريعا وطنيا يحدد فيه الشروط التي تلزم فنان الأداء ومنتج التسج يل الصوتي باقتسام المك افأة العادل ة الواحدة إذا لم يكن هناك اتفاق بينهما.
(3) يجوز لأي طرف متعاقد أن يعلن، في إخطار يودعه لدى المدير العام للويبو، أن ه لن يطبق أحك ام الفق رة (1) إلا على بعض أوجه الانتفاع أو أنه سيحد من تطبيقها بطريقة أخرى أو أن ه لن يطبق أحكامها على الإطلاق.
(4) لأغراض هذه المادة، تعتبر التسجيلات الصوتية المتاحة للجمهور بوسائل سلكية أو لاسلكية بما يمكّن أفرادا من الجمهور من الاطلاع عليها من مكان وفي وقت يختارهما الواحد منهم بنفسه كما لو كانت قد نشرت لأغراض تجارية.(21) و(31)
المادّة 16 التقييدات والاستثناءات
(1) يجوز للطرف المتعاقد أن ينص في تشريعه الوطني على تقييدات أو استثناءات الحماية الممنوحة لفناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية من النوع ذاته الذي ينص عليه في تشريعه الوطني لحماية حق المؤلف في المصنفات الأدبية والفنية.
(12) بيان متفق عليه بشأن المادة 15 : من المفهوم أن المادة 15 لا تمثل حلا كاملا لمستوى حقوق الإذاعة والنقل إلى الجمهور الذي ينبغي أن يتمتع به منتجو التسجيلات الصوتية وفنانو الأداء في العصر الرقمي.
وقد تعذر على الوفود التوصل إلى إجماع بشأن الاقتراحات المختلفة المتعلقة بجوانب الاستئثار التي ينبغي منحها في بعض الحالات أو بشأن الحقوق التي ينبغي منحها دون إمكانية إبداء تحفظات، وبالتالي ترك الموضوع لإيجاد حل له في وقت لاحق.
(13) بيان متفق عليه بشأن المادة 15 : من المفهوم أن المادة 15 لا تحول دون منح الحق الذي تمنحه هذه المادة لفناني الأداء الفولكلوري ولمنتجي التسجيلات الصوتية الذين يسجلون الفولكلور حيثما لم تنشر تلك التسجيلات الصوتية لأغراض الكسب التجاري. 26 مايو سنة 2013 م
(2) على الأطراف المتعاقدة أن تقصر أي تقييدات أو استثناءات للحقوق المنصوص عليها في هذه المعاهدة على بعض الحالات الخاصة التي لا تتعارض والاستغلال العادي للأداء أو التسجيل الصوتي ولا تسبب ضررا بغير مبرر للمصالح المشروعة لفنان الأداء أو منتج السجيل الصوتي.(41) و(51)
المادّة 17 مدة الحماية
(1) تسري مدة الحماية الممنوحة لفناني الأداء بن اء على هذه المعاهدة حتى نهاية مدة 50 سنة، ع لى الأقل، من نهاية السنة التي تم فيها تثبيت الأداء في تسجيل صوتي.
(2) تسري مدة الحماية الممنوحة لمنتجي التسجيلات الصوتية بناء على هذه المعاهدة حتى نهاية مدة 50 سنة، على الأقل، اعتبارا من نهاية التشاور التي تم فيها نشر التسجيل الصوتي، أو اعتبارا من نهاية السنة التي تم فيها التثبيت إذا لم يتم النشر في غضون 50 سنة من تثبيت التسجيل الصوتي.
المادّة 18 الالتزامات المتعلقة بالتدابير التكنولوجية على الأطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها على حماية مناسبة وعلى جزاءات فعالة ضد التحايل على التدابير التكن ولوجية الفعال ة ال تي يستعملها فنانو الأداء أو منتجو التسجيلات
(14) بيان متفق عليه بشأن المواد 7 و 11 و 16 : ينطبق حق الاستنساخ المنصوص عليه في المادتين 7 و 11، والاستثناءات المسموح بها بناء عليهما بموجب المادة 16، انطباقا كاملا على المحيط الرقمي ولا سيما على الانتفاع بأوجه الأداء والتسجيلات الصوتية في شكل رقمي. ومن المفهوم أن خزن أداء أو تسجيل محمي رقمي الشكل في جهاز وسيط إلكتروني يعتبر استنساخا بمعنى تلك المواد.
