قرار مؤرخ في 3 رجب عام 1385 الموافق 28 اكتوبر سنة 1965 يتضمن احداث لجنة للتوجيه الفلاحي بوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي . 1221
المادة الأولى
فتح المادةتحدث لجنة للتوجيه الفلاحي ، تكون تحت سلطة وزير الفلاحة والاصلاح الزراعى وتتشكل من الاعضاء التاليين :
مدير التوجيه الفلاحي ، مدير المعهد الفلاحي ،
- مدير المركز الجزائري للابحاث الفلاحية والاجتماعية والاقتصادية ، مدير الادارة العامة ، مدير مركز البحث والتجارب الخاصة بالغابات ، مدير المعهد العلمى والفنى لصيد الاسماك وتربيتها ويجوز للجنة أن تراجع مديرى المصالح التقنية وكذلك كل شخصية ذات كفاءة وذلك حسب جدول الاعمال •
المادة 2
فتح المادةتكون مهمة اللجنة :
1) دراسة الوسائل التي من شأنها أن تلبي حاجات الاطارات في كل قطاعات الفلاحة ، المقدرة مسبقا ، وتحضير ، لهذه الغاية ، البرامج ومخططات التحقيق في ميداني التعليم والتكوين المهنى الفلاحى وكذلك فى ميدان البحث الفلاحي ، والتنشيط القروى وتعميم وسائل التجديد والتنمية
2) اقتراح كل التدابير الضرورية لتنسيق نشاط مصالح وزارة الفلاحة والاصلاح الزراعى ضمن الميادين المبينة أعلاه فى المقطع الاول ومراقبة تطبيقها 1222 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1385 ه
المادة 3
فتح المادةيقوم مدير التوجيه الفلاحى بمهمة كتابة اللجنة ويقدم للوزير محضرا عن كل جلسة .
تجتمع اللجنة مرة فى الشهر على الاقل . فان جدول الاعمال المعد من قبل الكتابة ، بعد اعتبار الاقتراحات المقدمة من طرف مختلف المصالح ، يبلغ فى نفس الوقت الذي تبلغ فيه الاستدعاءات أى ثمانية أيام على الاقل مقدما يعين مقدما مقررون لمختلف المسائل المقيدة في جدول الاعمال
المادة 4
فتح المادةيكلف الكاتب العام لوزارة الفلاحة والاصلاح الزراعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 3 رجب عام 1385 الموافق 28 أكتوبر سنة 1965 احمد محساس وزارة العدل
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.