قوانين و مراسيم قرارات مقررات . مناشير اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم أشهر 1 أشهر سنة في الحرائر د بابر 14 دينارا 24 دينارا في البلاد الاحسية 12 دينارا 20 دينارا 25 دينارا ثمن العدد 25 ر . دينار وتمن العدد للسين السابقة 30 ر . عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان النشرة الرسمية التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر سنة سنة تليفون 49-81-66 96-80-66 20 دينارا 15 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام 30 ر . دينار ثمن النشرة على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 جمادى الثانية عام 1385 افق 2 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تعيين رئيس المحكمة سكرية الدائمة بقسنطينة 1218 -قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 جمادى الثانية عام 1385 افق 2 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تعيين رئيس المحكمة سكرية الدائمة بالبليدة 1218 -قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 جمادى الثانية عام 1385 افق 2 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تعيين رئيس المحكمة سكرية الدائمة بوهران 1219 وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق اكتوبر سنة 1965 تتضمن انهاء مهام سفراء 1219 قرارات مؤرخة في 10 فبراير ، 26 يوليو ، 11 و 17 و 19 غشت ، اول و 18 و 20 و 21 و 24 و 30 سبتمبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 1219 وزارة الداخلية قراران مؤرخان فى 26 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 22 اكتوبر سنة 1965 يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير . 1220 قرارات مؤرخة في 25 و 27 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 و 23 اكتوبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 1221 قرارات مؤرخة في 18 و 29 جمادى الثانية و 2 رجب عام 1385 الموافق 14 و 25 و 27 اكتوبر سنة 1965 تتضمن استقالات من هيئة رجال المطافيء 1221 وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1385 الموافق 28 اكتوبر
1218 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1385 ه سنة 1965 يتضمن احداث لجنة للتوجيه الفلاحي بوزارة | الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1221 | وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 تتضمن تعيين قضاة . 1222 قراران مؤرخان في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمنان انتداب قاضيين 1222 قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 16 - اكتوبر سنة 1965 يتضمن تعيين مساعد موثق . 1222 قرار مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 18 اكتوبر سنة 1965 يتضمن نقل قاض . 1222 وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 5 رجب عام 1385 الموافق 30 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تحديد شروط تصدير المنتوجات الفلاحية التي مصدرها المزارع الخاصة • 1222 قرارات عمال العمالات قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 24 غشت سنة 1965 يتضمن الحاق قطعة ارض مساحتها 429 مم تابعة للقسم رقم 26 pie من مخطط تقسيم اراضي عين مليلة الى املاك الدولة 1223 بلاغات ، اعلانات مناقصات 1223 اخبارات تصريح بتأسيس جمعية 1224 مراسيم قرارات، تعليمات وزارة الدفاع الوطني قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 2 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تعيين رئيس المكمة العسكرية الدائمة بقسنطينة ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء . ووزير العدل ، حامل الاختام ، بناء على القانون رقم 64-242 المؤرخ فى 13 ربيع
- الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 المتضمن قانون القضاء العسكرى ولا سيما مادته الثانية . وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 22 شوال عام 1384 الموافق | 23 فبراير سنة 1965 المتضمن تعيين السيد عمرو نصار رئيسا للمحكمة الابتدائية الكبرى بقسنطينة . يقرران ما يلي : المادة الاولى : عهد الى السيد عمرو نصار ، رئيس المحكمة الابتدائية بقسنطينة ، بمهام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بفسنطينة لمدة سنة ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1965 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر فى 6 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 2 اكتوبر سنة 1965 رئيس الحكومة ، رئيس مجلس وزير العدل الوزراء ، وزير الدفاع الوطني حامل الاختام هواري بو مدين محمد بجاوي قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 