مرسوم تنفيذي رقم 13-198 مؤرّخ في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة 2013، يتضمن تحويل مدرستين للأطفال المعوقين بصريا إلى مركزين نفسيين بيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى تحويل مدرستي الأطفال المعوقين بصريا للزفيزف (ولاية سيدي بلعباس) والطارف (ولاية الطارف) المنصوص عليهما في الملحق الأول بالمرسوم التنفيذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، إلى مركزين نفسيين بيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا.
المادة 2
فتح المادةتتمم قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهني ا المنصوص عليها في المرسوم التنف يذي رقم 12-05 المؤرخ في 10 صفر عام 1433 الموافق 4 يناير سنة 2012 والمذكور أعلاه، طبقا للملحق 4 المرفق بهذا المرسوم.
المادّ ة 3 : تح ول الأملاك المنق ولة والعقاري ة وك ذا مستخدمو م درستي الأطف ال المعوق ين بصريا المنصوص عليهما ف ي المادة الأولى أعلاه إلى المركزين النفسيين البيداغوجيين للأطفال المعوقين ذهنيا، على التوالي، للزفيزف والطارف، طبقا لأحكام التنظيم المعمول به.
المادة 4
فتح المادةتلغى الأحكام المخالفة لهذا المرسوم.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 10 رجب عام 1434 الموافق 20 مايو سنة .2013 عبد المالك سلال الملحق 4 قائمة المراكز النفسية البيداغوجية للأطفال المعوقين ذهنيا تسمية المؤسسة مقر المؤسسة ................ (بدون تغيير) ................
المركز النفسي البيداغوجي بلدية الزفيزف - ولاية للأطفال المعوقين ذهنيا سيدي بلعباس للزفيزف المركز النفسي البيداغوجي بلدية الطارف - ولاية للأطفال المعوقين ذهنيا الطارف للطارف
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.