(15) بيان متفق عليه بشأن المادة 16 : إن البيان المتفق عليه بشأن
المادة 10 (بخصوص التقييدات والاستثناءات) من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، ينطبق أيضا، مع ما يلزم من تغيير، على المادة 16 (بخصوص التقييدات والاستثناءات) من معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي. [وفيما يلي نص البيان المتفق عليه بشأن المادة 10 من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف : "من المفهوم أن أحكام المادة 10 تسمح للأطراف المتعاقدة بنقل التقييدات والاستثناءات الواردة في قوانينها الوطنية التي اعتبرت مقبولة بناء على اتفاقية برن، إلى المحيط الرقمي وتطبيقها عليه على النحو المناسب. وبالمثل، ينبغي أن يفهم من الأحكام المذكورة أنها تسمح للأطراف المتعاقدة بوضع استثناءات وتقييدات جديدة تكون مناسبة لمحيط الشبكات الرقمية.
" ومن المفهوم أيضا أن المادة 10 (2) لا تقلل من نطاق إمكانية تطبيق التقييدات والاستثناءات التي تسمح بها اتفاقية برن كما لا توسعه"]. 16 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2013 م الصوتية بالارتباط بممارسة حقوقهم بناء على هذه المعاهدة والتي تمنع من مباشرة أعمال لم يصرح بها فنانو الأداء أو منتجو التسجيلات الصوتية المعنيون أو لم يسمح به ا القان ون، فيما يتعلق بأوجه أدائهم أو تسجيلاتهم الصوتية.
المادّة 19 الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لإدارة الحقوق
(1) على الأطراف المتعاقدة أن تنص في قوانينها على توقيع جزاءات مناسبة وفعالة على أي شخص يباش ر عن علم أي ا من الأعم ال التالية وهو يع رف أو، فيما يتعلق بالج زاءات المدن ية، له أسب اب كافية ليعرف أن تلك الأع مال تحم ل على ارتك اب تعدّ على أي حق من الحقوق التي تشملها هذه المعاهدة أو تمكّن من ذلك أو تسهّل ذلك أو تخفيه :
"1" أن يحذف أو يغير، دون إذن، أي معلومات واردة في شكل إلكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق، "2" وأن يوزع أو يستورد لأغراض التوزيع أو يذيع أو ينقل إلى الجمهور أو يتيح له، دون إذن، أوجه أداء أو نسخا عن أوجه أداء مثبتة أو تسجيلات صوتية مع علمه بأنه قد حذفت منها أو غيرت فيها، دون إذن، معلومات واردة في شكل إلكتروني تكون ضرورية لإدارة الحقوق. )2 يقصد بعبارة "المعل ومات الضرورية لإدارة الحقوق"، كما وردت في هذه المادة، المعلومات التي تسمح بتعريف فنان الأداء وأدائه ومنتج التسج يل الصوتي وتسجيله الصوتي ومالك أي حق في الأداء أو التسجيل الصوتي، أو المعلومات المتعلقة بشروط الانتفاع بالأداء أو التسجيل الصوتي، وأي أرقام أو شفرات ترمز إلى تلك المعلوم ات، متى كان أي عنصر من تلك المعل ومات مقترنا بنسخة عن أداء مثبت أو تسجيل ص وتي أو ظاه را لدى نق ل أداء مث بت أو تسجيل صوتي إلى الجمهور أو إتاحته له.(61)
(16) بيان متفق عليه بشأن المادة 19 : إن البيان المتفق عليه بشأن
المادة 12 (بخصوص الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لإدارة الحقوق) من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف، ينطبق أيضا، مع ما يلزم من تغيير، على المادة 19 (بخصوص الالتزامات المتعلقة بالمعلومات الضرورية لإدارة الحقوق) من معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي. [فيما يلي نص البيان المتفق عليه بشأن المادة 12 من معاهدة الويبو بشأن حق المؤلف : "من المفهوم أن الإشارة إلى " التعدي على أي حق تغطيه هذه المعاهدة أو اتفاقية برن "تشمل الحقوق الاستئثارية والحق في مكافأة على السواء.