2 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تعيين رئيس المكمة السكرية الدائمة بالبليدة أن رئيس الحكومة . رئيس مجلس الوزراء ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، بناء على القانون رقم 64-242 المؤرخ في 13 ربيع الثانى عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 المتضمن قانون القضاء العسكرى ولا سيما مادته الثانية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 22 شوال عام 1384 الموافق 23 فبراير سنة 1965 المتضمن تعيين السيد العربي بن تومي نائبا لرئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : عهد الى السيد العربي بن تومي، نائب رئيس المحكمة الابتدائية الكبرى بمدينة الجزائر ، بمهام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بالبليدة لمدة سنة ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1965 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 2 أكتوبر سنة 1965 رئيس الحكومة ، رئيس مجلس وزير العدل الوزراء ، وزير الدفاع الوطني حامل الاختام هواري بو مدين محمد بجاوي
الجمعة 11 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 6 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 2 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تعيين رئيس المكمة العسكرية الدائمة بوهران ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، ووزير العدل ، حامل الاختام ، بناء على القانون رقم 64-242 المؤرخ في 13 ربيع الثاني عام 1384 الموافق 22 غشت سنة 1964 المتضمن قانون القضاء العسكرى ولا سيما مادته الثانية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 3 فبراير سنة 1964 المتضمن تعيين السيد محي الدين شرقي رئيس غرفة بمحكمة استئناف وهران ، يقرران ما يلي : المادة الأولى : عهد الى السيد محي الدين شرقي ، رئيس غرفة بمحكمة استئناف وهران بمهام رئيس المحكمة العسكرية الدائمة بوهران لمدة سنة ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1965 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 6 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 2 اكتوبر سنة 1965 • رئيس الحكومة ، رئيس مجلس وزير العدل الوزراء ، وزير الدفاع الوطني حامل الاختام هواري بو مدين محمد بجاوي وزارة الشؤون الخارجية مراسيم مؤرخة في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 تتضمن انهاء مهام سفراء بموجب مرسوم مؤرخ فى 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 أكتوبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من أول سبتمبر سنة 1965 لمهام السيد خليفة العروسي بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى صاحبة الجلالة ملكة المملكة المتحدة البريطانية العظمى وارلندا الشمالية بموجب مرسوم مؤرخ فى 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 أكتوبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من أول يونيو سنة 1965 لمهام السيد حفيظ كرمان ، بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى ألمانيا الفيديرالية • بموجب مرسوم مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 أكتوبر سنة 1965 ، وضع حد ابتداء من أول يوليو سنة 1965 لمهام السيد أمين زيفوت بصفته سفيرا فوق العادة ومفوضا للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية لدى كوبا للجمهورية الجزائرية 1219 | قرارات مؤرخة فى 10 فبراير ، 6 ابريل ، 26 يوليو ، 11 و 17 و 19 غشت ، اول و 18 و 20 و 21 و 24 و 30 سبتمبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 ، عين السيد علاوى باعلي ، ملحقا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 4 ذي الحجة عام 1384 الموافق 6 ابريل سنة 1965 ، عين السيد محمد عبد الوهاب حميدو ، عونا قنصليا من الدرجة السابعة . بموجب قرار مؤرخ في 27 . ربيع الاول عام 1385 الموافق 26 يوليو سنة 1965 ، قبلت اعتبارا من 27 ابريل سنة 1965 استقالة السيد ميلود بوناصرى عون مكتب من الدرجة الاولى . بموجب قرار مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 ، عينت الآنسة بركاهم بغدادي ، عونا قنصليا من الدرجة الأولى. بموجب قرار مؤرخ فى 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 ، سرح اعتبارا من أول يوليو سنة 1965 السيد فاروق بن عائشة عون مكتب من الدرجة الاولى . بموجب قرار مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 ، عين السيد محمد رشيد بوصوف ملحقا من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1385 الموافق أول سبتمبر سنة 1965 سرح ابتداء من 30 أكتوبر سنة 1965 السيد احمد الشريف زنادى الكاتب من الطبقة والدرجة الاولى .
- بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 18 سبتمبر سنة 1965 ، شطب نهائيا ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1965 على اسم السيد بوعافية خدوسي ، | الملحق من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى ، من سلك موظفى الوزارة بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 18 سبتمبر سنة 1965 ، شطب نهائيا ابتداء من 18 غشت سنة 1965 على اسم السيد عبد الرحمن بوزرار ، الملحق من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى ، من سلك موظفى الوزارة .. بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 18 سبتمبر سنة 1965 ، شطب نهائيا ابتداء من 23 غشت سنة 1965 على اسم السيدة فلوحي ، المولودة ليلى هلالى ، الملحقة من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى ، من سلك موظفي الوزارة
1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1385 هم بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 18 سبتمبر سنة 1965 ، شطب نهائيا ابتداء من 20 غشت سنة 1965 على اسم السيد عبد المجيد مسعودي العون القنصلي من الدرجة السابعة ، من سلك موظفى الوزارة . بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 18 سبتمبر سنة 1965 ، شطب نهائيا ابتداء من 19 مايو سنة 1965 على اسم السيد با احمد مسلمال ، الراقن ، من سلك موظفي الوزارة بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 20 سبتمبر سنة 1965 ، عين السيد نذير بو زار ، مستشارا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى بموجب قرارات مؤرخة في 24 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 20 سبتمبر سنة 1965 عين السادة : عبد الغني خالد
- خليفة عبديش محمد طاهر ماداسي عبد الرزاق حمداني ملحقين من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 20 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 21 سبتمبر سنة 1965 عين السيد نور الدين غنيم ملحقا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 20 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 21 سبتمبر سنة 1965 ، عين السيد داود زكريا عونا قنصليا من الدرجة الثالثة . بموجب قرار مؤرخ فى 20 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 21 سبتمبر سنة 1965 عين السادة : محمد مقران ابراهيم بريقط مصطفى بلفقيه عبد العزيز شهيلي أعوانا قنصليين من الدرجة الأولى بموجب قرار مؤخ فى 28 جمادى الاولى عام 1385 وزارة الداخلية قراران مؤرخان في 26 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 22 أكتوبر سنة 1965 ، يتضمنان تفويض الامضاء الى نائبي مدير ان وزير الداخلية ، بناء على الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 65 190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، المعدل بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ فى 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 ، وبمقتضى المرسوم الصادر فى 25 ربيع الثاني عام 1385- الموافق 23 غشت سنة 1965 المتضمن تعيين السيد الطيب بو زيد ، نائبا لمدير الشؤون العامة بالمديرية العامة للتنظيم والاصلاح الادارى والشؤون العامة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : يفوض للسيد الطيب بوزيد ، نائب مدير الشؤون العامة ، امضاء جميع العقود والمقررات باستثناء القرارات والمناشير ، باسم وزير الداخلية وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 22 أكتوبر سنة 1965 احمد مدغري أن وزير الداخلية ، بناء على الامر رقم 65-182- المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الموافق 24 سبتمبر سنة 1965 عين السيد العربى طيبة ملحقا | الحكومة ، من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى . بموجب قرار مؤرخ فى 30 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 26 سبتمبر سنة 1965 عينت الآنسة زهور نجارى عونا قنصليا من الدرجة الاولى بموجب قرارات مؤرخة فى 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 عين السادة : عبد الرحمن حربي محمد أو رابح بونوح حبيب بن الدين أعوانا قنصليين من الدرجة السابعة وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الاول عام 1385 الموافق 22 يوليو سنة 1965 المرخص لاعضاء الحكومة بتفويض امضائهم ، المعدل بموجب المرسوم رقم 65 250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 4 اكتوبر سنة 1965 ،
- وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 25 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 23 غشت سنة 1965 المتضمن تعيين السيد يوسف سطانبولى نائبا لمدير الموظفين بالمديرية العامة للشؤون الادارية والجماعات المحلية ، يقرر ما يلى :
الجمعة 11 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية المادة الاولى : يفوض للسيد يوسف اسطانبولي ، نائب مدير الموظفين ، امضاء جميع العقود والمقررات باستثناء القرارات والمناشير ، باسم وزير الداخلية وذلك في حدود اختصاصاته المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 26 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 22 اكتوبر سنة 1965 احمد مدغري قرارات مؤرخة في 25 و 27 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 و 23 اكتوبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 25 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 أكتوبر سنة 1965 ، عين السيد مبارك معمول ، ابتداء من 16 غشت سنة 1965 مستشارا تقنيا لدى دار عمالة المدية . ان مرتب المعنى بالامر ، المحسوب على أساس الرقم الاستدلالى الاجمالي 685 يؤخذ من مرتب وظيفة مستشار تقنى المقيد في القسم الثالث من الباب 31 – 21 من ميزانية الدولة ( وزارة الداخلية ) . بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 اكتوبر سنة 1965 ، عين السيد مصطفى سنو ساوي مكلفا بمهمة ، والحق بهذه الصفة بدار عمالة سعيدة ابتداء من 16 غشت سنة 1965 . ان مرتب المعنى بالامر ، المحسوب على أساس الرقم الاستدلالى الاجمالى 480 ، يؤخذ من مرتب وظيفة مكلف بمهمة ، المقيد فى القسم الثالث من الباب 31 – 21 ، المادة 2 من ميزانية الدولة ( وزارة الداخلية ) . بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 اكتوبر سنة 1965 عين السيد محمد خلاف كاتبا اداريا من الطبقة العادية ، الدرجة الاولى . بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 23 اكتوبر سنة 1965 ، عين السيد محمد بن على رابح كاتبا اداريا من الطبقة العادية ، الدرجة الثانية ويجرى العمل بهذا القرار ابتداء من تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 23 أكتوبر سنة 1965 ، عين السيد محمد شريف ميمون كاتبا اداريا من الطبقة العادية ، الدرجة الاولى ، ويجرى العمل بهذا القرار ابتداء من تنصيب المعنى بالامر في مهامه • قرارات مؤرخة في 18 و 29 جمادى الثانية و 2 رجب عام 1385 | الموافق 14 و 25 و 27 اكتوبر سنة 1965 تتضمن استقالات من هيئة رجال المطافيء بموجب قرار مؤرخ فى 18 جمادى الثانية عام 1385 للجمهورية الجزائرية 1221 | الموافق 14 أكتوبر سنة 1965 ، قبلت اعتبارا من أول نوفمبر سنة 1965 استقالة السيد على بو معيزة ، الملازم في هيئة رجال المطافىء المهنيين بالمدرسة الوطنية للوقاية المدنية بموجب قرار مؤرخ في 29 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 25 اكتوبر سنة 1965 ، قبلت استقالة السيد موسي تلاح ، الاطفائى المهنى بمركز النجدة الثانوي بمسيلة
- بموجب قرار مؤرخ فى 2 رجب عام 1385 الموافق 27 اكتوبر سنة 1965 قبلت اعتبارا من 21 سبتمبر سنة 1965 استقالة السيد صادق الذيب ، الرقيب المتمرن بهيئة رجال المطافيء المهنيين وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1385 الموافق 28 اكتوبر سنة | 1965 يتضمن احداث لجنة للتوجيه الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي ، . - بمقتضى المرسوم رقم 65-234 الصادر في 26 جمادي الاولى عام 1385 ( 22 سبتمبر سنة 1965 ) المتضمن اعادة تنظيم الادارة المركزية بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تحدث لجنة للتوجيه الفلاحي ، تكون تحت سلطة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وتتشكل من الاعضاء التاليين : مدير التوجيه الفلاحي ، مدير المعهد الفلاحي ،
