قرارات مؤرخة في 25 و 27 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 و 23 اكتوبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 1221
قرارات مؤرخة في 25 و 27 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 و 23 اكتوبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ فى 25 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 أكتوبر سنة 1965 ، عين السيد مبارك معمول ، ابتداء من 16 غشت سنة 1965 مستشارا تقنيا لدى دار عمالة المدية .
ان مرتب المعنى بالامر ، المحسوب على أساس الرقم الاستدلالى الاجمالي 685 يؤخذ من مرتب وظيفة مستشار تقنى المقيد في القسم الثالث من الباب 31 – 21 من ميزانية الدولة (وزارة الداخلية) .
بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 اكتوبر سنة 1965 ، عين السيد مصطفى سنو ساوي مكلفا بمهمة ، والحق بهذه الصفة بدار عمالة سعيدة ابتداء من 16 غشت سنة 1965 .
ان مرتب المعنى بالامر ، المحسوب على أساس الرقم الاستدلالى الاجمالى 480 ، يؤخذ من مرتب وظيفة مكلف بمهمة ، المقيد فى القسم الثالث من الباب 31 – 21 ، المادة 2 من ميزانية الدولة (وزارة الداخلية) .
بموجب قرار مؤرخ في 25 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 21 اكتوبر سنة 1965 عين السيد محمد خلاف كاتبا اداريا من الطبقة العادية ، الدرجة الاولى .
بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 23 اكتوبر سنة 1965 ، عين السيد محمد بن على رابح كاتبا اداريا من الطبقة العادية ، الدرجة الثانية ويجرى العمل بهذا القرار ابتداء من تنصيب المعنى بالامر في مهامه بموجب قرار مؤرخ فى 27 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 23 أكتوبر سنة 1965 ، عين السيد محمد شريف ميمون كاتبا اداريا من الطبقة العادية ، الدرجة الاولى ، ويجرى العمل بهذا القرار ابتداء من تنصيب المعنى بالامر في مهامه •
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.