قرارات مؤرخة في 10 فبراير ، 26 يوليو ، 11 و 17 و 19 غشت ، اول و 18 و 20 و 21 و 24 و 30 سبتمبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين 1219
قرارات مؤرخة فى 10 فبراير ، 6 ابريل ، 26 يوليو ، 11 و 17 و 19 غشت ، اول و 18 و 20 و 21 و 24 و 30 سبتمبر سنة 1965 تتضمن حركة موظفين بموجب قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1384 الموافق 10 فبراير سنة 1965 ، عين السيد علاوى باعلي ، ملحقا من الطبقة الثانية والدرجة الأولى .
بموجب قرار مؤرخ فى 4 ذي الحجة عام 1384 الموافق 6 ابريل سنة 1965 ، عين السيد محمد عبد الوهاب حميدو ، عونا قنصليا من الدرجة السابعة .
بموجب قرار مؤرخ في 27 . ربيع الاول عام 1385 الموافق 26 يوليو سنة 1965 ، قبلت اعتبارا من 27 ابريل سنة 1965 استقالة السيد ميلود بوناصرى عون مكتب من الدرجة الاولى .
بموجب قرار مؤرخ فى 11 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 11 غشت سنة 1965 ، عينت الآنسة بركاهم بغدادي ، عونا قنصليا من الدرجة الأولى.
بموجب قرار مؤرخ فى 19 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 17 غشت سنة 1965 ، سرح اعتبارا من أول يوليو سنة 1965 السيد فاروق بن عائشة عون مكتب من الدرجة الاولى .
بموجب قرار مؤرخ فى 21 ربيع الثاني عام 1385 الموافق 19 غشت سنة 1965 ، عين السيد محمد رشيد بوصوف ملحقا من الطبقة الثالثة والدرجة الاولى بموجب قرار مؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1385 الموافق أول سبتمبر سنة 1965 سرح ابتداء من 30 أكتوبر سنة 1965 السيد احمد الشريف زنادى الكاتب من الطبقة والدرجة الاولى .
- بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 18 سبتمبر سنة 1965 ، شطب نهائيا ابتداء من 17 سبتمبر سنة 1965 على اسم السيد بوعافية خدوسي ، الملحق من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى ، من سلك موظفى الوزارة بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 18 سبتمبر سنة 1965 ، شطب نهائيا ابتداء من 18 غشت سنة 1965 على اسم السيد عبد الرحمن بوزرار ، الملحق من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى ، من سلك موظفى الوزارة ..
بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 18 سبتمبر سنة 1965 ، شطب نهائيا ابتداء من 23 غشت سنة 1965 على اسم السيدة فلوحي ، المولودة ليلى هلالى ، الملحقة من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى ، من سلك موظفي الوزارة 1220 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 11 رجب عام 1385 هم بموجب قرار مؤرخ فى 22 جمادى الأولى عام 1385 الموافق 18 سبتمبر سنة 1965 ، شطب نهائيا ابتداء من 20 غشت سنة 1965 على اسم السيد عبد المجيد مسعودي العون القنصلي من الدرجة السابعة ، من سلك موظفى الوزارة .
بموجب قرار مؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 18 سبتمبر سنة 1965 ، شطب نهائيا ابتداء من 19 مايو سنة 1965 على اسم السيد با احمد مسلمال ، الراقن ، من سلك موظفي الوزارة بموجب قرار مؤرخ في 24 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 20 سبتمبر سنة 1965 ، عين السيد نذير بو زار ، مستشارا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى بموجب قرارات مؤرخة في 24 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 20 سبتمبر سنة 1965 عين السادة :
عبد الغني خالد
- خليفة عبديش محمد طاهر ماداسي عبد الرزاق حمداني ملحقين من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 20 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 21 سبتمبر سنة 1965 عين السيد نور الدين غنيم ملحقا من الطبقة الثالثة والدرجة الأولى بموجب قرار مؤرخ فى 20 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 21 سبتمبر سنة 1965 ، عين السيد داود زكريا عونا قنصليا من الدرجة الثالثة .
بموجب قرار مؤرخ فى 20 جمادى الاولى عام 1385 الموافق 21 سبتمبر سنة 1965 عين السادة :
محمد مقران ابراهيم بريقط مصطفى بلفقيه عبد العزيز شهيلي أعوانا قنصليين من الدرجة الأولى بموجب قرار مؤخ فى 28 جمادى الاولى عام 1385 وزارة الداخلية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.