- مدير المركز الجزائري للابحاث الفلاحية والاجتماعية والاقتصادية ، مدير الادارة العامة ، مدير مركز البحث والتجارب الخاصة بالغابات ، مدير المعهد العلمى والفنى لصيد الاسماك وتربيتها ويجوز للجنة أن تراجع مديرى المصالح التقنية وكذلك كل شخصية ذات كفاءة وذلك حسب جدول الاعمال • المادة 2 : تكون مهمة اللجنة : 1 ) دراسة الوسائل التي من شأنها أن تلبي حاجات الاطارات في كل قطاعات الفلاحة ، المقدرة مسبقا ، وتحضير ، لهذه الغاية ، البرامج ومخططات التحقيق في ميداني التعليم والتكوين المهنى الفلاحى وكذلك فى ميدان البحث الفلاحي ، والتنشيط القروى وتعميم وسائل التجديد والتنمية 2 ) اقتراح كل التدابير الضرورية لتنسيق نشاط مصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ضمن الميادين المبينة أعلاه فى المقطع الاول ومراقبة تطبيقها
1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1385 ه المادة 3 : يقوم مدير التوجيه الفلاحى بمهمة كتابة اللجنة ويقدم للوزير محضرا عن كل جلسة . تجتمع اللجنة مرة فى الشهر على الاقل . فان جدول الاعمال المعد من قبل الكتابة ، بعد اعتبار الاقتراحات المقدمة من طرف مختلف المصالح ، يبلغ فى نفس الوقت الذي تبلغ فيه الاستدعاءات أى ثمانية أيام على الاقل مقدما يعين مقدما مقررون لمختلف المسائل المقيدة في جدول الاعمال المادة 4 : يكلف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رجب عام 1385 الموافق 28 أكتوبر سنة 1965 احمد محساس وزارة العدل مراسيم مؤرخة في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 تتضمن تعيين قضاة بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 ، عين السيد الطاهر زياد وكيلا للدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى ببجاية بالرتبة الثانية والمجموعة الثانية والدرجة الخامسة بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 ، عين السيد حسن تيغيورت قاضيا بالمحكمة الابتدائية ببجاية بالرتبة الثانية والمجموعة الاولى والدرجة الأولى . بموجب مرسوم مؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 ، عين السيد سيدى قدور رحال، قاضيا بالمحكمة الابتدائية بمدينة الجزائر بالرتبة الثانية | والمجموعة الأولى والدرجة الثانية . قراران مؤرخان في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمنان انتداب قاضيين بموجب قرار مؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد الطاهر زياد وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى ببجاية ابتداء من تاريخ تنصيبه بالإدارة المركزية لوزارة العدل ( مديرية التشريع ) . بموجب قرار مؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد حسن تيغيورت ، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببجاية ، بالمديرية العامة للتشريع برئاسة مجلس الوزراء . قرار مؤرخ في 20 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 16 اكتوبر سنة 1965 يتضمن تعيين مساعد موثق بموجب قرار مؤرخ فى 20 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 16 اكتوبر سنة 1965 عين السيد محمد الطاهر بن عبيد بصفة موقتة وقابلة للعزل مساعدا لتسيير مكتب موثق بسطيف خلفا للسيد سلفاطي
– قرار مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 18 اكتوبر سنة 1965 يتضمن نقل قاض بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 18 اكتوبر سنة 1965 نقل السيد عبد السلام قابة ، القاضي بالمحكمة الابتدائية بعنابة ، بنفس الصفة ، الى المحكمة الابتدائية بسكيكدة وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 5 رجب عام 1385 الموافق 30 أكتوبر سنة 1965 يتضمن تحديد شروط تصدير المنتوجات الفلاحية التي مصدرها المزارع الخاصة ان وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى ، ووزير التجارة ، بناء على القانون رقم 15762- الصادر في 31 ديسمبر سنة 1962 الرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 15 ابريل سنة 1937 المحددة بموجبه القواعد العامة المطبقة على تنسيق المنتوجات الفلاحية عند خروجها من الجزائر ، ومجموع النصوص التي عدلته أو تممته ، وبمقتضى