مرسوم تنفيذي رقم 13-197 مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتضم ن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة الأشغال العمومية
المادة 2
فتح المادةيخص ص لميزانية سنة 2013 اعت م اد ق دره مائتان وتسعة ملايين دينار 209.000.000( دج) يق يّد في ميزاني ة تسيير وزارة الأشغال العمومية وفي الباب رقم 34-90 "الإدارة المركزية - حظيرة السيارات".
المادة 3
فتح المادةيكلف وزي ر المالي ة ووزير الأشغال العمومي ة، كلّ في ما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرس وم الذي ين شر في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّ ة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال 16 رجب عام 1434 ه الجريدة الرّسميّة 26 مايو سنة 2013 م
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.