"ومن المفهوم أيضا أن الأطراف المتعاقدة لن تعتمد على هذه المادة لوضع نظم لإدارة الحقوق أو ت ط بي ق ها من ش أن ها أن ت فرض شك ل يات لا تسمح بها اتفاقية برن أو هذه المعاهدة، وتحظر الحركة الحرة للسلع أو تحول دون التمتع بالحقوق بناء على هذه المعاهدة].
المادّة 20 الإجراءات الشكلية لا يخضع التمتع بالحقوق المنصوص عليها في هذه المعاهدة أو ممارستها لأي إجراء شكلي.
المادّة 21 التحفظات لا يسمح بأي تحفظ على هذه المعاهدة شرط مراعاة أحكام المادة .(3)15
المادّة 22 التطبيق الزمني
(1) تطبق الأطراف المتعاقدة أحكام المادة 18 م ن اتفاقية برن مع ما يلزم من تبديل على حقوق فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية المنصوص عليها في هذه المعاهدة.
(2) بالرغم من أحكام الفقرة (1)، يجوز للطرف المتع اقد أن يقصر تطبيق المادة 5 من ه ذه المعاهدة على أوجه الأداء المنجزة بعد دخ ول ه ذه المع اهدة حيز التنفيذ بالنسبة إلى ذلك الطرف.
المادّة 23 أحكام عن إنفاذ الحقوق
(1) تتعهد الأطراف المتعاقدة بأن تأخذ، وفقا لأنظمتها القانونية، التدابير اللازمة لضمان تطبيق هذه المعاهدة.
(2) تكفل الأطراف المتعاقدة أن تتضمن قوانينها إجراءات إنفاذ تسمح باتخاذ تدابير فعالة ضد أي تعد على الحقوق التي تغطيها هذه المعاهدة، بما في ذلك توقيع الجزاءات العاجلة لمنع التعديات والجزاءات التي تعد رادعا لتعديات أخرى.
الفصل الخامس الأحكام الإدارية والختامية
المادّة 24 الجمعية
(1) (أ) تكون للأطراف المتعاقدة جمعية،
(ب) يك ون كلط رف متع اقد ممثلا بمن دوب واحد يجوز أن يساعده مندوبون مناوبون ومستشارون وخبراء،
(ج) يتحمل الطرف المتعاقد نفقات الوفد الذي عيّنه. ويجوز للجمعية أن تطلب إلى الويبو أن تمنح مساعدة مالية لتيسير اشتراك وفود الأطراف المتعاقدة التي تعد من البلدان النامية وفقا للممارسة التي تتبعها الجمعية العامة للأمم المتحدة أو من البلدان المنتقلة إلى نظام الاقتصاد الحر.
(2) (أ) تتناول الجمعية المسائل المتعلقة بالمحافظ ة على هذه المعاهدة وتطويرها وتطبيق هذه المعاهدة وتنفيذها،
(ب) تباشر الجمعية المهمة المعهودة إليها بموجب
المادة 26 (2) فيما يتعلق بقبول بعض المنظمات الدولية الحكومية لتصبح أطرافا في هذه المعاهدة،
(ج) تقرر الجمعية الدعوة إلى عقد أي مؤتمر دبلوماسي لمراجعة هذه المعاهدة وتوجه إلى المدير العامّ للويبو التعليمات الضرورية للإعداد لذلك المؤتمر الدبلوماسي.
(3) (أ) لكل طرف متعاقد يكون دولة صوت واحد ولا يصوت إلا باسمه،
(ب) يجوز لأي طرف متعاقد يكون بمثابة منظمة دولية حك ومية الاشتراك في التص ويت، بدلا من الدول الأعض اء ف يه، بعدد من الأص وات يساوي عدد الدول الأعضاء فيه والأطراف في هذه المعاهدة. ولا يجوز لأي منظمة دولية حكومية من ذلك القبيل أن تشترك في التصويت إذا مارست أي دولة واحدة من الدول الأعضاء فيها حقها في التصويت والعكس بالعكس.
(4) تجتمع الجمعية في دورة عادية مرة كل سنتين بناء على دعوة المدير العام للويبو.
