قرار

قراران مؤرخان في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمنان انتداب قاضيين 1222

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.