الامر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الاول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 المتضمن تأسيس الحكومة ، وبمقتضى المرسوم رقم 64-342 المؤرخ في 27 رجب عام 1384 ( 2 ديسمبر سنة 1964 ( المتعلق باختصاصات وزير التجارة ، وبمقتضى المرسوم رقم 23465- المؤرخ في 26 جمادي الاولى عام 1385 الموافق 22 سبتمبر سنة 1965 القاضي باعادة تنظيم الادارة المركزية لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي ، يقرران ما يلي : المادة الاولى : ان تصدير المنتوجات الفلاحية من القطاع الخاص يخضع للحصول على شهادة تثبت مصدرها ، تسلمها وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي المادة 2 : ان الشهادة التي تثبت مصدر المنتوجات الفلاحية الصالحة لموسم زراعى واحد تسلم لكل منتج يعد « تصريحا
الجمعة 11 رجب عام 1385 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 1223 تقديريا عن المحصول » مؤشرا عليه من قبل المجلس البلدي قصد تسليمهم بطاقة التصدير . المنتدب للبلدية الاصلية المادة 3 : يجب على كل تاجر ، لكى يتمكن من التصدير المادة 6 : يسرى مفعول هذا القرار ابتداء من 15 نوفمبر سنة 1965 أن يقدم عقد الشراء الذي تكون مرفوقة معه الشهادة التي المادة 7 : يكلف مدير الانتاج الفلاحي تثبت مصدر المنتوجات الفلاحية المادة 4 : ان كيفيات تطبيق هذا القرار ستحدد فيما بعد المادة ه : ان الديوان الجزائرى للنشاط التجاري ( أو فالاك) مكلف ، ضمن نطاق اختصاصاته وطبقا للمادة الأولى من القرار الصادر فى 15 ابريل سنة 1937 المشار اليه أعلاه ، بأن يقوم بتسجيل أو اعادة تسجيل المنتجين والتجار المصدرين ومدير التجارة الخارجية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 5 رجب عام 1385 الموافق 30 اكتوبر سنة 1965 . وزير الفلاحة والاصلاح الزراعي وزير التجارة احمد محساس نور الدين دلسي قرارات عمال العمالات عمالة قسنطينة قرار مؤرخ في 26 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 24 غشت سنة 1965 يتضمن الحاق قطعة ارض مساحتها 429 م م من مخطط تقسيم أراضي عين مليلة Pie تابعة للقسم رقم 26 الى املاك الدولة بموجب قرار مؤرخ فى 26 ربيع الثاني عام 1385 الموافق بلاغات وزارة الدفاع الوطني
- المديرية المركزية للهندسة مناقصة فتحت مناقصة لانجاز العملية التالية : تلمسان - بناء مدرسة أشبال الثورة ، وتتضمن هذه العملية : الجزء الاول : يحتوى على قطعة فريدة «ب» أشغال هدم وتسطيحات وبناء ، التقدير الاجمالي للاشغال : 4000000 د. ج وتتضمن هذه المناقصة قطعة فريدة تشتمل على : أشغال ضخمة للهدم وتسطيحات عامة وأشغال داخلية للبناء وأشغال الحدادة وجلب الماء وتوزيعه ب والدهان ، 24 غشت سنة 1965 الحقت بأملاك الدولة على اثر المداولة المؤرخة في 26 ابريل سنة 1965 رقم 12 | 65 المصدقة في 2 غشت سنة 1965 برقم B ° 3 / D ° 2/2506 قطعة ارض مساحتها 249 م م تابعة للقسم رقم 26 pie والتي يتشكل منها القسم رقم 2612 من مخطط تقسيم اراضي عين مليلة والملحق بهذه البلدية بموجب مرسوم مؤرخ في 11 يناير سنة 1886 مع وجهة الاستعمال المعينة ( كسوق ومشتل » وان هذه القطعة محددة بخطوط حمراء على مدار | اطرافها ، اعلانات واحداث مجار وشبكات مختلفة فيمكن للمقاولين أن يتسلموا ، مقابل أداء نفقات استخراج نسخ الملفات اللازمة لتقديم عروضهم وذلك بتوجيه طلب كتابة الى : مصلحة الدراسات التقنية والانجازات الجزائرية 26 نهج محمد خميستي بوهران ، ويجب ان يصحب هذا الطلب بشهادتين مسلمتين من أرباب الحرفة بلائحة تشير الى الوسائل التقنية التي تتوفر لديهم وكذا بشهادة مسلمة من الصندوق الاجتماعي للبناء ويحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض به نوفمبر 1965 على الساعة السادسة مساء ، ويجب أن توجه الى المدير المركزي للهندسة ، 123 شارع طرابلس حسين داي - بالجزائر ويمكن أن ترسل العروض عن طريق البريد ضمن ظرف مضمون الوصول أو أن تودع بمكاتب المديرية للهندسة المشار اليها أعلاه مقابل وصل ويمكن الاطلاع على الملفات بمكاتب المديرية المركزية للهندسة وبمكاتب الدراسات التقنية والانجازات الجزائرية وتحدد المدة التي يبقى خلالها المرشحون ملزمين بعروضهم ب 90 يوما .