(5) تضع الجمعية نظامها الداخلي، بما في ذلك الدعوة إلى عقد دورات استثنائية، وشروط النصاب القانوني، وتحدد الأغلبية المطلوبة لاتخاذ مختلف أنواع القرارات مع مراعاة أحكام هذه المعاهدة.
المادّة 25 المكتب الدولي يباشر المكتب الدولي للويبو المهمات الإدارية المتعلقة بهذه المعاهدة.
المادّة 26 أطراف المعاهدة
(1) يجوز لأي دولة عضو في الويبو أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة.
(2) يجوز للجمعية أن تقرر قبول أي منظمة دولية حكومية لتصبح طرفا في هذه المعاهدة، شرط أن تعلن تلك المنظمة أن لها صلاحية النظر في الموضوعات التي تشملها هذه المعاهدة ولها تشريعا خاصا عن تلك الموضوعات ملزما لكل الدول الأعضاء فيها وأنها مفوضة تفويضا صحيحا، وفقا لنظامها الداخلي، لأن تصبح طرفا في هذه المعاهدة. 26 مايو سنة 2013 م
(3) يجوز للجماع ة الأوروبية، إذ تقدمت بالإعلان إليه في الفقرة السابقة في المؤتمر الدبلوماسي الذي اعتمد هذه المعاهدة، أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة.
المادّة 27 الحقوق والالتزامات المترتبة على المعاهدة يتمتع كل طرف متعاقد بكل الحقوق ويتحمل كل المسؤوليات المترتبة على هذه المعاهدة ما لم تنص أحكام محددة في هذه المعاهدة على خلاف ذلك.
المادّة 28 التوقيع على المعاهدة تكون هذه المعاهدة متاحة للتوقيع حتى 31 ديسمبر/ كانون الأوّل سن ة 1997 لأي دولة عض و في الويبو وللجماعة الأوروبية.
المادّة 29 دخول المعاهدة حيز التنفيذ تدخل هذه المعاهدة حيز التنفيذ بعد أن تودع 30 دولة وثائق تصديقها أو انضمامها لدى المدير العامّ للويبو بثلاثة أشهر.
المادّة 30 التاريخ الفعلي الذي يصبح فيه الكيان طرفا في المعاهدة تكون هذه المعاهدة ملزمة للكيانات التالية :
"1" الدول الثلاثين المشار إليها في المادة 29، اعتبارا من التاريخ الذي تدخ ل فيه هذه المعاهدة حيز التنفيذ، "2" وكل دولة أخرى، بعد ثلاثة أشهر من التاريخ الذي تودع فيه الدولة وثيقتها لدى المدير العامّ للويبو، "3" والجماعة الأوروبية، بعد ثلاثة أشهر من إيداع وثيقة تصديقها أو انضمامها إذا أودعت وثيقة من ذلك القبيل بعد دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ وفق ا للمادة 29، أو بعد ثلاثة أشهر من دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ إذا أودعت تلك الوثيقة قبل دخول هذه المعاهدة حيز التنفيذ، "4" وأي منظمة دولية حكومية أخرى تم قبولها لأن تصبح طرف ا في هذه المع اهدة، بعد ثلاث ة أشه ر من إيداع وثيقة انضمامها. 16 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2013 م
المادّة 31 نقض المعاهدة يجوز لأي طرف متعاقد أن ينقض هذه المعاهدة بموجب إخطار يوجهه إلى المدير العامّ للويبو. ويصبح كل نقض نافذا بعد سنة من التاريخ الذي يتسلم فيه المدير العامّ للويبو الإخطار.
المادّة 32 لغات المعاهدة
(1) توقع هذه المعاهدة في نسخة أصلية باللغات العربية والإسبانية والإنكليزية والروسية والصينية والفرنسية، وتعتبر كل النصوص متساوية في الحجية.
(2) يتولى المدير العامّ إعداد نصوص رسمية بأي لغة خلاف اللغات المشار إليها في الفقرة (1) بناء على طلب أحد الأطراف المعنية، بعد التشاور مع كل الأطراف المعنية. ولأغراض هذه الفقرة، يقصد بعبارة "الطرف المعني" كل دولة عضو في الويبو تكون لغتها أو إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية، والجماعة الأوروبية وأي منظمة دولية حكومية أخرى يجوز لها أن تصبح طرفا في هذه المعاهدة إذا كانت إحدى لغاتها الرسمية هي اللغة المعنية.
