مرسوم تنفيذي رقم 13-198

مرسوم تنفيذي رقم 13-198 مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتضمن تحويل مدرستين للأطفال المعوقين بصريا إلى مركزين نفسيين بيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.