1224 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1385 ه وزارة الداخلية مناقصة فتحت المديرية العامة للامن الوطني الجزائري مناقصة لتزويدها بما ياتي : القسم 1 – 43,000 متر من نسيج البوليستر الصوفي 215 المتماثل » القسم 2 - … راه متر من نسيج البوليستر الصوفي 160 المتماثل » القسم 3 – 300000 متر من البطانة (بولتسيز نيلون ) القسم 4 – 300000 متر من نسيج البوليستر الصفيق القسم 5 – 9,000 متر من نسيج «تريبلور بولياميد » القسم 6-780 كيلوغرام من خيط البوليستر القسم 7-40425 مجموعة من اثنتي عشرة دزينة من الازرار البلاستيك القسم 8-600000 عود الاطواق القمصان من السلولوئيد
- 200000 خيط للاحذية من النيلون او القطن القسم 9 } …ر40 عين من النحاس الاصفر . يدعى المرشحون الذين يهمهم قسم واحد من هذه الاقسام او عدة اقسام ان يتصلوا بمصلحة العتاد المركزية للامن الوطني - دار الناضور - طريق لا مادلين بحيدرة - بئر مندريس الجزائر، التي تبعث اليهم بالملف الكامل اللازم لوضع العروض . ويحدد التاريخ الاقصى لاستلام العروض ب 8 نوفمبر سنة 1965 وزارة التربية الوطنية مناقصة فتحت مناقصة عن طريق المباراة لاجل بناء دار معلمين بتلمسان . وتشمل هذه المناقصة التي تتضمن قسما واحدا ، على ما يلي :
- اعمال عامة للحفر ونقل الاتربة ، الاسمنت المسلح والبناء والبناءات الخفيفة ، عزل السوائل ووضع مصباح في أعلى القبة ، النجارة والادوات الحديدية ، الترصيص والادوات الصحية ، الكهرباء وتوزيعها ووضع الثريات ، التدفئة المركزية ، الحدائد وهيكل البناء الحديدي ، الدهن وزجاج الشبابيك ، الاعداد التليفوني وجهاز التعريف عن الساعة ، يجوز للمقاولين ان يقدموا عروضهم : أ للمقاولة العامة ب او عن طريق مجموعة من المقاولات ، يجب على المقاولين الذين يريدون المشاركة في هذه المناقصة المفتوحة عن طريق المباراة أن يخبروا برغبتهم في تقديم العروض وذلك بان يكتبوا داخل مظروف مختوم مضمون الوصول الى وزارة التربية الوطنية ، نيابة مديرية البناء والتجهيز المدرسي وذلك فى ظرف عشرة ايام بعد صدور هذا الاعلان في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . ويجب عليهم ان يرفقوا طلباتهم بما يلي : شهادات من رجال الفن قائمة المراجع عن الاشغال التي سبق انجازها بيان حالة الادوات والمقاولة بطاقة التصنيف المهني التي تسلمها المنظمة المهنية المدعوة .OPQCA شهادات من صندوق الضمان الاجتماعي . يمكن للمقاولين الذين يهمهم الأمر أن يطلعوا على الملفات عند السيد م . ج موري مهندس معماري في وهران وسيجرى اعلام المقاولين المقبولين عن شروط سحب الملفات والتاريخ الاقصى لايداع العروض . اخبارات بتصريح بتاسيس جمعية جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 تصريح لدى نيابة العمالة بافلو ، العنوان : جمعية صيادي جبل العمور ، المركز الرئيسي : آفلو المطبعة الرسميه - الجزائر