المادّة 33 أمين الإيداع يكون المدير العامّ للويبو أمين إيداع هذه المعاهدة.
أحكام اتفاقية برن لحماية المصنفات الأدبية والفنية (لسنة 1971) المشار إليها في معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي )*(
المادّة 18 )**( [المصنفات الموجود عند دخول الاتفاقية حيز التنفيذ :
(1) يجوز حمايتها في حالة عدم انقضاء مدة الحماية في دولة المنشأ (2) لا يجوز حمايتها في حالة انقضاء مدة الحماية في الدولة المطلوب توفير الحماية فيها
(3) تطبيق هذه المبادىء (4) حالات خاصة]
(1) تس ري هذه الاتفاقية على كل المصنفات التي لا تكون، عند دخول هذه الاتفاق ية حيز التنفيذ، قد سقطت بعد في الملك الع امّ لدول ة المنشأ بانقضاء مدة الحماية. )*( وردت الإش ارة إلى الأحكام المنقول ة هن ا في المادة 22 من معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي. )**( أضيفت رؤوس موضوعات إشارة إلى مضمون مختلف الفقرات لتسهيل التعريف بها، هذا علما بأن النص الموقع لا يشتمل على رؤوس للموضوعات.
(2) مع ذلك، إذا سقط أحد المصنفات في الملك العامّ في الدولة المطلوب توفير الحماية فيها، نتيجة انقضاء مدة الحماية السابق منحها له، فإن هذا المصنف لا يتمتع فيها بالحماية من جديد.
(3) يجري تطبيق ه ذا المبدأ وفقا للأحكام التي تتضمنها الاتفاقيات الخاصة المعقودة أو التي قد تعقد لهذا الغرض فيما بين دول الاتحاد. وفي حالة عدم وجود مثل هذه الأحكام، تحدد الدول المعنية، كل فيما يخصها، الشروط الخاصة بتطبيق هذا المبدأ.
(4) تنطبق الأحكام السابقة أيضا في حالة انضمام دول جديدة إلى الاتحاد وكذلك في الحال ة التي تمتد فيه ا الحماية بالتطبيق للمادة 7 أو بسبب التن ازل عن التحفظات.
أحكام الاتفاقية الدولية لحماية فناني الأداء ومنتجي التسجيلات الصوتية وهيئات الإذاعة (اتفاقية روما) (لسنة 1961) المشار إليها في معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي )*(
المادّة 4 (1) [الأداء المحمي وضوابط الإسناد لفناني الأداء] تمنح كل دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لفناني الأداء، إذا استوفي واحد من الشروط الآتية :
(أ) إذا أجري الأداء في دولة متعاقدة أخرى،
(ب) إذا أدرج الأداء في تسجيل صوتي مشمول بالحماية بناء على المادة 5 من هذه الاتفاقية،
(ج) إذا أذيع الأداء غير المثبت في تسجيل صوتي عب ر ب رنامج إذاعي مشم ول بالحماية بموجب المادة 6 من هذه الاتفاقية.
المادّة 5 (1) [التسجيلات الصوتية المحمية : (1) - ضوابط الإسناد لمنتجي التسجيلات الصوتية 2 - النشر المتزامن
3 - صلاحية استبعاد بعض المعايير]
(1) تسمح كل دولة متعاقدة المعاملة الوطنية لمنتجي التسجيلات الصوتية، إذا استوفي واحد من الشروط الآتية : )*( أضيفت رؤوس موضوعات إشارة إلى مضمون مختلف الفقرات لتسهيل التعريف بها، هذا علما بأن النص الموقع لا يشتمل على رؤوس للموضوعات.
(1) ترد الإشارة إلى المادتين 4 و 5 من اتفاقية روما في المادة 3 (2) من معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي بالعبارة التالية :
"معايير الأهلية اللازمة للحماية المنصوص عليها في اتفاقية روما".
