قراران مؤرخان في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمنان انتداب قاضيين 1222
قراران مؤرخان في 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 يتضمنان انتداب قاضيين بموجب قرار مؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد الطاهر زياد وكيل الدولة لدى المحكمة الابتدائية الكبرى ببجاية ابتداء من تاريخ تنصيبه بالإدارة المركزية لوزارة العدل (مديرية التشريع) .
بموجب قرار مؤرخ فى 4 جمادى الثانية عام 1385 الموافق 30 سبتمبر سنة 1965 ، انتدب السيد حسن تيغيورت ، القاضي بالمحكمة الابتدائية ببجاية ، بالمديرية العامة للتشريع برئاسة مجلس الوزراء .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.