(أ) إذا كان منتج التسجيل الصوتي من مواطني دولة متعاقدة أخرى (معيار الجنسية)،
(ب) إذا أجري التثبيت الأول للصوت في دولة متعاقدة أخرى (معيار التثبيت)،
(ج) إذا نشر التسجيل الصوتي لأول مرة في دولة غير متعاقدة أخرى (معيار النشر).
2 - إذا نشر التسجيل الصوتي لأول مرة في دولة غير متعاقدة. وإذا نشر مع ذلك في غضون ثلاثين يوما من تاريخ النشر الأول في دولة متعاقدة (النشر المتزامن)، اعتب ر كم الو كان قد نشر لأول مرة في الدولة المتعاقدة.
3 - يجوز لأية دولة متعاقدة أن تعلن بموجب إخطار تودعه لدى الأمين العامّ للأمم المتحدة أنها لن تطبق معيار النشر أو معيار التثبيت. ويجوز إيداع الإخطار وقت التصديق أو القبول أوالانضمام أو في أي وقت لاحق. وفي الحالة الأخيرة، يصبح الإخطار نافذا بعد تاريخ إيداعه بستة أشهر.(2) المادّة (3)16 التحفظات
(1) تقبل كل دولة طرف في هذه الاتفاقية الالتزامات المترتبة عليها وتتمتع بما تنص عليه من مزايا. ومع ذلك، يجوز لأية دولة أن تعلن في أي وقت كان وبموجب إخطار تودعه لدى الأمين العامّ للأمم المتحدة ما يأتي :
(2) ترد الإشارة إلى الفقرة 3 من المادة 5 من اتفاقية روما في المادة 3 (3) من معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي.
(3) ترد الإشارة إلى المادة 16-1 (أ) "3" و"4" من اتفاقية روما في المادة 17 من الاتفاقية ذاتها. 26 مايو سنة 2013 م
(أ) فيما يتعلق بالمادة 12 :
"1" إنها لن تطبق أحكام تلك المادة، "2" إنها لن تطبق أحك ام تلك المادة على بعض أوجه الانتفاع، "3" إنها لن تطبق أحكام تلك المادة على التسجيلات الصوتية التي لا يكون منتجها من مواطني دولة متعاقدة أخرى، "4" فيما يتعل ق بالتسج يلات الصوت ية التي لا يكون منتجها من مواطني دولة متعاقدة أخرى، فإنها سوف تقيد الحماية المنصوص عليها في تلك المادة لتطابق من حيث نطاقها ومدتها الحماية التي تمنحها الدولة الأخرى للتسجيلات الصوتية التي يثبتها لأول مرة مواطن الدولة صاحبة الإعلان، على أن الدولة المتعاقدة التي يكون المنتج من مواطنيها إذا لم تكن تمنح الحماية للمستفيد ذاته أو للمستفيدين ذاتهم الذين تمنحهم الحماية الدولة المتعاقدة صاحبة الإعلان، فإن ذلك لا يعد اختلافا من حيث نطاق الحماية...
المادّة (4)17 [ بعض البلدان التي تطبق معيار "التثبيت" فقط] الدولة التي تمنح الحماية لمنتجي التسجيلات الصوت ية بالاستناد إلى مع يار التثبيت وح ده، في 26 أكتوبر/ تشرين الأول 1961، يجوز لها أن تعلن بموجب إخطار تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة وقت إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الانضم ام أنها سوف تطبق معيار التثبيت وحده لأغراض المادة 5، ومعيار التثبيت بدلا من معيار الجنسية لأغراض الفقرة 1 (أ) "3" و"4" من المادة .16 المادّة (5)18 [سحب التحفظات] الدول ة التي تودع إخطارا بناء على الفق رة 3 م ن المادة 5 أو الفق رة 2 م ن المادة 6 أو الفق رة 1 من المادة 16 أو المادة 17، يجوز لها أن تضيق من نطاقه أو تسحبه بموجب إخطار جديد تودعه لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
(4) ترد الإشارة إلى المادة 17 من اتفاق ية روم ا في المادة 3 (3) من معاهدة الويبو بشأن الأداء والتسجيل الصوتي.
(5) ترد الإشارة إلى المادة 18 من اتفاق ية روم ا في المادة 17 من الاتفاقية ذاتها. 16 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2013 م مراسيم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.